فصل: الإضرار:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.أصهب:

الصهوبة في الشعر، والنعت منه أصهب.
أصيهب: تصغير الأصهب، وهو من الرجال: الأشقر، ومن الإبل: الذي يخالط بياضه حمرة.
[طلبة الطلبة ص 114، ونيل الأوطار 6/ 274].

.الأُصول:

جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، وقيل: ما يتفرع غيره عليه، وقيل: ما يفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى غيره، وقيل: هو المحتاج إليه، وقيل غير ذلك، ويطلق على الأشجار والأرضين.
وأصول الفقه: أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها، وقيل: معرفتها.
- العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية.
وأما حده مضافا:
فالأصول الأدلة والفقه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال.
ومن هنا ندرك أن للأصوليين في تعريف (أصول الفقه) نظرتين:
أولاهما: قبل جعله علما على الفن المخصوص وأصول الفقه بهذا الاعتبار مركب إضافي من كلمتين: أصول وفقه، ومعناه:
الأدلة المنسوبة إلى الفقه. ثانيهما: بعد جعله علما على الفن المخصوص، وهو بهذا المعنى عبارة عن العلم بالقواعد إلى آخر ما تقدم.
[إحكام الفصول ص 9، ومنتهى الأصول ص 3، والمطلع ص 242، وغاية الوصول شرح لب الأصول/ جمع الجوامع ص 524، والموجز في أصول الفقه ص 7، والروض المربع ص 260، والتعريفات ص 22].

.الأُصولي:

في عرف أهل هذا الفن من عرف القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية لأنه منسوب إلى الأصول، كنسبة الأنصاري إلى الأنصار ونحوه، ولا تصح النسبة إلا مع قيام معرفته بها وإتقانه لها، كما أن من أتقن الفقه يسمّى فقيها، ومن أتقن الطّبّ يسمّى طبيبا، ونحو ذلك.
[شرح الكوكب المنير 1/ 46].

.أصيل:

في اللغة: مشتق من أصل، وأصل الشيء: أساسه وما يستند وجود ذلك الشيء عليه، ويطلق أصيل على الأصل، ويأتي بمعنى الوقت بعد العصر إلى غروب الشمس.
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذين المعنيين اللغويين، فيطلقونه في الكفالة والحوالة على المطالب ابتداء بالحق، وفي الوكالة على من يملك التصرف ابتداء.
[الموسوعة الفقهية 5/ 65].

.الإضافة:

لغة: تأتي بمعنى: الضم، والإمالة، والإسناد، والتخصيص، فإذا قيل: الحكم مضاف إلى فلان أو صفته كذا كان ذلك إسنادا إليه، وإذا قيل: الحكم مضاف إلى زمان كذا كان تخصيصا له، وقيل: الإضافة: ضم الشيء إلى الشيء أو إسناده أو نسبته.
والإضافة عند النحاة: ضم اسم إلى اسم على وجه يفيد تعريفا أو تخصيصا.
عند الحكماء: نسبة متكررة بحيث لا تعقل إحداهما إلّا مع الأخرى كالأبوة والبنوة.
شرعا: تأخير أثر التصرف عن وقت التكلم إلى زمن مستقبل يحدده المتصرف بغير أداء شرط.
فائدة:
- الفرق بين الإضافة والتعليق:
من وجهين:
الأول: أن التعليق يمين، وهي للبر أو عدم موجب المعلق ولا يفضي إلى الحكم. أما الإضافة. حكم السبب في وقته لا لمنعة فيتحقق السبب بلا مانع إذ الزمان من لوازم الوجود.
الثاني: أن الشرط على خطر ولا خطر في الإضافة.
- الفرق بين الإضافة والأجل:
أن الإضافة فيها تصرف وأجل، في حين أن الأجل قد يخلو من إيقاع التصرف.
[القاموس المحيط (ضيف) 3/ 171 (حلبي)، والمصباح المنير ص 366، 367 (علمية)، والمعجم الوسيط (ضيف)، والموسوعة الفقهية 2/ 69، 12/ 299].

