فصل: باب صَدَقَةِ مَالِ الِيَتِيمِ وَالاَلْتِمَاسِ فِيهِ وَإِعْطَاءِ زَكَاتِهِ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***


الجزء الرابع

كِتَابُ الزَّكَاةِ

باب الصَّدَقَاتِ

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ زِياَدِ بْنِ بِشْرٍ الأَعْرَابِيُّ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ‏:‏

6792- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةَ، شَاةٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِئَةِ شَاةٍ شَاةٌ، وَفِي الإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونَ ذَكَرٌ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونَ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونَ، وَتُحْسَبُ صِغَارُهَا، وَكِبَارُهَا‏.‏

6793- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ فِي الأَنْفِ إِذَا أَوْعَى مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ النَّفْسِ، وَالْمَأْمُومَةُ مِثْلُهَا، وَالْعَيْنُ خَمْسُونَ، وَالْيَدُ خَمْسُونَ، وَالرِّجْلُ خَمْسُونَ وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا هُنَالِكَ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ عَشْرٌ، وَالسِّنُّ خَمْسٌ، وَالْمُوَضَّحَةُ خَمْسٌ، وَفِي الْغَنَمِ فِي الأَرْبَعِينَ إِلَى الْعِشْرِينَ، وَالْمِئَةِ شَاةٌ، فَإِذَا مَا جَاوَزَتْ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَشَاتَانِ، فَإِذَا جَاوَزَتْ مِائَتَيْنِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلاَثَ مِئَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَاعْدُدْ فِي كُلِّ مِئَةِ شَاةْ، وَفِي الإِبِلِ إِذَا كَانَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ، فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ فِي الإِبِلِ فَابْنُ لَبُونَ ذَكَرٌ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونَ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ السِّتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ، فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِنَّ فِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى تِسْعِينَ فِيهَا بِنْتَا لَبُونَ، فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى عِشْرِينَ، وَمِئَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ، فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَاعْدُدْ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ لَيْسَ فِيهَا هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عُوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ، وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلاَثِينَ تَ‍بِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ‏.‏

6794- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ فِي الأَنْفِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ، وَفِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ، وَفِي اللَّسَانِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ، وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْمُوَضَّحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ، وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ، وَفِي سِتٍّ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضْ فَابْنُ لَبُونَ ذَكَرٌ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلاَثِينَ فَإِذَا زَادَتْ واحِدَةً، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونَ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ، أَوْ قَالَ‏:‏ الْجَمَلِ، حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةً حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونَ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونَ، وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةٌ، وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، لَيْسَ فِي مَا دُونَ أَرْبَعِينَ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِئَةً وَعِشْرِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثِمِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ، وَلاَ يُؤْخَذُ هِرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عُوَارٍ، إِلاَ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَلاَ يُجْمَعْ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقْ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، وَالآبَارُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ نِصْفُ العُشْرِ، وَفِي الْوَرِقِ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فِي كُلِّ مِائَتِي دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ، فَإِنْ زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ فَقَدْ عَفَوْتَ، عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ‏.‏

6795- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو يَعْلَى مِنْذِرٌ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ‏:‏ جَاءَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ إِلَى أَبِي فَشَكَوْا سُعَاةَ عُثْمَانَ فَقَالَ أَبِي‏:‏ خُذْ هَذَا الْكِتَابَ فَاذْهَبْ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقُلْ لَهُ‏:‏ قَالَ أَبِي‏:‏ أَنَّ نَاسًا مِنَ النَّاسِ قَدْ جَاؤُوا شَكَوْا سُعَاتَكَ وَهَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَرَائِضِ فَلْيَأْخُذُوا بِهِ، فَانْطَلَقْتُ بِالْكِتَابِ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ، فَقُلْتُ لَهُ‏:‏ أَنَّ أَبِي أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ، وَذَكَرَ أَنَّ نَاسًا مِنَ النَّاسِ شَكَوْا سُعَاتَكَ، وَهَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَرَائِضِ فَمُرْهُمْ فَلْيَأْخُذُوا بِهِ، فَقَالَ‏:‏ لاَ حَاجَةَ لَنَا فِي كِتَابِكَ قَالَ‏:‏ فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ أَبِي‏:‏ لاَ عَلَيْكَ ارْدُدِ الْكِتَابَ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ قَالَ‏:‏ فَلَوْ كَانَ ذَاكِرًا عُثْمَانَ بِشَيْءٍ لَذَكَرَهُ، يَعْنِي بِسُوءٍ، قَالَ‏:‏ وَإِنَّمَا كَانَ فِي الْكِتَابِ مَا فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ‏.‏

6796- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، إِلَى مِئَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثَمِئَةٍ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ لاَ يُؤْخَذْ هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عُوَارٍ، وَلاَ تَيْسٌ إِلاَ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَلاَ يُجْمَعْ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقْ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ‏.‏

6797- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَذْكُرْ هَرِمَةً، وَلاَ ذَاتَ عُوَارٍ، وَلاَ تَيْسًا، قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ هَذَا فِي السَّائِمَةِ، فَإِنْ كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ قَوَّمْنَاهَا قِيمَةَ عَدْلٍ، فَإِذَا بَلَغَ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ‏.‏

6798- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ فِي الأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ سَائِمَةٌ شَاةٌ إِلَى مِئَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً، فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٌ إِلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ، وَلاَ تُؤْخَذْ هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عُوَارٍ، وَلاَ تَيْسٌ إِلاَ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَفِي الإِبِلِ فِي خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونَ ذَكَرٌ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَا لَبُونَ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى مِئَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونَ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَيُحْسَبُ صِغَارُهَا، وَكِبَارُهَا، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ، وَلاَ يُفَرَّقْ بَيْنَ مُجْتَمِعٌ، وَلاَ يُجْمَعْ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ‏.‏

6799- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْغَنَمِ، مِثْلَهُ‏.‏

6800- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ‏.‏

6801- عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ فِي الإِبِلِ، مِثْلَهُ‏.‏

6802- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، كَتَبَ إِلَيْهِ بِكِتَابٍ فِي الصَّدَقَةِ نَسَخَهُ لَهُ زَعَمَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ صَحِيفَةٍ، وَجَدَهَا مَرْبُوطَةً بِقُرَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ، فَدُونَهَا مِنَ الإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسَةٍ وَثَلاَثِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونَ ذَكَرَ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ‏.‏

6803- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَيْءٌ، وَفِي خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى مِئَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَاسْتَأْنِفِ الْفَرَائِضَ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ تَفْسِيرُ حَدِيثِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِذَا زَادَتْ عَلَى مِئَةٍ وَعِشْرِينَ فَفِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِي كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِئَةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ، وَأَرْبَعٌ مِنَ الْغَنَمِ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِئَةً وَخَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ، وَبِنْتُ مَخَاضٍ، يَعْنِي حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسِينَ، ثُمَّ فِيهَا ثَلاَثُ حِقَاقٍ، فَإِذَا زَادَتِ اسْتَأْنَفْتَ الْفَرَائِضَ كَمَا اسْتَأْنَفْتَ فِي أَوَّلِهَا‏.‏

6804- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ‏:‏ لَمْ يَزَلْ يُحَدَّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ لاَ يُجْمَعْ بَيْنَ مُتَفَرِقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ‏.‏

6805- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ‏:‏ لاَ تُؤْخَذْ فِي الصَّدَقَةِ الْجَذَعُ، يَعْنِي الَّذِي يُعْزَلُ عَنْ أُمِّهِ‏.‏

باب مَا يُعَدُّ وَكَيْفَ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ‏؟‏

6806- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَاقٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، بَعَثَ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيَّ سَاعِيًا فَرَآهُ بَعْدَ أَيَّامٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ‏:‏ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ وَكَيْفَ لِي بِذَلِكَ، وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّا نَظْلِمَهُمْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يَقُولُونَ‏:‏ مَاذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ يَقُولُونَ‏:‏ أَتُحْسَبُ عَلَيْنَا السَّخْلَةُ‏؟‏ فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ احْسِبْهَا، وَلَوْ جَاءَ بِهَا الرَّاعِي يَحْمِلُهَا عَلَى كَفِّهِ، وَقُلْ لَهُمْ‏:‏ إِنَّا نَدَعُ الأَكُولَةَ، وَالرُّبَّى، وَالْمَاخِضَ، وَالْفَحْلَ قَالَ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمٍ نَحْوًا مِنْ هَذَا عَنْ عُمَرَ إِلاَ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ خُذْ مَا بَيْنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى الْجَذَعَةِ قَالَ‏:‏ ذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ رَذْلِهَا، وَخِيَارِهَا، وَالأَكُولَةُ الشَّاةُ الْعَاقِرُ السَّمِينَةُ، وَالرُّبَّى الَّتِي يُرَبِّي الرَّاعِي‏.‏

6807- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ضَأْنٌ، وَمَعْزٌ لاَ تَجِبُ فِيهَا إِلاَ شَاةٌ أَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنْ أَكْثَرِ الْعَدَدَيْنِ‏.‏

6808- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي بِشْرُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ عَاصِمَ بْنَ سُفْيَانَ، حَدَّثَهُمْ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَهَوَ يُصَّدِّقُ فِي مَخَالِيفِ الطَّائِفِ اشْتَكَى إِلَيْهِ أَهْلُ الْمَاشِيَةِ تَصْدِيقَ الْغِذَاءِ، وَقَالُوا‏:‏ أَنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا بِغِذَاءٍ فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ، فَلَمْ يُرْجِعْ سُفْيَانُ شَيْئًا إِلَيْهِمْ حَتَّى لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ‏:‏ أَنَّ أَهْلَ الْمَاشِيَةِ يَشْكُونَ إِلَيَّ أَنِّي أَعُدُّ بِالْغِذَاءِ، وَيَقُولُونَ‏:‏ إنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا بِهِ فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ قَالَ‏:‏ فَقُلْ لَهُمْ‏:‏ إِنَّمَا نَعْتَدُّ بِالْغِذَاءِ كُلِّهِ حَتَّى السَّخْلَةِ يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدِهِ قَالَ‏:‏ وَقَالَ‏:‏ إِنِّي لاَ آخُذُ فِيهِ الأَكُولَةَ، وَلاَ فَحْلَ الْغَنَمِ، وَلاَ الرُّبَّى، وَلاَ الْمَاخِضَ، وَلَكِنِّي آخَذُ الْعَنَاقَ، وَالْجَذَعَةَ، وَالثَّنِيَّةَ، وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ الْغِذَاءِ، وَخِيَارِ الْمَالِ، وَقُلْ لَهُمْ‏:‏ إِنَّا نَعْتَدُّ بِالْغِذَاءِ كُلِّهِ حَتَّى السَّخْلَةِ‏.‏

6809- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ تُعَدُّ الصَّغِيرَةُ‏.‏

6810- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ‏:‏ تُصْدَعُ الْغَنَمُ صَدْعَيْنِ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ أَحَدَهُمَا، وَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الصِّنْفِ الآخَرِ‏.‏

6811- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ يُقَسَّمُ ثَلاَثَةَ أَصْنَافٍ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَهَا، وَيَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الوَسَطِ‏.‏

6812- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ‏:‏ يَعْتَامُهَا، يَعْنِي يَخْتَارُهَا صَاحِبُهَا، شَاةً شَاةً حَتَّى يَعْتَزِلَ ثُلُثَهَا، ثُمَّ يَصْدَعُ الْغَنَمَ صَدْعَيْنِ، فَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ مِنْ أَحَدِهِمَا‏.‏

6813- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ سَعْدٍ الأَعْرَجِ، أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَقِيَ سَعْدًا، فَقَالَ‏:‏ أَيْنَ تُرِيدُ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ أَغْزُو، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ‏:‏ ارْجِعْ إِلَى صَاحِبِكَ يَعْنِي يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ، فَإِنَّ عَمَلاً بِحَقِّ جِهَادٌ حَسَنٌ، فَإِذَا صَدَقْتُمُ الْمَاشِيَةَ، وَلاَ تَنْسَوُا الْحَسَنَةَ، وَلاَ تُنْسُوهَا صَاحِبَهَا، ثُمَّ اقْسِمُوهَا ثَلاَثًا، ثُمَّ يَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ ثُلُثًا، ثُمَّ اخْتَارُوا مِنَ الثُلُثَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ، قَالَ سَعْدٌ‏:‏ فَكُنَّا نَخْرُجُ نُصْدِقُ ثُمَّ نَرْجِعُ، وَمَا مَعَنَا إِلاَ سِيَاطُنَا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ يَعْنِي أَنَّهُمْ يَقْسِمُونَهَا‏.‏

6814- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ‏:‏ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِقًا، فَقَالَ‏:‏ خُذِ الشَّارِفَ، وَالنَّابَ، وَالْعَوْرَاءَ قَالَ‏:‏ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَ قَالَ‏:‏ ثُمَّ كَانَتِ الْفَرَائِضُ بَعْدُ‏.‏

6815- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ‏:‏ اسْتَعْمَلَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، طَاوُوسًا عَلَى حَكَمٍ يُصَدِّقُ أَمْوَالَهُمْ قَالَ‏:‏ فَصَدَّقَهَا ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مَعَهُ بِدِرْهَمٍ قَالَ‏:‏ قُلتُ لَهُ‏:‏ كَيْفَ كُنْتَ تَصْنَعُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ كُنَّا نَقِفُ عَلَى الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ، وَمَالِهُ، فَنَقُولُ‏:‏ تَصَدَّقْ رَحِمَكَ اللَّهُ مِمَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ، فَإِنْ أَخْرَجَ إِلَيْنَا مَا نَرَى أَنَّهُ الْحَقُّ قَبِلْنَا، وَإِلاَّ قُلْنَا لَهُ‏:‏ اسْتَعْتِبْ رَحِمَكَ اللَّهُ، فَإِنْ فَعَلَ، وَإِلاَّ قَبِلْنَا مِنْهُ مَا أَعْطَانَا، ثُمَّ نَظَرْنَا إِلَى أَحْوَجِ أَهْلِ بَيْتٍ فَدَفَعْنَاهُ إِلَيْهِمُ قَالَ‏:‏ قُلْتُ لَهُ‏:‏ فَإِنْ رَجُلٌ أَتَاكُمْ بِصَدَقَتِهِ فَوَقَفَ عَلَيْكُمْ بِهَا ثُمَّ رَجِعَ بِهَا قَالَ‏:‏ إِذًا لاَ نُرْجِعُهُ‏.‏

6816- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفيِّ، أَنَّهُ أَتَى عُمَرَ وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الطَّائِفِ، فَقَالَ لَهُ‏:‏ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّ أَهْلَ الْمَاشِيَةِ يَزْعُمُونَ أَنَّا نَعُدُّ عَلَيْهِمُ الصَّغِيرَةَ، وَلاَ نَأْخْذُهَا قَالَ‏:‏ فَاعْتَدُّوا عَلَيْهَا، وَلاَ تَأْخُذُوهَا حَتَّى السَّخْلَةِ يُرِيحُهَا الرَّاعِي عَلَى يَدَيْهِ، وَقُلْ لَهُمْ‏:‏ إِنَّا نَدَعُ الرُّبَّى، وَفَحْلَ الْغَنَمِ، وَالْوَالِدَ‍، وَشَاةَ اللَّحْمِ، وَخُذْ مِنَ الْعَنَاقِ، وَهِيَ بَسْطَةُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الرُّبَّى الَّتِي وَلَدُهَا مَعَهَا يَسْعَى، وَالْوَالِدَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا قَالَ‏:‏ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بِجَفْنَةِ لَحْمٍ يَحْمِلُهَا رَهْطٌ فَوُضِعَتْ عِنْدَ عُمَرَ وَذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ‏:‏ ثُمَّ اعْتَزَلَ الْقَوْمُ الَّذِينَ حَمَلُوهَا، فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ‏:‏ ادْنُوا قَاتَلَ اللَّهَ قَوْمًا يَرْغَبُونَ عَنْ هَؤُلاَءِ، فَقَالَ قَائِلٌ‏:‏ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُمْ لاَ يَرْغَبُونَ عَنْهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ يَسْتَأْثِرُونَ عَلَيْهِمْ قَالَ‏:‏ فَكَانَتْ أَهْوَنَ عِنْدَهُ قَالَ‏:‏ ثُمَّ أَذَّنَ أَبُو مَحْذُورَةَ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ أَمَا خَشِيتَ أَنْ يَنْخَرِقَ مُرَيَطْاؤُكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَحْبَبْتُ أَنْ أُسْمِعَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ إنَّ أَرْضَكُمْ يَا مَعْشَرَ أَهْلِ تِهَامَةَ حَارَّةٌ، فَأَبْرَدَ ثُمَّ أَبْرَدَ، ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ ثَوَّبَ آتِكَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بَيْتَهُ، وَقَدْ سَتَرُوهُ بِأُدْمٍ مَنْقُوشَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ لَوْ كُنْتُمْ جَعَلْتَمْ مَكَانَ هَذَا مَسُوحًا كَانَ أَحْمَلَ لِلْغُبَارِ مِنْ هَذَا‏.‏

6817- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبِي، وَغَيْرَهُ يَذْكُرُونَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ فِي الْغَنَمِ أَنْ يُقَسَّمَ أَثْلاَثًا، ثُمَّ يَخْتَارُ سَيِّدُهَا ثُلُثًا، وَيَخْتَارُ المُصَدِّقُ حَقَّهُ مِنَ الثُّلُثَ الأَوْسَطِ‏.‏

6818- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنْ بَنِي سَدُوسٍ يُقَالَ لَهُ دَيْسَمٌ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ، وَكَانَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ بَشِيرًا، قَالَ‏:‏ أَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا إِنَّ أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدَّونَ عَلَيْنَا أَفَنَكْتُمُهُمْ قَدْرَ مَا يَزِيدُونَ عَلَيْنَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، وَلَكِنِ اجْمَعُوهَا، فَإِذَا أَخَذُوهَا فَأْمُرْهُمْ فَلْيُصَلُّوا عَلَيْكُمْ، ثُمَّ تَلاَ‏:‏ ‏{‏وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ‏}‏، قَالَ‏:‏ قُلْنَا إنَّ لَنَا جِيرَةً مِنْ بَنِي تَمْيمٍ لاَ تَشِذُّ لَنَا شَاةٌ إِلاَ ذَهَبُوا بِهَا، وَإِنَّهَا تُخْفَى لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَشْيَاءُ، أَفَنَأْخُذُهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏

6819- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ‏:‏ بَلَغَنَا أَنَّ الصَّدَقَةَ تَكُونُ فِي الْمَواشِي فِي ثُلُثِ الْمَالِ الأَوْسَطِ قَالَ‏:‏ فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أُخْرِجَتْ فَرَائِضُ الَّتِي تَخْتَارُ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَيَخْتَارُ سَيِّدُ الْمَاشِيَةِ فَرِيضَةً، ويَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ فَرِيضَةً حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْمُصَدِّقُ حَقَّهُ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْبَقَرِ أُخِذَتْ بَقَرَةٌ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ مُسِنَّةً، أَوْ ثَنِيَّةً فَصَاعِدًا، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْغَنَمِ قُسِّمَتِ الْغَنَمُ ثَلاَثَةَ أَثْلاَثٍ، فَاخْتَارَ سَيِّدُ الْمَالِ ثُلُثًا، وَاخْتَارَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الثُّلُثِ الَّذِي يَلِيهِ حَقَّهُ‏.‏

6820- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ أَدْرَكْتُ، وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ مَا أَخْرَجَ صَاحِبُ الْمَالِ قَبِلُوهُ مِنَ الْمَاشِيَةِ كُلِّهَا، وَلاَ يُخْرُجُ صَغِيرًا وَلاَ ذَكَرًا، وَلاَ ذَاتَ عُوَارٍ، وَلاَ هَرِمَةً‏.‏

6821- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ فَنَسِيتُهُ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي أَيِّ الْمَالِ الصَّدَقَةُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فِي الثُّلُثِ الأَوْسَطِ، فَإِذَا أَتَاكَ الْمُصَدِّقُ، فَأَخْرِجْ لَهُ الثُّلُثَ الأَوْسَطَ الْجَذَعَةَ، وَالثَّنِيَّةَ قَالَ‏:‏ فَإِنْ أَخَذَ فَحَقٌّ لَهُ، وَإِنْ أَبَى فَلاَ تَمْنَعْهُ، وَلاَ تَسُبَّهُ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، وَقُلْ لَهُ قَوْلاً مَعْرُوفًا‏.‏

6822- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أُخْبِرْتُ عَنْ بَعْضِ الأَنْصَارِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ كِتَابًا يَعْهَدُ إِلَيْهِ‏:‏ خُذِ الصَّدَقَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طُهْرَةً لأَعْمَالِهِمْ، وَزَكَاةً لأَمْوَالِهِمْ، وَحُكْمًا مِنْ أَحْكَامِ اللهِ، الْعَدَاءُ فِيهَا حَيْفٌ، وَظُلْمٌ لِلْمُسْلِمِينَ، وَالتَّقْصِيرُ عَنْهَا مُدَاهَنَةٌ فِي الْحَقِّ، وَخِيَانَةٌ لِلأَمَانَةِ، فَادْعُ النَّاسَ بِأَمْوَالِهِمْ إِلَى أَرْفَقِ الْمَجَامِعِ، وَأَقْرَبِهَا إِلَى مَصَالِحِهِمْ، وَلاَ تَحْبِسِ النَّاسَ أَوَّلَهُمْ لآخِرِهِمْ، فَإِنَّ الرَّجَزَ لِلْمَاشَيَةِ عَلَيْهَا شَدِيدَةٌ، عَلَيْهَا مَهِلاَتٌ، وَلاَ تَسُقْهَا مَسَاقًا يُبْعِدُ بِهَا الْكَلأُ وَرَدَّهَا فَإِذَا أَوْقَفَ الرَّجُلُ عَلَيْكَ غَنَمَهُ، فَلاَ تَعْتَمْ مِنْ غَنَمِهِ، وَلاَ تَأْخُذْ مِنْ أَدْنَاهَا، وَخُذِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَوْسَطِهَا، وَلاَ تَأْخُذْ مِنْ رَجُلٍ إنْ لَمْ تَجِدْ فِي إِبِلِهِ السِّنَّ الَّتِي عَلَيْهِ إِلاَ تِلْكَ السَّنَّ مِنْ شَرْوَى إِبِلِهِ، أَوْ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَانْظُرْ ذَواتِ الدَّرِّ، وَالْمَاخِضَ مِمَّا تَجِبُ مِنْهُ الصَّدَقَةُ فَتَنَكَّبْ عَنْهَا عَنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهَا مَالُ حَاضِرِهِمْ، وَزَادُ مُغْرِبِهَمْ، أَوْ مُعِدِّيهِمْ، وَذَخِيرَةُ زَمَانِهِمْ، ثُمَّ اقْسِمْ لِلْفُقَرَاءِ، وَابْدَأْ بِضَعَفَةِ المَسْكَنَةِ، وَالأَيْتَامِ، وَالأَرَامِلِ، وَالشُّيُوخِ، فَمَنِ اجْتَمَعَ لَكَ مِنَ الْمَسَاكِينِ فَكَانُوا أَهْلَ بَيْتٍ يَتَعَاقَبُونَ، وَيَتَحَامَلُونَ فَاقْسِمْ لَهُمْ مَا كَانَ مِنَ الإِبِلِ يَتَعَاقَبُوهُ حَمْلَهُمْ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْغَنَمِ امْنَحْهُمْ، وَمَنْ كَانَ فَذًّا فَلاَ تُنْقِصْ كُلَّ خَمْسَةٍ مِنْهُمْ مِنْ فَرَيْضَةٍ، أَوْ عَشْرٍ شَيْئًا إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْغَنَمِ‏.‏

6823- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ، فَقُلْ‏:‏ هَذَا مَالِي، وَهَذَهِ صَدَقَتِي فَإِنْ رَضِيَ، وَإِلاَّ فَوَلِّ وَجْهَكَ عَنْهُ، وِدَعْهُ، وَمَا يَصْنَعُ، وَلاَ تَلْعَنْهُ‏.‏

باب مَنْ كَتَمَ صَدَقَتَهُ

6824- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ‏:‏ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الإِبِلِ السَّائِمَةِ ابْنَةُ لَبُونَ، فَمَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ كَتَمَهَا، فَإِنَّا لآخِذُوهَا، وَشِطْرَ إِبِلِهِ عَزِيمَةً مِنْ عَزَائِمِ رَبِّكَ لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ لآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

6825- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُخَمِّسْ مَالَ مَنْ غُيِّبَ مَالُهُ مِنَ الصَّدَقَةِ‏.‏

6826- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حُدِّثْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَدَّبَ النَّاسَ فِي الصَّدَقَةِ فَأُتِيَ، فَقِيلَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا أَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيفَةَ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَنَعُوا الصَّدَقَةَ، فَقَالَ‏:‏ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ مِنَّا إِلاَ، أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولًهُ، وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَحَبَسَ أَدْرَاعَهُ، وَاعْتَدَّهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا عَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا‏.‏

باب مَا لاَ يُؤْخَذُ مِنَ الصَّدَقَةِ

6827- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الْحَمُولَةُ، وَالْمُثِيرَةُ فِيهِمَا صَدَقَةٌ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ لاَ، وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ‏:‏ سَمِعْنَا بِذَلِكَ، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ‏:‏ كَذَلِكَ نَقُولُ‏:‏ لاَ صَدَقَةَ فِي الْحَمُولَةِ، وَلاَ الْمُثِيرَةِ، وَلَمْ يَأْثُرْهُ عَنْ أَحَدٍ‏.‏