.الأُضحية:

بتشديد الياء وبضم الهمزة أو كسرها، وجمعها الأضاحي بتشديد الياء، وجمعها الضحايا، ويقال لها أيضا: الأضحاة:
بفتح الهمزة، وجمعها الأضحى، وهو على التحقيق اسم جنس جمعى، وبها سمّى يوم الأضحى: أي اليوم الذي يفدى فيه الناس.
وقد عرّفها اللغويون بتعريفين:
الأول: الشاة التي تذبح ضحوة: أي وقت ارتفاع النهار والوقت الذي يليه. ذكره صاحب (اللسان) عن ابن الأعرابي.
الثاني: الشاة التي تذبح يوم الأضحى، وهذا المعنى ذكره صاحب (اللسان).
- اشتقّ اسمها من الضّحى، وهو ارتفاع الشمس، لأنها تذبح ذلك الوقت وفيها أربع لغات:
1- أضحية بضم الهمزة، وأضحية بكسر الهمزة، والجمع:
أضاحى، وضحية على فعيلة، والجمع: ضحايا، وأضحاة، والجمع: أضحى كما يقال: أرطاة وأرطى، وبها سمّى يوم الأضحى. قال أبو الغول:
رأيتكم بنى الحذواء لما ** دنا الأضحى وصلّلت اللحام

قال الفراء: الأضحية: تذكّر وتؤنّث، فمن ذكّر ذهب إلى اليوم.
قال الجوهري:
شرعا: هي ما يذبح تقربا في أيام النّحر بشرائط مخصوصة، وكل من العقيقة والأضحية يذبح تقربا إلى الله تعالى.
قال ابن عرفة: ما تقرب بذكاته من جذع ضأن، أو ثنى سائر النّعم سليمين من عيب مشروطا بكونه في نهار عاشر ذي الحجة، أو تاليه بعد صلاة إمام عيده له، وقدر زمن ذبحه لغيره ولو تحريا لغير حاضر.
فائدة:
ما لا يجزئ من الأضاحي:
ذكر الفقهاء أنه لا يجزئ في الأضاحي ما يأتي:1- العمياء: الذاهبة العينين.
2- العوراء: الذاهبة إحدى العينين.
3- العرجاء: العاطلة إحدى القوائم.
4- العجفاء: المهزولة التي لا مخ في عظامها.
5- الجماء: التي لا قرن لها. 6- الثولاء: المجنونة.
[لسان العرب (ضحي) 14/ 476 (صادر)، والنظم المستعذب 1/ 217، وتحرير التنبيه 182، والتوقيف ص 70، 71، والكواكب الدرية 2/ 57، وشرح حدود ابن عرفة ص 200، والإقناع 4/ 47، وكفاية الأخيار ص 235، والروض المربع ص 221، والمطلع على أبواب المقنع ص 204، 205، ودستور العلماء 1/ 133].

.الإضراب:

هو لغة: الإعراض عن الشيء والكف عنه بعد الإقبال عليه.
وفي اصطلاح: النحويين: قد يلتبس بالاستدراك (بالمعنى الأول) فالإضراب: إبطال الحكم السابق ببل أو نحوها من الأدوات الموضوعة لذلك أو ببدل الإضراب.
والإضراب: مصدر أضرب، يقال: أضربت عن الشيء كففت عنه، وأعرضت أو ضرب عنه الأمر: صرفه عنه، قال الله تعالى: {أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً} [سورة الزخرف: الآية 5] أي: نهملكم فلا نعرفكم ما يجب عليكم.
[الموسوعة الفقهية 3/ 270، 5/ 107].

.الإضرار:

حمل الإنسان على ما يضرّه، أو إيقاع الضّرر بالغير، وقد يراد منه نقص يدخل على الأعيان كما في بعض صور الإتلاف:
الأول: إضرار بسبب خارج كمن يضرب أو يهدّد حتى يفعل منقادا ويؤخذ قهرا فيحمل على ذلك كما قال الله تعالى: {ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلى عَذابِ النّارِ} [سورة البقرة: الآية 126].
{ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلى عَذابٍ غَلِيظٍ} [سورة لقمان: الآية 24] الثاني: بسبب داخل، وذلك إما بقهر أو قوة لا يناله بدفعها هلاك، كمن عليه شهوة خمر أو قمار، وإما بقهر قوة يناله بدفعها الهلاك، كمن اشتد به الجوع فاضطر إلى أكل ميتة، وعلى هذا قال الله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ} [سورة البقرة: الآية 173]، {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ} [سورة المائدة: الآية 3].
وقال: {أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ} [سورة النمل: الآية 62] فهو عام في كل ذلك، والضروري يقال على ثلاثة أضرب:
أحدها: إما أن يكون على طريق القهر والقسر لا على الاختيار كالشجر إذا حركته الريح الشديدة.
ثانيها: ما لا يحصل وجوده إلّا به نحو الغذاء الضروري للإنسان في حفظ البدن.
ثالثها: يقال فيما لا يمكن أن يكون على خلافه نحو أن يقال: الجسم الواحد لا يصح حصوله في مكانين في حالة واحدة بالضرورة.
[المفردات ص 294، وطلبة الطلبة ص 142، 143].