6828- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ لاَ صَدَقَةَ فِي الْمُثِيرَةِ‏.‏

6829- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ‏.‏

6830- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ‏.‏

6831- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَى ثَوْرٍ عَامِلٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ عَلَى جَمَلِ ظَعِينَةٍ صَدَقَةٌ‏.‏

6832- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي الْعَامِلَةِ إِذَا كَانَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ‏.‏

6833- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ قِطَارٌ يَعْتَمِلُ عَلَيْهِ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ‏.‏

6834- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ‏.‏

6835- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ لَيْسَ فِي الْعَامِلَةِ شَيْءٌ‏.‏

6836- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ‏:‏ فِي عَوَامِلِ الإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ‏.‏

6837- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَرْبَعُونَ شَاةً فِي مِصْرٍ يَحْلُبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ، يَعْنِي الدَّوَاجِنَ، وَقَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَقَوْلُنَا كَذَلِكَ أَنِ ابْتَاعَهَا لِلْحَمْلِ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ، وَالْمَعْزُ وَالإِبِلُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ‏.‏

باب الْخَلِيطَيْنِ

6838- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ إِذَا كَانَ الْخَلِيطَانِ يُعْمِلاَنِ أَمْوَالَهُمَا فَلاَ تُجْمَعُ أَمْوَالُهُمَا فِي الصَّدَقَاتِ فَأَخْبَرْتُ عَطَاءً بِقَوْلِ طَاوُوسٍ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ‏:‏ مَا أَرَاهُ إِلاَ حَقًّا‏.‏

6839- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ قَوْلُنَا‏:‏ لاَ يَجِبُ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ شَيْءٌ إِلاَ أَنْ يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعِينَ، وَلِهَذَا أَرْبَعِينَ‏.‏

6840- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ رَاعِيهُمَا وَاحِدٌ، وَكَانَتْ تَرِدُ جَمِيعًا، وَتَرُوحُ جَمِيعًا، وَتَسْرَحُ جَمِيعًا صُدِقَتْ جَمِيعًا‏.‏

باب الْبَقَرِ

6841- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ قَالَ‏:‏ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا، أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمْ دِينَارًا، أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرًا‏.‏

6842- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ‏:‏ فِي الْبَقَرِ فِي ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ، أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ‏.‏

6843- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ طَاوُوسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ‏:‏ لَسْتُ آخُذُ مِنْ أَوْقَاصِ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّى آتِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ فِيهَا بِشَيْءٍ‏.‏

6844- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، إِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ لَمْ يَزَلْ بِالْجَنَدِ إِذْ بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ حَتَّى مَاتَ، وَأَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَرَدَّهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ‏.‏

6845- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي طَاوُوسٌ، عَنْ أبيه، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ فِي ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ جَذَعٌ، وَفِي الأَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ قَالَ‏:‏ وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ شَيْئًا‏.‏

6846- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ كَانَ عُمَّالُ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَابْنُ عَوْفٍ، وَعَمَّالُهُ يَأْخُذُونَ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً، وَمِنْ ثَمَانِينَ بَقَرَتَيْنِ، ثُمَّ إِذَا كَثُرَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَةً، قُلْتُ‏:‏ أَيُّ بَقَرَةٌ قَالَ‏:‏ كَذَلِكَ‏.‏

6847- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ‏:‏ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً، لَمْ يَزِدْهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ‏:‏ فَأَمَرَ عُثْمَانُ عُمَّالَهُ أَنْ يَأْخُذُوا ذَلِكَ، وَإِذَا كَثُرَتِ الْبَقَرُ، وَزَادَتْ عَلَى ذَلِكَ فَمِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةٌ‏.‏

6848- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الأَوْقَاصِ مَا بَيْنَ الثَّلاَثِينَ إِلَى الأَرْبَعِينَ، وَمَا بَيْنَ الأَرْبَعِينَ إِلَى الْخَمْسِينَ، فَقَالَ‏:‏ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ‏.‏

6849- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الأَوْقَاصِ مَا بَيْنَ الثَّلاَثِينَ إِلَى الأَرْبَعِينَ شَيْءٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلاَثِينَ شَيْءٌ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ‏:‏ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلاَثِينَ شَيْءٌ‏.‏

6850- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى‏:‏ لَيْسُ فِيمَا دُونَ الثَّلاَثِينَ بَقَرَةً شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاَثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ جَذَعٌ، أَوْ جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ‏.‏

6851- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ قَالَ‏:‏ فِي ثَلاَثِينَ تَبِيعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الأَرْبَعِينَ، وَالسَّتِّينَ شَيْءٌ، وَفِي السِّتِّينَ تَبِيعَتَانٍ، أَوْ تَبِيعَانِ، وَفِي سَبْعِينَ مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ، وَفِي ثَمَانِينَ مُسِّنَّتَانِ، وَفِي تِسْعِينَ ثَلاَثُ أَتَابِيعََ، وَفِي مِئَةٍ تَبِيعَانِ وَمُسِّنَّةٌ، وَفِي مِئَةٍ وَعَشَرَةٍ مُسِّنَّتَانِ وَتَبِيعٌ، وَفِي مِئَةٍ وَعِشْرِينَ ثَلاَثُ مُسِّنَّاتٍ، وَتُحْسَبُ صِغَارُهَا، وَكِبَارُهَا، وَتُحْسَبُ الْجَوَامِيسُ مَعَ الْبَقَرِ، فَمَا كَانَ مِنَ الْبَقَرِ لِتِجَارَةٍ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ قِيمَةً لاَ يُؤْخَذُ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ إِنَّمَا تُقَوَّمُ قِيمَةً، فَإِذَا بَلَغَ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ‏.‏

6852- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْبَقَرِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ فَإِذَا كَانَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بَقَرَةُ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بَقَرَتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِئَةٍ وَعِشْرِينَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ، إِنَّ ذَلِكَ كَانَ تَخْفِيفًا لأَهْلِ الْيَمَنِ، ثُمَّ كَانَ هَذَا بَعْدَ ذَلِكَ لاَ يُرْوَى‏.‏

6853- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ‏:‏ كُنْتُ أَسْمَعُ زَمَانًا مِنَ الزَّمَانِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ‏:‏ خُذُوا مِنَّا مَا أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ أَعْجَبُ حِينَ لَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُمْ ذَلِكَ حَتَّى حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابًا فِيهِ هَذِهِ الْفَرَائِضُ، فَقُبِضَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعُمَّالِ، فَأَخَذَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَأَمْضَاهُ بَعْدَهُ عَلَى مَا كَتَبَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَ ذَكَرَ الْبَقَرَ أَيْضًا‏.‏

6854- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ فَرَائِضُ الْبَقَرِ مِثْلُ فَرَائِضِ الإِبِلِ غَيْرَ الأَسْنَانِ فِيهَا‏.‏

6855- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ أَعْطَانِي سِمَاكُ بْنُ الْفَضْلِ كِتَابًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَالِكِ بْنِ كَفَلاَنِسَ، وَالْمُعَعْلِسَ فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ‏:‏ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، وَالأَنْهَارُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا يُسْقَى بِالسَّنَا نِصْفُ الْعُشْرِ، وَفِي الْبَقَرِ مِثْلُ الإِبِلِ‏.‏

6856- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّهُ أَخَذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلاَثِينَ تَبِيعًا، وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، فَسَأَلُوهُ عَمَّا دُونَ الثَّلاَثِينَ، فَقَالَ‏:‏ لَمْ أَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا، وَلَمْ يَأْمُرْنِي فِيهَا بِشَيْءٍ‏.‏

6857- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏:‏ فِي كُلِّ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةٌ‏.‏

باب مَا تَجِبُ فِي الإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ

6858- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهَا، أَوْ قَالَ‏:‏ صَدَقَتَهَا بُطِحَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، يُرَدُّ أَوَّلُهَا إِلَى آخِرِهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهَا بُطِحَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ تَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا يُرَدُّ أَوَّلُهَا عَلَى آخِرِهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ ذَهَبٌ، أَوْ فِضَّةٌ لَمْ يُؤَدِّ فِيهَا حَقَّهَا جُعِلَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَوُضِعَتْ عَلَى جَنْبِهِ، وَظَهْرِهِ، وَجَبْهَتِهِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ‏.‏

6859- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوِهِ‏.‏

6860- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ نِعْمَ الإِبِلُ إِبِلُ ثَلاَثُونَ تُخْرَجُ صَدُقَتُهَا، وَيُحْمَلُ عَلَى نَجِيبِهَا، وَيُنْحَرُ سَمِينُهَا، وَيُمْنَحُ غَزِيرُهَا قَالَ‏:‏ وَبَلَغَكَ فِي ذَلِكَ، وَالحَلْبُ يَوْمَ وِرْدِهَا فِي الإِبِلِ قَالَ‏:‏ لاَ حَسْبُ، وَقَالَ‏:‏ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الإِبِلِ فَضْلٌ عَنْ أَهْلِهَا فَلاَ تَحْلِبُ يَوْمَ تَرِدُ‏.‏

6861- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ نِعْمَ الْمَالُ الثَّلاَثُونَ مِنَ الإِبِلِ‏.‏

6862- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَمْ يُعْطِ حَقَّ اللهِ فِيهَا أَتَتْ كَأَشَرِّ مَا كَانَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَخْبِطُهُ بِأَخْفَافِهَا فَقِيلَ‏:‏ وَمَا حَقُّهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَذَكَرَ أَرْبَعًا، قَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ لاَ أَدْرِي بِأَيَّتِهِنْ بَدَأَ، قَالَ‏:‏ تُحْلَبُ عَلَى الْعَطَنْ، وَيُحْمَلُ عَلَى رَائِحَتِهَا، وَيُنْحَرُ سَمِينُهَا، وَيُمْنَحُ لَبُونَتُهَا‏.‏

6863- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهُ جُعِلَ لَهُ شُجَاعٌ أَقَرْعُ بِفِيهِ زَبِيبَتَانِ يَتْبَعُهُ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَلاَ يَزَالُ يَقْضِمُهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ‏.‏

6864- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ‏:‏ مَنْ سَأَلَهُ مَوْلاَهُ فَضْلَ مَالِهِ، فَلَمْ يُعْطِهِ حُوِّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ‏.‏

6865- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ‏:‏ بَشِّرْ أَصْحَابَ الْكُنُوزِ بِكَيٍّ فِي الْجِبَاهِ، وَفِي الْجُنُوبِ، وَفِي الظُّهُورِ‏.‏

6866- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيَّ يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ‏:‏ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا بِحَقِّهَا إِلاَ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهَا بِقَوَائِمِهَا، وَأَخْفَافِهَا، وَلاَ صَاحِبَ بَقَرٍ لاَ يَفْعِلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلاَ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا، وَلاَ صَاحِبَ غَنَمٍ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلاَ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ، وَلاَ مَكْسُورَةٌ قَرْنُهَا، وَلاَ صَاحِبَ كَنْزٍ لاَ يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلاَ جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُنَادِيَهُ، خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَّأْتَهُ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لاَبُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضِمَهَا قَضْمَ الْفَحْلِ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ‏:‏ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ‏:‏ هَذَا الْقَوْلَ، ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيَّ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدٍ‏.‏

وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ‏:‏ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَجُلٌ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الإِبِلِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ حَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا، وَمُنْحُهَا، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ‏.‏

6867- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ فِي الْغَنَمِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا فِي الإِبِلِ‏.‏

6868- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حُدِّثْتُ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي نَهْدٍ قَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي ذُو مَالٍ كَثِيرٍ قَالَ‏:‏ كَمْ مَالُكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ يَحِلُ الْوَادِي الَّذِي أَحَلَّ فِيهِ قَالَ‏:‏ فَكَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ الْمَنْيحَةِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ مِئَةٌ كُلَّ عَامٍ قَالَ‏:‏ فَكَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ طَرُوقَةِ جِمَالِهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ تَغْدُوا الْجِمَالُ، وَيَغْدُو النَّاسُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ جَمَلاً أَخَذَ قَالَ‏:‏ فَكَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ الْقِرَى‏؟‏ قَالَ‏:‏ الْصَقُ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ بِالنَّابِ، وَالْفَانِيَةِ، وَالْكَبِيرِ، وَالضَّرْعَ قَالَ‏:‏ أَمَالُكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ مَالُ مَوَالِيكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ بَلْ مَالِي قَالَ‏:‏ فَإِنَّمَا لَكَ مِنْ مَالِكَ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ أَنْفَقْتَ فَأَمْضَيْتَ، وَمَا بَقِيَ لِمَوَالِيكَ‏.‏

6869- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ نِعْمَ الْمَالُ الثَّلاَثُونَ مِنَ الإِبِلِ تُمْنَحُ الْغَزِيرَةُ، وَتُنْحَرُ السَّمِينَةُ، وَيَطْرُقُ الْفَحْلُ، وَيَفْقُرُ الظَّهْرُ، وَالثَّلاَثُونَ خَيْرٌ مِنَ الأَرْبَعِينَ، وَيْلٌ لأَصْحَابِ الْمِائَتَيْنِ، كَمْ مِنْ حُقُوقِهَا لاَ يُؤَدُّونَهُ‏.‏

6870- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُمُرِ أَفِيهَا زَكَاةٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، وَإِنْ بَلَغَتْ كَذَا، وَكَذَا شَيْئًا كَثِيرًا، مِائَتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثَمِئَةٍ، قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَنَحْنُ نَقُولُ‏:‏ إِلاَ أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ‏.‏

باب الْحُمُرِ

6871- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُمُرِ أَفِيهَا زَكَاةٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، وَإِنْ بَلَغَتْ كَذَا، وَكَذَا شَيْئًا كَثِيرًا، مِائَتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثَمِئَةٍ، قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَنَحْنُ نَقُولُ‏:‏ إِلاَ أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ‏.‏

باب وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِي الْحَوْلِ

6872- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ نِعْمَ الْمَالُ الثَّلاَثُونَ مِنَ الإِبِلِ تُمْنَحُ الْغَزِيرَةُ، وَتُنْحَرُ السَّمِينَةُ، وَيَطْرُقُ الْفَحْلُ، وَيَفْقُرُ الظَّهْرُ، وَالثَّلاَثُونَ خَيْرٌ مِنَ الأَرْبَعِينَ، وَيْلٌ لأَصْحَابِ الْمِائَتَيْنِ، كَمْ مِنْ حُقُوقِهَا لاَ يُؤَدُّونَهُ‏.‏

6873- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ مْنَ اسْتَفَادَ مَالاً زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ، وَإِذَا أَفَادَ مَالاً زَكَّاهُ حِينَ يُفِيدُهُ مَعَ مَالِهِ، كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ ذَلِكَ‏.‏

6874- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ نِعْمَ الْمَالُ الثَّلاَثُونَ مِنَ الإِبِلِ تُمْنَحُ الْغَزِيرَةُ، وَتُنْحَرُ السَّمِينَةُ، وَيَطْرُقُ الْفَحْلُ، وَيَفْقُرُ الظَّهْرُ، وَالثَّلاَثُونَ خَيْرٌ مِنَ الأَرْبَعِينَ، وَيْلٌ لأَصْحَابِ الْمِائَتَيْنِ، كَمْ مِنْ حُقُوقِهَا لاَ يُؤَدُّونَهُ‏.‏

6875- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ‏:‏ الْمَاشِيَةُ يُصْدِقُهَا الرَّجُلُ يَمْكُثُ أَحَدَ عَشْرَ شَهْرًا ثُمَّ يَبِيعُهَا قَالَ‏:‏ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمُبْتَاعِ‏.‏

6876- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ‏.‏

6877- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ الْمُصَدِّقُ، وَقَدْ بَلَغَتْ مَاشِيَتُهُ تِسْعَةً وَثَلاَثِينَ شَاةً يَعُدُّهَا عَدًّا حَتَّى إِذَا جَاوَزَ وَلَدَتْ شَاةٌ مِنْهَا، وَقَدْ وَلَّى الْمُصَدِّقُ قَالَ‏:‏ يَقُولُونَ‏:‏ لاَ صَدَقَةَ فِيهَا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَنَا أَقُولُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الأَصْلُ قَدْ زَكَّى فَهُوَ أَحْسَنُ، أَقُولُ‏:‏ إِذَا كَانَتْ مِئَةً وَتِسْعَةَ عَشْرَ شَاةً يَعُدُّهَا الْمُصَدِّقُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً، فَقَدَ صَدَّقَ الآنَ أَصْلُهَا، فَإِنْ وَلَّى فَوَلَدَتْ مِنْهَا شَاةٌ، فَلاَ صَدَقَةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ قَالَ‏:‏ وَإِنَّهُ لَيُعْجِبُنِي فِي التِّسْعِ وَالثَّلاَثِينَ الَّتِي وَلَّى فِيهَا الْمُصَدِّقُ، فَوَلَدَتْ أَنْ تُؤْخَذَ صَدَقَتُهَا‏.‏

باب الْخَيْلٍ

6878- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ‏.‏

6879- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ يَا عَلِيُّ أَمَا عَلِمْتَ أَنِّي قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ‏؟‏

6880- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمْ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ قَدْ تَجَاوَزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ‏.‏

6881- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ‏.‏

6882- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ، وَلاَ عَبْدِهِ صَدَقَةٌ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدَ بْنَ رَاشِدٍ قَالَ‏:‏ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولاً يُحَدِّثُ بِهِ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ‏.‏

6883- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَسَنٍ قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْخَيْلِ شَيْءٌ‏.‏

6884- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ‏.‏

6885- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَبَلَغَكَ أَنَّ فِي الْخَيْلِ، أَوْ فِي شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ صَدَقَةٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ أَعْلَمُهُ‏.‏

6886- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ زَكَاةٌ إِلاَ أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ إِلاَ الْغَنَمَ، وَالإِبِلَ، وَالْبَقَرَ‏.‏

6887- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ‏:‏ أَتَى أَهْلُ الشَّامِ عًمَرَ فَقَالُوا‏:‏ إِنَّمَا أَمْوَالُنَا الْخَيْلُ، وَالرَّقِيقُ، فَخُذْ مِنَّا صَدَقَةً، فَقَالَ‏:‏ مَا أُرِيدُ أَنْ آخُذَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ قَبْلِي، ثُمَّ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَلِيٌّ‏:‏ أَمَّا إِذَا طَابَتْ أَنْفُسُهُمْ فَحَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً تُؤْخَذُ بِهَا، بَعْدَكَ فَأَخَذَ عُمَرُ مِنَ الْخَيْلِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنَ الرَّقِيقِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي كُلِّ سَنَةٍ، وَرَزَقَ الْخَيْلَ كُلَّ فَرَسٍ عَشَرَةَ أَجْرِبَةٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ، وَرَزَقَ الرَّقِيقَ جُرَيْبَيْنِ جُرَيْبَيْنِ فِي كُلِّ شَهْرٍ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَسَمِعْتُ غَيْرَ أَبِي إِسْحَاقَ يَقُولُ‏:‏ فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةُ حَسَبَ ذَلِكَ فَإِذَا الَّذِي يُعْطِيهِمْ أَكْثَرُ مِنَ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُمْ، فَتَرَكَهُمْ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُمْ، وَلَمْ يُعْطِهِمْ قُلْنَا‏:‏ مَا الْجُرَيْبُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ ذَهَبَ طَعَامٍ‏.‏

6888- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُصْدِقُ الْخَيْلَ وَأَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِصَدَقَةِ الْخَيْلِ قَالَ ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ‏:‏ لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَّ صَدَقَةَ الْخَيْلِ‏.‏

6889- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ يَقُولُ‏:‏ ابْتَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمَيَّةَ أَخُو يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنْ فَرَسًا أُنْثَى بِمِئَةِ قَلَوُصٍ، فَنَدِمَ الْبَائِعُ، فَلَحِقَ بِعُمَرَ فَقَالَ‏:‏ غَصَبَنِي يَعْلَى، وَأَخُوُهُ فَرَسًا لِي، فَكَتَبَ إِلَى يَعْلَى أَنْ أَلْحِقْ بِي، فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ إِنَّ الْخَيْلَ لَتَبْلُغُ هَذَا عِنْدَكُمْ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ مَا عَلِمْتُ فَرَسًا بَلَغَ هَذَا قَبْلَ هَذَا، قَالَ عُمَرُ‏:‏ فَنَأَخُذُ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً، وَلاَ نَأْخُذُ مِنَ الْخَيْلِ شَيْئًا ‍خُذْ مِنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا قَالَ‏:‏ فَضَرَبَ عَلَى الْخَيْلِ دِينَارًا دِينَارًا‏.‏

باب بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَلَ

6890- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ صَدَقَةِ الْحَيَوَانِ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ، وَكَانَ لاَ يَرَى بِالطَّعَامِ بَأْسًا‏.‏

6891- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ أَمَّا بَيْعُ الطَّعَامِ فَلاَ بَأْسَ، وَأَمَّا الْمَاشِيَةُ فَتُكْرَهُ، وَلَيْسَ بِرِبًا‏.‏

6892- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ تَشْتَرِي صَدَقَتَكَ حَتَّى تُقْبَضَ مِنْكَ‏.‏

6893- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ‏:‏ مَا أَظُنُّهُ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَبْيعُوا الصَّدَقَةَ حَتَّى تَعْتَقِلُوهَا، فَقَالَ عُثْمَانُ لِطَاوُوسٍ‏:‏ زَعَمَ هَذَا إِبْرَاهِيمُ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَنَا أَنْ نَبِيعَ الصَّدَقَةَ حَتَّى تُعْتَقَلَ، فَقَالَ طَاوُوسٌ‏:‏ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ، وَهَوَ فِي ظِلِّهِ مَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوهَا قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَلَ، وَلاَ بَعْدَ مَا تُعْتَقَلَ مَا كُلِّفْتُمْ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ لاَبُدَّ لَكُمْ فَاعْقِلُوهَا، وَسَمُّوا‏.‏

6894- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ‏:‏ أَنَّ مَنْ مَضَى كَانُوا يَكْرَهُونَ ابْتِيَاعَ صَدَقَاتِهِمْ قَالَ‏:‏ فَإِنْ فَعَلْتَ بَعْدَ مَا تُقْبَضُ مِنْكَ فَلاَ بَأْسَ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لاَ تَفْعَلَ‏.‏

6895- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لاِبْنِ طَاوُوسٍ‏:‏ أَبِيعُ الصَّدَقَةَ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَلَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، قُلْتُ‏:‏ تَجْعَلُ الْمُبْتَاعَ بِالْخِيَارِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ سَمِعْنَا أَنْ لاَ تُبْتَاعَ حَتَّى تُعْتَقَلَ‏.‏

6896- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ إِذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ فَادْفَعْ إِلَيْهُ صَدَقَتَكَ، وَلاَ تَبْتَعْهَا مِنْهُ، وَوَلِّهْ مِنْهَا مَا تَوَلَّى، وَاللهِ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ‏:‏ نَتْرُكُهَا لَكَ فَأَقُولُ‏:‏ لاَ، فَيَقُولُونَ‏:‏ ابْتَعْهَا، فَنَقُولُ‏:‏ لاَ إِنَّمَا هِيَ لِلَّهِ‏.‏

6897- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ فَرِيضَةُ إِبِلٍ أَحْسُبُهَا عَلَى السَّاعِي وَأَعْقِلُهَا، أَشْتَرِيهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا، لاَ تَشْتَرِي طُهْرَةَ مَالِكَ‏.‏

6898- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُخْرَجَ‏.‏

6899- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبْتَاعَ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُعْقَلَ، وَتَوَّسَمَ‏.‏

6900- عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ الْبَجَلَيِّ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ‏.‏

باب إِذَا لَمْ يُوجَدِ السِّنُّ

6901- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمَذَانِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ‏:‏ فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ أُخِذَتِ السَّنُّ الَّتِي دُونَهَا، وَغُرِّمَ صَاحِبُ الْمَاشِيَةَ شَاتَيْنِ، أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ‏.‏

6902- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنٍ ضَمْرَةَ، عَنْ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ فِي الإِبِلِ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ رَدَّ عَلَيْهِمْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ شَاتَيْنِ، وَإِذَا أَخَذَ سِنًّا دُونَ سِنٍّ رَدُّوا عَلَيْهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَإِذَا أَخَذَ مَكَانَ ابْنَةَ لَبُونَ ابْنَ لَبُونَ، فَعَشَرَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ شَاتَيْنِ‏.‏

6903- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا وَجَدَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ، أَوْ دُونَ سِنٍّ رَدُّوا عَلَيْهِ مَكَانَ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا، أَوْ شَاتَيْنِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ وَلَيْسَ هَذَا إِلاَ فِي الإِبِلِ، فَإِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ قُوِّمَتْ دَرَاهِمَ‏.‏

6904- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ‏:‏ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ فَإِذَا لَمْ يُوجَدِ السِّنُّ الَّتِي دُونَهَا أُخِذَتِ الَّتِي فَوْقَهَا وَرُدَّ إِلَى صَاحِبِ الْمَاشِيَةِ شَاتَانِ، أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ‏.‏