.الاضطباع:

لغة: افتعال من الضبع وهو العضد وكان في الأصل اضتبع، فقلبت التاء طاء، فقيل: اضطبع، وهو أن يدخل الرداء الذي يحرم فيه من تحت منكبه الأيمن فيلقيه على عاتقه الأيسر وهو التأبط والتوشح أيضا، واضطبع الشيء: أدخله تحت ضبعته، والاضطباع الذي يؤمر به الطائف بالبيت أن يدخل الرداء تحت إبطه الأيمن ويغطى به الأيسر، يقال: اضطبعت بثوبي، وهو مأخوذ من الضبع وهو العضد، ومنه الحديث: «أنه صلّى الله عليه وسلّم طاف بالبيت مضطبعا عليه برد أخضر». [أخرجه أبو داود 1883، والترمذي 859، وابن ماجه 2954، من حديث أبى يعلى عن أبيه].
قال ابن الأثير: أن يأخذ الإزار أو البرد فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن، ويلقى طرفيه على كتفه اليسرى من جهتي صدره وظهره، وسمّى بذلك لإبداء الضبيعة، وهو التأبط أيضا.
[الموسوعة الفقهية 5/ 109، وطلبة الطلبة ص 111، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 121، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 33].

.الاضطجاع:

لغة: مصدر اضطجع، وأصله ضجع، وقلما يستعمل الفعل الثلاثي.
والاضطجاع: النوم، وقيل: وضع الجنب بالأرض.
الاضطجاع في السجود: إلا يجافي بطنه عن فخذيه، وإذا قالوا: (صلى مضطجعا) فمعناه: أن يضطجع على أحد شقيه مستقبلا القبلة.
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذه المعاني اللغوية.
والاضطجاع: هو وضع جنب الإنسان أو الحيوان على أحد شقيه على الأرض.
والاضطجاع: وضع الإنسان جنبه على الأرض بنفسه، فهو لازم، والإضجاع: متعدّ، وعلى هذا يكون الفرق بينه وبين الإضجاع، أن:
الاضطجاع: يقال فيمن ضجع نفسه، أما الإضجاع فإنه يكون بفعل الغير له.
والاضطجاع في السجود: أن يتضام فيه ولا يجافي بطنه عن فخذيه.
[أنيس الفقهاء ص 56، والموسوعة الفقهية 5/ 73، 110].

.الاضطرار:

هو الخوف على النفس من الهلاك علما أو ظنّا أو بلوغ الإنسان حدّا إن لم يتناول الممنوع يهلك، وهذا هو حد الاضطرار.
ولا يشترط أن يصير إلى حال يشرف معها على الموت، فإن الأكل عند ذلك لا يفيد.
قال العارف ابن أبي جمرة: الحكمة في ذلك أن في الميت سمية شديدة فلو أكلها ابتداء لأهلكته، فشرع له أن يجوع ليصير في بدنه بالجوع سمية هي أشد من سمية الميت، فإذا أكل منها حينئذ لا يتضرر.
قال في (الفتح): إن ثبت حسن بالغ في الحسن.
[شرح الزرقاني على الموطأ 3/ 95].

.الإطاقة:

هي القدرة على الشيء.
والطاقة: مصدر بمعنى الإطاقة. يقال: أطقت الشيء أطاقه، وطاقة، ومثلها: أطاع، وإطاعة، والاسم: الطاعة، وأغار إغارة، والاسم: الغارة، وأجاب إجابة، والاسم: الجابة.
والفرق بينها وبين القدرة: أن القدرة ليست لغاية المقدور، ولذا يوصف الله تعالى بالقادر ولا يوصف بالمطيق أو المستطيع.
[المفردات ص 312، والكليات ص 141، والموسوعة الفقهية 1/ 330].