6905- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أُخْبِرْتُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ عُمَرَ‏:‏ كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ أَنْ لاَ يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ لاَ يَجِدُ فِي إِبِلِهِ السِّنَّ الَّتِي عَلَيْهِ إِلاَ تِلْكَ السِّنَّ مِنْ شَرْوَى إِبِلِهِ، أَوْ قِيمَةَ عَدْلٍ‏.‏

6906- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لاِبْنِ طَاوُوسٍ‏:‏ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَقُولُ‏:‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ‏:‏ إِذَا لَمْ يَجِدِ السِّنَّ فَقِيمَتُهَا قَالَ‏:‏ مَا قُلْتُهُ قَطُّ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ فَيُعْطَى مَا شَاءَ قَالَ‏:‏ لَعَلِّي أَنْ أَكُونَ قُلْتُهُ، وَمَا سَمِعْتُ مِنْهُ فِيهِ شَيْئًا‏.‏

باب الرَّجُلِ يُعْطَى فَوْقَ السِّنِّ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ

6907- عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَصَدِّقًا فَوَجَدَ عَلَى رَجُلٍ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ‏:‏ لاَ أُعْطِيَ فِي أَوَّلِ صَدَقَةٍ أُخِذَتْ مِنِّي نَاقَةً لاَ ظَهْرَ فِيهَا، وَلاَ بَطْنَ، أَوْ قَالَ‏:‏ ضِرْعَ، وَلَكِنِ اخْتَرْهَا نَاقَةً قَالَ‏:‏ فَذَكَرَ ذَلِكَ الْمُصَدِّقُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَعْلِمْهُ الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ، فَإِنْ تَطَوَّعَ بِشَيْءٍ فَاقْبَلْهُ مِنْهُ، قَالَ هُشَيْمٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ، عَنْ عَطَاءٍ نَحْوَ هَذَا إِلاَ أَنَّهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَعْلِمْهُ الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ، فَإِنْ تَطَوَّعَ بِشَيْءٍ فَاقْبَلْهُ مِنْهُ‏.‏

6908- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إِلَى رَجُلٍ مِمَّنْ قَدْ أَسْلَمَ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ السِّنَّ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةُ، فَقَالَ لَهُ‏:‏ لاَ تَدَعَنَّ سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنٍّ تَأْخُذُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقُمْ فِيهَا مُصَدِّقٌ لِلَّهِ قَبْلَكَ‏.‏

باب يُصْدِقُ النَّاسُ عَلَى مِيَاهِهِمْ

6909- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أُخْبِرْتُ أَنَّ‏:‏ عُمَّالَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يُصْدِقُونَ النَّاسَ عَلَى مِيَاهِهِمْ، وَبَأَفْنِيَتِهِمْ‏.‏

6910- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي ابْنُ طَاوُوسٍ‏:‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ‏:‏ يُؤْتَونَ حَيْثُ كَانُوا‏.‏

6911- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ‏:‏ ادْعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِهِمْ إِلَى أَرْفَقِ الْمَجَامِعِ بِهِمْ، وَأَقْرَبْ بِهَا إِلَى مَصَالِحِهِمْ، وَلاَ تَحْبِسِ النَّاسَ أَوَّلَهُمْ عَلَى آخِرِهِمْ، فَإِنَّ الدَّجَنَ لِلْمَاشِيَةِ عَلَيْهَا شَدِيدٌ لَهَا مُهْلِكُ، وَلاَ تَسُقْهَا مَسَاقًا يَبْعُدُ بِهَا الْكَلأُ، وَوِرْدُهَا‏.‏

باب تَتَابِعِ صَدَقَتَيْنِ

6912- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ كَانَ النَّاسُ لاَ يُؤَخِّرُونَ صَدَقَتَهُمْ فِي جَدْبٍ، وَلاَ خِصْبٍ، وَلاَ عَجَفٍ، وَلاَ سِمَنٍ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَأَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ، وَضَمَّنَهَا إِيَّاهُمْ‏.‏

6913- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي ابْنُ طَاوُوسٍ‏:‏ كُنْتُ قَائِلاً‏:‏ اتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ عَلَيْكُمْ صَدَقَتَيْنِ، فَإِنْ أَعْطَونِي، وَاحِدَةً أَخَذْتُهَا، أَوِ اثْنَتَيْنِ أَخَذْتُ‏.‏

6914- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ، عَنْ طَاوُوسٍ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ إِنْ تَدَارَكَتِ الصَّدَقَتَانِ فَلاَ تُؤْخَذُ إِلاَ الأُولَى كَالْجِزْيَةِ‏.‏

باب مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ، وَدَفْعِ الصَّدَقَةِ فِي مَوَاضِعِهَا

6915- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ‏:‏ لأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنْ مَنَعَ صَدَقَتَهُ، فَقَالَ‏:‏ أَنَا أَضَعُهَا مَوْضِعَهَا أَيُقَاتَلُ‏؟‏ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمُرِ النَّعْمِ قَالَ‏:‏ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَرَى أَنْ يُقَاتَلَ‏.‏

6916- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ لَمَّا تَهَيَّأَ أَبُو بَكْرٍ، أَوْ قَالَ‏:‏ لَمَّا تَيَّسَرَ أَبُو بَكْرٍ، لِقِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ، قَالَ لَهُ‏:‏ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ‏؟‏ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا‏:‏ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ وهَا عَصَمُوا مِنِّي دمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ‏:‏ وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ وَاللهِ مَا هُوَ إِلاَ أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقٌّ‏.‏

6917- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَتُرَخِّصُ فِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَةَ مَالِي فِي مَوَاضِعِهَا، أَوْ إِلَى الأُمَرَاءِ لاَبُدَّ‏؟‏ قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ‏:‏ إِذَا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا مَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا شَيْئًا تَقُولُهُ أَنْتَ فَلاَ بَأْسَ، سَمِعْتُهُ مِنْهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَأْثُرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَقَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ‏:‏ ادْفَعُوا الزَّكَاةَ إِلَى الأُمَرَاءِ قَالَ‏:‏ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَهَوَ يُرَادُّهُ‏:‏ إِنَّهُمْ لاَ يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا قَالَ‏:‏ وَإِنْ‏.‏

6918- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حُدِّثْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَدَبَ النَّاسَ فِي الصَّدَقَةِ، فَأُتِيَ، فَقِيلَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا أَبُو جَهْمٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَنَعُوا الصَّدَقَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَا يَنْقِمُ مِنَّا إِلاَ، أَنَّهُ كَانَ فَقَيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَدْ حَبَسَ أَدْرَاعَهَ وَاعْتَدَّهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا عَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا‏.‏

6919- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ نُعَيْمٍ، أَنَّ ابْنَ مُطِيعٍ قَالَ‏:‏ لاَ أَدْفَعُ صَدَقَةَ أَمْوَالِي إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ يَعْلِفُهَا خَيْلَهُ، وَيُطْعِمُهَا عَبِيدَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ أَنَّكَ لَمْ تُصِبْ، وَلَمْ تُؤَدِّهَا، وَإِنْ تَصَدَّقْتَ بِمِثْلِهَا فَلاَ تُقْبَلُ مِنْكَ، أَدِّهَا إِلَيْهِمْ، فَإنَّكَ لَمْ تُؤْمَرْ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلاَ إِلَيْهِمْ بَرَّ، أَوْ أَثِمَ‏.‏

6920- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُوضَعُ مَوَاضِعَهَا، أَضَعَهَا أَنَا فِي مَوَاضِعِهَا أَمْ أَدْفَعُهَا إِلَى الْوُلاَةِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ وَلَمْ يَشْكُلْ لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ إِذَا كَانُوا يَضَعُونَهَا فِي مَوَاضِعِهَا، قُلتُ أَنَا حِينَئِذٍ‏:‏ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ لاَ يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ وَقَالَ‏:‏ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَكُلُّ صَدَقَةٍ مَاشِيَةٍ، أَوْ حَرْثٍ قَالَ‏:‏ وَلَيُجْزِيَنَّ عَنْكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ فَتُجِبُ لَكَ الأَجْرَ، وَيَتَوَلَّوْا هُمْ مَا تَوَلَّوْا‏.‏

6921- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِطَاوُوسٍ‏:‏ لَنَا أَرْضُونَ، أَفَنَضَعُ صَدَقَتَهَا فِي مَوَاضِعِهَا، أَوْ نَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَأْخُذَ بِأَيْدِيهِمْ فَافْعَلْ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ‏:‏ إِنْ كُنْتَ إِذًا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا لَمْ تُوهِنْ ذَلِكَ سُلْطَانَكَ فِيهَا، فِيمَا لاَبُدَّ مِنْهُ مِنَ الأُعْطِيَةِ وَالثُّغُورِ فَلاَ بَأْسَ، وَإِلاَّ فَلاَ‏.‏

6922- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ قَالَ‏:‏ فَذَهَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَأَتَيْتُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَحْدَهُ فَقُلْتُ‏:‏ إنَّهُ اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ، وَإِنَّ هَؤُلاَءِ يَضَعُونَهَا حَيْثُ تَرَوَنَ، وإنِّي قَدْ وَجَدْتُ لَهَا مَوْضِعًا، فَكَيْفَ تَرَى‏؟‏ فَكُلُّهُمْ قَالُوا‏:‏ أَدِّهَا إِلَيْهِمْ‏.‏

6923- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ لاَ يَدْفَعُ إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا‏.‏

6924- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ‏:‏ إِنَّ لِي مَالاً أَفَأُزَكِّيهِ‏؟‏ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ خَسِئَ الأَبْعَدُ قَالُوا‏:‏ إِنَّهُ يَقُولُ‏:‏ إِنَّ عِنْدِيَ مَالاً، فَأَيْنَ أَضَعُ زَكَاتَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَفَلاَ يَقُولُ هَكَذَا جَاءَنِي جَثْوَةٌ مِنْ جِثَا جَهَنَّمَ عَلَيْهِ كِسَاءٌ أَسْوَدُ مِنْ وَبَرِ الْكِلاَبِ، أَدِّهَا إِلَى وُلاَتِكَ، وَإِنْ تَمَزَّقُوا لُحُومَ الْكِلاَبِ عَلَى مَوَائِدِهِمْ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَمَّادٍ فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ، قَالَ هُ‏.‏

6925- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ جَاءَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ، فَقَالَ‏:‏ ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ قَالَ‏:‏ إِنَّ أُمَرَاءَنَا الدَّهَّاقِينَ قَالَ‏:‏ وَمَا الدَّهَّاقِينَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَالَ‏:‏ فَلاَ تَدْفَعْهَا إِلَى الْمُشْرِكِينَ‏.‏

6926- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ دُفِعَتِ الزَّكَاةُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَمَّرَ لَهَا، وَفِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ، ثُمَّ اخْتَلَفَ فِيهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

6927- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرِّرٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ‏:‏ دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، أَنَا وَشَيْخٌ أَكْبَرُ مِنِّي قَالَ‏:‏ حَسِبَت أَنَّهُ قَالَ‏:‏ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ أَدْفَعُهَا إِلَى الأُمَرَاءِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ وَإِنِ اشْتَرَوْا بِهِ الْفُهُودَ، وَالْبِيزَانَ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، فَقُلْتُ لِلشَّيْخِ حِينَ خَرَجْنَا‏:‏ تَقُولُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، فَقُلْتُ أَنَا لِمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ‏:‏ أَتَقُولُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏

6928- عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبَانُ قَالَ‏:‏ دَخَلْتُ عَلَى الْحَسَنِ وَهَوَ مُتَوَارٍ زَمَانَ الْحَجَّاجٍ فِي بَيْتِ أَبِي خَلِيفَةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ‏:‏ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ أَدْفَعُ الزَّكَاةَ إِلَى الأُمَرَاءِ‏؟‏ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَالْمَسَاكِينِ قَالَ‏:‏ فَقَالَ لِي الْحَسَنُ‏:‏ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَمِنَ الرَّجُلَ قَالَ‏:‏ ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَالْمَسَاكِينِ‏.‏

6929- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ‏:‏ مَا سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ مَا سَأَلْتُهُ عَنْهَا قَالَ‏:‏ فَيَقُولُ لِي مَرَّةً‏:‏ أَدِّهَا إِلَيْهِمْ، وَيَقُولُ لِي مَرَّةً‏:‏ لاَ تُؤَدِّهَا إِلَيْهِمْ‏.‏

6930- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، مَا أَخَذُوا مِنْكَ فَاحْتَسِبْ بِهِ‏.‏

6931- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏:‏ لاَ تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ، يَعْنِي الأُمَرَاءَ‏.‏

6932- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو جَعْفَرٍ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ يَقُولُونَ‏:‏ لاَ تُؤَدُّوا الزَّكَاةَ إِلَى مَنْ يَجُورُ فِيهَا، قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَكَانَ الْحَسَنُ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ، وَحَمَّادٌ يَقُولُونَ‏:‏ مَا أُخِذَ مِنْكَ زَكَاتُهُ فَاحْتَسِبْ بِهِ وَهَوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ يَقُولُ‏:‏ إِنْ أَكْرَهُوكَ، وَهَوَ يُجْزِئُ عَنْكَ، وَلاَ تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ، قَالَ‏:‏ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ وَسَمِعْتُ مَعْمَرًا يَقُولُ‏:‏ مَا أَخَذُوا مِنْكَ أَجْزَأَ عَنْكَ، وَمَا خَفِيَ عَنْهُمْ فَضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا‏.‏

6933- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ مَوْلًى لأَنَسٍ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ‏:‏ مَا أَخَذُوا مِنْكَ أَجْزَأَ عَنْكَ قَالَ‏:‏ وَبَلَغَنِي، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلُ ذَلِكَ‏.‏

6934- عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَهَوَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ‏:‏ فِيمَا أَوْصَى بِهِ عُمَرُ‏:‏ مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا لَمْ تُقْبَلْ زَكَاتُهُ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا جَمِيعًا، وَمَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صُومُهُ، وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ أَجْمَعَ‏.‏

6935- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، أَنَّ الْحَسَنَ، وَإِبْرَاهِيمَ، قَالاَ‏:‏ مَا أَخَذُوا مِنْكَ فَاحْتَسِبْ بِهِ، وَمَا خَفِيَ لَكَ فَضَعْهُ فِي مَوَاضِعِهِ وَهَوَ قَوْلُ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ‏.‏

باب ضَمَانِ الزَّكَاةِ

6936- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِزَكَاتِهِ مَعَ رَجُلٍ يَدْفَعُهَا إِلَى السُّلْطَانِ، فَهَلَكَتْ فِي الطَّرِيقِ، أَتُجْزِئُ عَنْهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَضَحِكَ، وَقَالَ‏:‏ مَا أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ إِلاَ قِطْعَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، سَكَنْتُمْ بَيْنَ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَلاَ تُجْزِئُ عَنْهُ، وَإِنْ بَلَغَتْ أَيْضًا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لَهُ‏:‏ فَابْنُ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، وَإِنْ تَمَزَّقُوا لُحُومَ الْكِلاَبِ عَلَى مَوَائِدِهِمْ، فَقَالَ‏:‏ مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَقُولَ ابْنُ عُمَرَ ذَلِكَ‏.‏

6937- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَهَلَكَتْ أَجْزَأَ عَنْهُ‏؟‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ قَالَ حَمَّادٌ‏:‏ لاَ تُجْزِئُ عَنْهُ، وَإِنْ بَلَغَتْ‏.‏

6938- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلَ زَكَاتَهُ فَسُرِقَتْ ضَمِنَهَا، هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ وَقَالَهُ حَمَّادٌ، قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَقَوْلٌ آخَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ؛ أَنَّهُ لاَ ضَمَانَ فِيهَا مَا لَمْ يُعِزْ لَهَا، أَوْ يَقُلَبِّهْا فِي شَيْءٍ‏.‏

باب لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

6939- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ لآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

6940- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ‏:‏ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَوَ يُقَسِّمُ تَمْرًا مِنَ الصَّدَقَةٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حِجْرِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاتِقِهِ فَسَالَ لُعَابُهُ عَلَى خَدِّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَفَعَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ، فَإِذَا تَمْرَةٌ فِي فِيهِ، فَأَدْخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ‏:‏ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

6941- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي جَهْضَمِ بْنِ سَالِمٍ الْبَصْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ أَقُولُ‏:‏ نَهَاكُمْ، أَنْ نُنْزِيَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ، وَلاَ نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ‏.‏

6942- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ‏:‏ حَدَّثَتْنِي أُمُّ كَلْثُومٍ ابْنَةُ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ وَأَتَيْتُهَا بِصَدَقَةٍ كَانَ أُمِرَ بِهَا، فَقَالَتْ‏:‏ أُحَذِّرُ شَبَابَنَا؛ فَإِنَّ مَيْمُونًا، أَوْ مِهْرَانَ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ‏:‏ يَا مَيْمُونُ، أَوْ يَا مِهْرَانُ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ نُهِينَا عَنِ الصَّدَقَةِ، وَإِنَّ مَوَالِينَا مِنْ أَنْفُسِنَا فَلاَ تَأْكُلِ الصَّدَقَةَ‏.‏

6943- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ يَقُولُ‏:‏ قِيلَ لَهُ‏:‏ مَنْ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ مَنْ تُحْرُمُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ قِيلَ‏:‏ مَنْ هُمْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ آلُ عَلِيٍّ، وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَبَّاسٍ‏.‏

6944- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِنِّي لأَدْخُلُ بَيْتِي، وَأَجِدُ التَّمْرَةَ مُلْقَاةُ عَلَى فِرَاشِي، فَلَوْلاَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا‏.‏

6945- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حُدِّثْتُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ، وَبَرَةً مِنَ الأَرْضِ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِي، وَلاَ لأَحَدْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، وَلاَ مِثْلَ هَذِهِ الْوَبَرَةٍ‏.‏

6946- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ‏:‏ وَلَقَدْ قَالَ لِي رَجُلٌ، وَحَدَّثْتُهُ بِهَذَا، بَلْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنِ اسْتَعْمِلَكَ عَلَى سِعَايَةِ كَذَا، وَكَذَا فَقَالَ‏:‏ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلَبِ قَالَ‏:‏ فَمِنْ أَيْنَ عَطَاؤُكَ، وَرِزْقُكَ‏؟‏ فَلَمْ أُرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا، فَأَتَيْتُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ لِي‏:‏ مَا قَالَ لَكَ‏؟‏ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِهِ، وَبَقَوْلَهُ‏:‏ فَمِنْ أَيْنَ عَطَاؤُكَ، وَرِزْقُكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَهَلاَّ قُلْتَ‏:‏ مَا كَانَ الْعَطَاءُ وَالرِّزْقُ إِلاَ فَيْءَ الْمُسْلِمِينَ حَيْثُ كُنْتَ، وَأَصْحَابَكَ، وَالصَّدَقَةُ لأَهْلِهَا‏.‏

6947- عَنْ أَبِيهِ هَمَّامٍ، عَنْ مِينَاءَ، أَنَّهُمْ جَاؤُوا ابْنَ مَسْعُودٍ فِي زَمَنْ عُثْمَانَ فَقَالُوا‏:‏ أَعْطِنَا أُعْطِيَاتِنَا، فَقَالَ‏:‏ مَا عِنْدِي لَكُمْ عَطَاءٌ، إِنَّمَا عَطَاؤُكُمْ مِنْ فَيْئِكُمْ، وَجِزْيَتِكُمْ، وَالصَّدَقَةُ لأَهْلِهَا قَالَ‏:‏ فَلَمَّا تَرَدَّدُوا إِلَيْهِ جَاءَ بِالْمَفَاتِيحِ إِلَى عُثْمَانَ فَرَمَى بِهَا، وَقَالَ‏:‏ إِنِّي لَسْتُ بِخَازِنٍ‏.‏

6948- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ رَجُلٌ لِلثَّوْرِيِّ‏:‏ الشُّرْطِيُّ يُسْتَعَانِ بِهِ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ قَدْ يُعْطَى مِنْهَا الدِّرْهَمَ، وَالدِّرْهَمَيْنِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ إِنَّمَا يُعْطَى مِنَ الْفَيْءِ، وَالْجِزْيَةِ، وَالصَّدَقَةُ لأَهْلِهَا‏.‏

باب غُلُولِ الصَّدَقَةِ

6949- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، قَالاَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ثُمَّ قَالَ‏:‏ يَا أَبَا الْوَلِيدِ لاَ، تَأْتِينَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَكْرَةٍ لَهَا رُغَاءٌ، وَبَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ، وَشَاةٍ لَهَا يُعَارٌ، قَالَ عُبَادَةُ‏:‏ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَعْمَلُ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا‏.‏

6950- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا حُمَيْدٍ، صَاحَبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَاعِدَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ ابْنَ الأَتَبِيَّةِ أَحَدَ الأَزْدِ وَأَنَّهُ جَاءَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا حَاسَبَهُ قَالَ‏:‏ هَذَا لَكَمْ وَهَذِهِ أُهْدِيَتْ لِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ فَهَلاَّ جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أُمِّكَ، وَأَبِيكَ فَتَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَنَا فَحِمَدَ اللَّهَ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ إِنِّي اسْتَعْمَلْتُ أَحَدَكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلاَّنِيَ اللَّهُ، فَيَأْتِي أَحَدُكُمْ، فَيَقُولُ‏:‏ هَذَا لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ، وَأُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى لَهُ شَيْءٌ أَمْ لاَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلاَ لَقِيَ اللَّهَ يَحِمْلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلاَ أَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ لَهَا يَعَارٌ تَيْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهُ حَتَّى إِنِّي لأَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ إِبِطَيْهُ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ هَلْ بَلَّغْتُ‏؟‏ بَصَرَ عَيْنَيْ أَبِي حُمَيْدٍ، وَسَمْعَ أُذُنَيْهِ‏.‏

6951- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ ابْنَ الأَتَبِيَّةِ رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا حَاسَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ هَذَا لَكُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَفَلاَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ، وَأُمِّكَ جَلَسْتَ فَتَنْظُرُ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لاَ‏؟‏ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا، فَقَالَ‏:‏ مَا بَالُ رِجَالٍ نُوَلِّيهُمُ الْعَمَلَ مِمَّا وَلاَّنَا اللَّهُ، ثُمَّ يَأْتِي أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ‏:‏ هَذَا الَّذِي لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، أَفَلاَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ، وَأُمِّهِ جَلَسَ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لاَ‏؟‏ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَغُلُّ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا، أَوْ قَالَ‏:‏ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا إِلاَ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا، وَلَهَا خُوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهُ فَقَالَ‏:‏ هَلْ بَلَّغْتُ‏؟‏ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهُ حَتَّى بَدَتْ لَهُ عُفْرَةُ إِبِطِهِ‏.‏

6952- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ نَحْوَهُ‏.‏

6953- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَوْ غَيْرِهِ، شَكَّ مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، أَوْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، وَقَالَ‏:‏ احْذَرْ أَنْ تَجِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ تَحْمِلُهُ عَلَى ظَهْرِكَ لَهُ رُغَاءٌ، فَقَالَ‏:‏ لاَ أَجِيءُ بِهِ، وَلاَ أَخْتَانُهُ فَلَمْ يَعْمَلْ‏.‏

6954- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ‏:‏ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا عَلَى الْيَمَنْ فَقُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجْأَةً وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ‏:‏ وَبَعَثَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ عَلَى الْمَوْسِمِ فَجَاءَ مُعَاذٌ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَمَعَهُ وُصَفَاءُ قَدْ عَزَلَهُمْ فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ‏:‏ مَا هَؤُلاَءِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ هَؤُلاَءِ لأَبِي بَكْرٍ مِنَ الْجِزْيَةِ، وَهَؤُلاَءِ أُهْدُوا لِي هَدِيَّةً، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ أَطِعْنِي وَسَلِّمْهُمْ لأَبِي بَكْرٍ، فَإِنْ سَلَّمَهُمْ لَكَ أَخَذْتَهُمْ، فَقَالَ مُعَاذٌ‏:‏ لاَ وَاللهِ لاَ أَفْعَلُ، لاَ أَعْمِدُ إِلَى هَدِيَّةٍ أُهْدِيَتْ لِي فَأُعْطِيهَا أَبَا بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ لَقِيَ مُعَاذٌ عُمْرَ فَقَالَ‏:‏ مَا أَرَانِي إِلاَّ فَاعِلاً الَّذِي قُلْتَ لِي، إِنِّي رَأَيْتُنِي الْبَارِحَةَ أَتَوْا إِلَى النَّارِ، وَأَنْتَ آخِذٌ بِحُجُزَتِي فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ مُعَاذًا فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ‏:‏ هَؤُلاَءِ أُهْدُوا لِي فَخُذْهُمْ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِمْ قَالَ‏:‏ فَسَلَّمَهُمْ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَهُمْ، فَانْطَلَقَ بِهِمْ إِلَى مَنْزِلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَإِذَا هُمْ فِي الصَّفِّ خَلْفَهُ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ‏:‏ أَصَلَّيْتُمْ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ لِمَنْ قَالُوا‏:‏ لِلَّهِ قَالَ‏:‏ اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ لِلَّهِ‏.‏

6955- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عُمَيْرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ‏:‏ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنِ اسْتَعْمَلْنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَيَكُتُمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَسْوَدَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآنَ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ قَالَ‏:‏ وَمَا ذَاكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ سَمِعْتُكَ تَقُولُ الَّذِي قُلْتَ آنِفًا قَالَ‏:‏ وَأَنَا أَقُولَهُ مَنِ اسْتَعْمَلْنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ، وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى‏.‏

باب وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

6956- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ ‏{‏وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ‏}‏ أَبَلَغَكَ مِنْ قَوْلٍ يُقَالُ عِنْدَ أَخْذِ الصَّدَقَةِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏

6957- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ‏:‏ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ‏:‏ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ قَالَ‏:‏ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَةٍ، فَقَالَ‏:‏ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَبِي أَوْفَى‏.‏

باب احْتِلاَبِ الْمَاشِيَةِ

6958- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ يَحْلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مِشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيَنْتَقِلَ طَعَامُهَا، فَإِنَّمَا تَخْزِنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَاشِيَتِهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلاَ يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ‏.‏

6959- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، وَ- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ هَذَا‏.‏

6960- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ‏:‏ إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَأَمِّرُوا أَحَدَكُمْ يَعْنِي فِي السَّفَرِ، فَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرَاعِي إِبِلٍ، أَوْ رَاعِي غَنَمٍ فَنَادُوهُ ثَلاَثًا، فَإِنْ أَجَابَكُمْ أَحَدٌ فَاسْتَسْقُوهُ، وَإِلاَّ فَانْزِلُوا فَاحْلِبُوا، وَاشْرَبُوا، ثُمَّ صُرُّوا قُلْتٌ لَهُ‏:‏ مَا صُرُّوا‏؟‏ قَالَ‏:‏ يَصُرُّ ضِرْعَهَا‏.‏

6961- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الإِبِلُ نَمَرُّ بِهَا أَنَحْلِبُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، عَسَى أَنْ يَكُونَ أَهْلُهَا إِلَيْهَا مُضْطَرِّينَ‏.‏

باب أَكْلِ الْمَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ

6962- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عُبَيْدٍ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذَاكَرَ هُوَ وَحَمْزَةُ الدُّنْيَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَ عِقْوَهَا بُورِكَ لَهُ، وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِي مَالِ اللهِ وَمَالِ رَسُولِهِ، لَهُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ‏.‏

6963- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَطَاءً، يَسْأَلُ عَنْ تَغْرِيزٍ الإِبِلِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ ذَلِكَ مُبَاهَاةً وَرِيَاءً فَلاَ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُصْلِحَ فِيهِ الْبَيْعَ فَلاَ بَأْسَ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ مَا تَغْرِيزُهَا قَالَ‏:‏ يَضْرِبُهَا ويَطْعَنُهَا بِالْعَصَا فِي خَاصِرَتِهَا‏.‏

باب صَدَقَةِ الْعَسَلِ

6964- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ‏:‏ سَأَلُوهُ عَمَّا دُونَ ثَلاَثِينَ مِنَ الْبَقَرِ، وَعَنِ الْعَسَلِ قَالَ‏:‏ لَمْ أُومَرْ فِيهَا بِشَيْءٍ‏.‏

6965- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَرَدْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْعَسَلِ قَالَ‏:‏ فَقَالَ لِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ‏:‏ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ‏:‏ صَدَقَ، وَهَوَ عَدْلٌ رَضِيٌّ، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ‏.‏

6966- عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْعَسَلِ أَفِيهِ صَدَقَةٌ‏؟‏ فَقُلْتُ‏:‏ لَيْسَ بِأَرْضِنَا عَسَلٌ، وَلَكِنْ سَأَلْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ حَكِيمٍ عَنْهُ، فَقَالَ‏:‏ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏:‏ هُوَ عَدْلٌ مَأْمُونٌ صَدَقَ‏.‏

6967- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عُثمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَنْهَاهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْعَسَلِ صَدَقَةً إِلاَ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا، فَجَمَعَ عُثْمَانُ أَهْلَ الْعَسَلِ فَشَهِدُوا أَنَّ هِلاَلَ بْنَ سَعْدٍ جَاءَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَسَلٍ فَقَالَ‏:‏ مَا هَذِهِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ هَدِيَّةٌ فَأَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ‏:‏ مَا هَذِهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ صَدَقَةٌ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِرَفْعِهَا، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ عُشُورًا فِيهَا، وَلاَ نِصْفَ عُشُورٍ إِلاَ أَخَذَهَا فَكَتَبَ بِذَلِكَ عُثْمَانُ إِلَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ‏:‏ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ فَكُنَّا نَأْخُذُ مَا أَعْطُونَا مِنْ شَيْءٍ، وَلاَ نَسْأَلُ عُشُورًا، وَلاَ شَيْئًا، مَا أَعْطُونَا أَخَذْنَا‏.‏

6968- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ كَتَبْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيَّ‏:‏ جَاءَنِي كِتَابُكَ فِي الْمَتَاجِرِ، وَقَدْ قَدِمَ مِنْهُمْ رَجُلاَنِ بِكِتَابٍ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَارِسٍ قَدْ أَمَرَ عُثْمَانُ فَجَدَّدَ لَهُمْ فِي إِحْيَاءِ بَعْضِ شِعَابِ أَهْلِ تِهَامَةَ قَالَ‏:‏ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ لِقَيْسٍ، أَوْ سُنْبُلَةٍ، وَقَدْ ذَكَرَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَدِمَ صَاحِبٌ لَهُمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِقَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا صَدَقَةٌ، وَأَحَدُهُمَا هَدِيَّةٌ، فَقَبِلَ الْهَدِيَّةَ، وَأَمَرَ بِالصَّدَقَةِ مَنْ يَقْبِضُهَا‏.‏

وَقَدْ ذَكَرَ لِي بَعْضُ مَنْ لاَ أَتَّهِمُ مِنْ أَهْلِي أَنْ قَدْ تَذَاكَرَ هُوَ وَعُرْوَةُ السَّعْدِيُّ بِالشَّامِ فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْعَسَلِ فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ‏:‏ إِنَّا قَدْ وَجَدْنَا بَيَانَ صَدَقَةَ الْعَسَلِ بِأَرْضِ الطَّائِفِ فَخُذْ مِنْهُ الْعُشُورَ‏.‏

6969- عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ قَالَ‏:‏ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَامِلُ الطَّائِفِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ مَنْ قَبِلِي يَسْأَلُونِي أَنْ أَحْمِيَ جَبَلاً لَهُمْ، أَوْ قَالَ‏:‏ نَحْلاً لَهُمْ، فَكَتَبَ لَهُمْ عُمَرُ‏:‏ إِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ، لَيْسَ أَحَدٌ أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، فَإِنْ أَقَرُّوا لَكَ بِالصَّدَقَةِ فَاحْمِهِ لَهُمْ، فَكَتَبَ أَنَّهُمْ قَدْ أَقَرُّوا بِالصَّدَقَةِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنِ احْمِهِ لَهُمْ وَخُذْ مِنْهُمُ الْعُشُورَ‏.‏

6970- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ أَتَاهُ نَاسُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَسَأَلُوهُ وَادِيًا فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهُ فَقَالُوا‏:‏ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ فِيهِ نَحْلاً كَثِيرًا قَالَ‏:‏ فَإِنَّ عَلَيْكُمْ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ فِرْقًا‏.‏

6971- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي صَدَقَةِ الْعَسَلِ قَالَ‏:‏ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ فِرْقٌ‏.‏

6972- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرِّرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ‏:‏ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ أَهْلِ الْعَسَلِ الْعُشُورُ‏.‏

6973- عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ أَبَا سَيَّارَةَ الْمُتَعِيَّ، قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِنَّ لِي نَحْلاً قَالَ‏:‏ فَأَدِّ مِنْهُ الْعُشْرَ قَالَ‏:‏ فَإِنَّ لِي جَبَلاً فَاحْمِهِ لِي قَالَ‏:‏ فَحَمَاهُ لَهُ‏.‏

باب الْعَنْبَرِ

6974- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ كَتَبَ إِلِيَّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنْ قَدْ ذَكَرَ لِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ مِنْ أَهْلِي أَنْ قَدْ تَذَاكَرَ هُوَ، وَعُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيُّ بِالشَّامِ الْعَنْبَرَ، فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّهُ قَدْ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْعَنْبَرِ، فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهُ‏:‏ اكْتُبْ إِلِيَّ كَيْفَ كَانَ أَوَائِلُ النَّاسِ يَأْخُذُونَهُ‏؟‏ أَمْ كَيْفَ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ‏؟‏ ثُمَّ اكْتُبْ إِلِيَّ قَالَ‏:‏ إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عِنْدِي، أَنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ بِمَنْزِلَةِ الْغَنِيمَةِ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْخُمْسُ، فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ خُذِ الْخُمْسَ، وَادْفَعْ مَا فَضَلَ بَعْدَ الْخُمْسِ إِلَى مَنْ وَجَدَهُ‏.‏

6975- عَنْ لَيْثٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَمَّسَ الْعَنْبَرَ‏.‏

6976- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الْعَنْبَرِ فَقَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ فِي الْعَنْبَرِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمْسُ‏.‏

6977- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ لاَ نَرَى فِي الْعَنْبَرِ خُمْسًا يَقُولُ‏:‏ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ‏.‏

6978- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عُرْوَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَنْ سَلْ مَنْ قِبَلَكَ كَيْفَ كَانَ أَوَائِلُ النَّاسِ يَأْخُذُونَ مِنَ الْعَنْبَرِ‏؟‏ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عِنْدِي، أَنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْغَنِيمَةِ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْخُمْسُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ خُذْ مِنْهُ الْخُمْسَ، وَادْفَعْ مَا فَضَلَ مِنْهُ بَعْدَ الْخُمْسِ إِلَى مَنْ وَجَدَهُ‏.‏

6979- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ مِنَ الْعَنْبَرِ الْخُمْسَ‏.‏

باب صَدَقَةِ مَالِ الِيَتِيمِ وَالاَلْتِمَاسِ فِيهِ وَإِعْطَاءِ زَكَاتِهِ

6980- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَطَاءٌ أَفِي مَالِ الْيَتِيمِ الصَّامِتِ صَدَقَةٌ‏؟‏ فَعَجِبَ، وَقَالَ‏:‏ مَا لَهُ لاَ يَكُونُ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ الصَّامِتِ، وَالْحَرْثِ، وَالْمَاشِيَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ‏.‏

6981- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولَ‏:‏ فِي مَنْ يَلِي مَالَ الْيَتِيمِ‏؟‏ قَالَ جَابِرٌ يُعْطِي زَكَاتَهُ‏.‏

6982- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ يُوسُفُ بْنُ مَاهِكٍ قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ لاَ تُذْهِبُهُ الزَّكَاةُ‏.‏

6983- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ‏:‏ كَانَتْ عَائِشَةُ تُبْضِعُ بِأَمْوَالِنَا فِي الْبَحْرِ، وَإِنَّهَا لَتُزَكِّيهَا‏.‏

6984- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ‏:‏ كُنَّا يَتَامَى فِي حِجْرِ عَائِشَةَ، فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا، ثُمَّ دَفَعَتْهُ مُقَارَضَةً فَبُورِكَ لَنَا فِيهِ‏.‏

6985- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، وَمُسْلِمُ بْنُ كَثِيرٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ‏:‏ كَانَ مَالُنَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّيهِ، وَنَحْنُ يَتَامَى‏.‏

6986- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ‏:‏ بَاعَ لَنَا عَلِيٌّ أَرْضًا بِثَمَانِينَ أَلْفًا، فَلَمَّا أَرَدْنَا قَبْضَ مَا لَنَا نَقَصَتْ، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي كُنْتُ أُزَكِّيهِ، وَكُنَّا يَتَامَى فِي حِجْرِهِ‏.‏

6987- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُزَكِّي مَالَ يَتِيمٍ فَقَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ‏:‏ أَنَّ عِنْدِي مَالاً لِيَتيمٍ قَدْ أَسْرَعَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَهَلْ عِنْدَكُمْ تُجَّارُ أَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ قَالَ‏:‏ فَدَفَعَ إِلَيْهِ عَشَرَةَ آلاَفٍ، فَانْطَلَقَ بِهَا، وَكَانَ لَهُ غُلاَمٌ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْحَوْلِ، وَفَدَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ‏:‏ مَا فَعَلَ مَالُ الْيَتِيمِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ قَدْ جِئْتُكَ بِهِ قَالَ‏:‏ هَلْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ بَلَغَ مِئَةَ أَلْفٍ قَالَ‏:‏ وَكَيْفَ صَنَعْتَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ دَفَعْتُهَا إِلَى التُّجَّارِ، وَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْيَتِيمِ مِنْكَ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ مَا كَانَ قَبْلَكَ أَحَدٌ أَحْرَى فِي أَنْفُسِنَا أَنْ لاَ يُطْعِمَنَا خَبِيثًا مِنْكَ، ارْدُدْ رَأْسَ مَالِنَا، وَلاَ حَاجَةَ لَنَا فِي رِبْحِكَ‏.‏

6988- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، وَخَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِعُثْمَانَ ابِنْ أَبِي الْعَاصِ‏:‏ إِنَّ عِنْدَنَا أَمْوَالُ يَتَامَى، قَدْ خَشَيْنَا أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ، فَخُذْهَا فَاعْمَلْ بِهَا، فَخَرَجَ فَرَبِحَ بِهَا ثَمَانِينَ أَلْفًا قَالَ‏:‏ فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ كَانَتْ تَمُرُّ عَلَيْكُمُ اللُّؤْلُؤَةُ الْجَيِّدَةُ، فَتَقُولُونَ‏:‏ هَذِهِ لأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، رُدُّوا إِلَيْنَا رُؤُوسَ أَمْوَالِنَا‏.‏

6989- عَنْ إِسَرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ اتَّجِرُوا بِأَمْوَالِ الِيَتَامَى، وَأَعْطُوا صَدَقَتَهَا‏.‏

6990- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ‏:‏ ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الِيَتَامَى قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَّهَا الزَّكَاةُ‏.‏

6991- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ‏.‏

6992- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ‏.‏

6993- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ ابْتَغُوا لِلْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ‏.‏

6994- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ‏:‏ لَيْسَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ كَمَا لَيْسَتَ عَلَيْهِ صَلاَةٌ‏.‏

6995- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَقَالَ‏:‏ عِنْدِي مَالٌ لاِبْنِ أَخِي فَمَا أُزَكِّيهِ‏.‏

6996- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ‏.‏

6997- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَنْ أَمْوَالِ الِيَتَامَى‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ إِذَا بَلَغُوا فَأَعْلِمُوهُمْ مَا حَلَّ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ، فَإِنْ شَاؤُوا زَكَّوْهُ، وَإِنْ شَاؤُوا تَرَكُوهُ‏.‏

6998- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَيَسْتَسْلِفُهَا لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلاَكِ، وَهَوَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ‏.‏

6999- عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ إِلاَ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ ثُمَّ إِنَّهُ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ‏.‏

باب كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَالِ الْيَتِيمِ وَلِيُّهُ

7000- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ كَيْفَ يُصْنَعُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ مِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَسْتَسْلِفُهُ فَيُحْرِزُهُ مِنَ الْهَلاَكِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَقُولُ‏:‏ إِنَّمَا هِيَ وَدِيعَةٌ فَلاَ أَتْرُكُهَا حَتَّى أُؤَدِّيَهَا إِلَى صَاحِبِهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَأْخُذُهَا مُقَارَضَةً، وَكُلُّ ذَلِكَ إِلَى النِّيَّةِ‏.‏

7001- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ الِيَتَامَى فَيَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَهُمْ يُحْرِزُهَا مِنَ الْهَلاَكِ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ‏.‏

باب صَدَقَةِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتِبِ

7002- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ لاَ صَدَقَةَ عَلَى عَبْدٍ، وَلاَ أَمَةٍ، وَلاَ عَلَى مُكَاتِبٍ قَالَ‏:‏ بَلَغَنَا، أَنَّهُ كَانَ لاَ يُلْحَقُ الْعَبْدُ فِي دِيوَانٍ، وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاةٌ‏.‏

7003- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَى دَيْنٍ زَكَاةٌ، وَلاَ عَلَى مَمْلُوكٍ زَكَاةٌ، وَلاَ عَلَى الْمُكَاتِبِ زَكَاةٌ، وَلاَ عَلَى الَّذِي يَبْتَاعُ بِدَينٍ زَكَاةٌ‏.‏

7004- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ لاَ صَدَقَةَ فِي مَالِ الْعَبْدِ، وَلاَ الْمُكَاتِبِ حَتَّى يُعْتَقَا‏.‏

7005- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ صَدَقَةَ عَلَى عَبْدٍ فِي مَالِهِ، وَلاَ عَلَى سَيِّدٍ فِي مَالِ عَبْدِهِ‏.‏

قَالَ‏:‏ مَعْمَرٌ‏:‏ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمُكَاتِبِ‏:‏ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَةٌ‏.‏

7006- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ فِي مَالِهِ صَدَقَةٌ‏.‏

7007- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَدَقَةِ مَالِ الْعَبْدِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ أَلَيْسَ مُسْلِمًا‏؟‏ فَقُلْتُ‏:‏ بَلَى قَالَ‏:‏ فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ‏.‏

7008- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، أَنَّ طَاوُوسًا كَانَ يَقُولُ‏:‏ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ‏.‏

7009- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابِنْ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتِبِ زَكَاةٌ‏.‏

7010- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ مَرَّتْ أُمِّي بِبَقَرٍ لَهَا عَلَى مَسْرُوقٍ، وَهِيَ مُكَاتِبَةٌ، فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ‏:‏ وَكَانَ عَلَى السِّلْسِلَةِ‏.‏

7011- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي جَهْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُهُ وَأَنَا مُكَاتِبٌ أَعْلَيَّ زَكَاةٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏

7012- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ رَاجَعْتُ عَطَاءً فِي مَالِ عَبْدِي، فَقُلْتُ‏:‏ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ عِنْدِي، عَلِمْتُ أَنَّهُ نَاضٌّ، لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لأَحَدٍ، وَلاَ يَتَّجِرُ فِي شَيْءٍ، وَلاَ يُلاَبِسُ النَّاسَ قَالَ‏:‏ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لأَحَدٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ وَلاَ زَكَاةَ فِيهِ قَالَ‏:‏ يُقَالُ‏:‏ لاَ يُلْحَقْ عَبْدٌ فِي دِيوَانٍ، وَلاَ يُؤْخَذْ مِنْهُ زَكَاةٌ، قُلْتُ‏:‏ زَكَاةُ الْمَالِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

باب لاَ صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ

7013- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ لاَ صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ فِي مَالِ نَفْسِهِ إِلاَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ‏.‏

7014- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ‏:‏ لاَ صَدَقَةَ لِعَبْدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ‏.‏

7015- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ‏:‏ إِنَّ الْمَمْلُوكَ لاَ يَجْوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ مَالِهِ أَحَدًا شَيْئًا، وَلاَ يَعْتِقَ، وَلاَ يَتَصَدَّقَ مِنْهُ بِشَيْءٍ إِلاَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَلَكِنَّهُ يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَكْتَسِي هُوَ، وَوَلَدُهُ، وَامْرَأَتُهُ‏.‏

7016- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ‏:‏ لاَ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ شَيْءٌ إِلاَ أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يَكْتَسِيَ، أَوْ يُنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ‏.‏

7017- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ لاَ صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ‏.‏

7018- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيلِ قَالَ‏:‏ كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي مَمْلُوكٌ فَيَمُرُّ بِي الْمَارُّ فَيَسْتَسْقِي مِنَ اللَّبَنِ فَأَسْقِيَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ فَإِنْ خِفْتُ أَنْ يَمُوتَ مِنَ الْعَطَشِ قَالَ‏:‏ اسْقِهِ مَا يُبَلِّغْهُ غَيْرُكَ، ثُمَّ اسْتَأَذِنْ أَهْلَكَ فِيمَا سَقَيْتَهُ‏.‏

7019- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنِ الْمَمْلُوكِ هَلْ لَهُ صَدَقَةٌ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ لاَ، وَلاَ تَجُوزُ لَهُ شَهَادَةٌ‏.‏

7020- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بَالشَّيْءِ غَيْرِ ذِي الْبَالِ‏.‏

7021- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي دِرْهَمٌ، أَنَّهُ شَكَى إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ مَوَالِيَهُ، وَسَأَلَهُ أَيَتَصَدَّقُ‏؟‏ فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ‏:‏ إِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلاَ أَنْ تَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ تُنَاوِلُ مِسْكِينًا أُكْلَةً فِي يَدِهِ‏.‏

7022- عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ صَدَقَةِ الْعَبْدِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ لِيَصْنَعْ مِنَ الْخَيْرِ مَا اسْتَطَاعَ وَذَكَرَ عَبْدُ الْوهَّابِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، مِثْلَهُ‏.‏

باب لاَ صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

7023- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ‏.‏

7024- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتِبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ، هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ زَكَاةٌ‏؟‏ فَقَالَ الْقَاسِمُ‏:‏ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ لاَ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَكَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءً سَأَلَهُ هَلْ عِنْدَكَ مَالٌ وَجَبَ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ‏؟‏ فَإِنْ قَالَ‏:‏ نَعَمْ أَخَذَ مِنْهُ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِلاَّ سَلَّمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ، وَافِرًا‏.‏

7025- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَخِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، مِثْلَهُ‏.‏

7026- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ إِذَا بَلَغَ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ‏.‏

7027- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ‏.‏

7028- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُزَكِّيهِ شَهْرٌ، أَوْ شَهْرَانِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَنْفِقَهُ قَالَ‏:‏ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلَ زَكَاتَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَنْفِقَهُ‏.‏

7029- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ قُدَامَةَ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ‏:‏ كُنْتُ إِذَا قَبَضْتُ عَطَائِي مِنْ عُثْمَانَ يَقُولُ‏:‏ هَلْ عِنْدَكَ مَالٌ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ‏؟‏ فَإِنْ قُلتُ‏:‏ نَعَمْ أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ وَإِلاَّ دَفَعَ إِلِيَّ عَطَائِي‏.‏

7030- عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ‏.‏

7031- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ‏.‏

7032- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ كَانَتْ تَأْتِيهِ الأَمْوَالُ فَلاَ يُزَكِّيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَإِنْ أَنْفَقَهَا كُلَّهَا، وَكَانَ يُنْفِقُهَا فِي حَقِّ وِفَاقَةٍ، وَكَانَ يَقُولُ‏:‏ لَيْسَ فِي الْمَالِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِي كُلِّ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ‏.‏

7033- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ لاَ صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، قُلتُ‏:‏ وَلاَ يَكُونُ فِي أَكْثَرَ مِنْ حَوْلٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، قَلْتُ لَهُ‏:‏ ذَهَبَ صَدَقَتُهَا ثُمَّ مَكَثَتْ عِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَبِيعَهَا، أَعَلَيَّ فِيهَا صَدَقَةٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، وَأَنْ تُصْدِقُهَا أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ، قُلْتُ‏:‏ مَاشِيَةٌ مَكَثَتْ عِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا فَبِعْتُهَا، فَخَرَجُ الْمُصَدِّقُ بَعْدَ مَا مَكَثَتْ عِنْدَهُ شَهْرًا عَلَى أَيِّنَا الصَّدَقَةُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا‏.‏

7034- أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ‏:‏ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ، أَوْ كَانَتْ لَهُ قَبْلَهُ عِدَةٌ، فَلْيَأْتِنَا قَالَ جَابِرٌ‏:‏ فَقُلْتُ‏:‏ وَعَدنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي هَكَذَا، وَهَكَذَا، فَبَسَطَ يَدَيْهُ ثَلاَثَ مِرَّاتٍ، قَالَ جَابِرٌ‏:‏ فَعَدَّ فِي يَدِي خَمْسَ مِئَةٍ، ثُمَّ خَمْسَ مِئَةِ، ثُمَّ خَمْسَ مِئَةٍ، وَزَادَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِجَابِرٍ‏:‏ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْكَ فِيهِ الْحَوْلُ‏.‏

7035- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ إِذَا بَلَغَ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ‏.‏

7036- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ كَانَ يُعْطِي ثُمَّ يَأْخُذُ زَكَاتَهُ‏.‏

7037- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَرَقَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءَهُ، أَوْ عِمَالَتَهُ أَخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةِ‏.‏

7038- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ جَعَلْتَ مَالاً قَبْلَ الْحَوْلِ فِي شَيْءٍ لاَ تُدِيرُهُ لَيْسَ فِيهِ صَدَقَةٌ‏.‏

7039- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ وَسُئِلَ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ أُجِيزَ بِجَائِزَةٍ أَيُزَكِّيهَا حِينَئِذٍ أَمْ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَحَبُّ إِلِيَّ وَأَعْظَمُ لِبَرَكَتِهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا حِينَئِذٍ، فَإِنْ أَخَّرَهَا إِلَى الْحَوْلِ، فَلاَ حَرَجَ‏.‏

7040- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ تُرِيدُ أَنْ تُزَكِّيَهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ الْحَوْلِ شَهْرٌ، أَوْ شَهْرَانِ، ثُمَّ أَفَدْتَ مَالاً فَزَكِّهِ مَعَهُ زَكِّهِمَا جَمِيعًا‏.‏

7041- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ‏.‏

7042- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ وَيُقَالُ‏:‏ إِنِ اسْتَفَادَ مَالاً بَعْدَ مَا حَلَّ عَلَى مَالِهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُزَكِّهِ اسْتَأْنَفَ الَّذِي اسْتَفَادَ الْحَوْلَ‏.‏

قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ فَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ مَالٌ قَدْرَ زَكَاةٍ، ثُمَّ ذَهَبَ مَالُهُ ذَلِكَ فَبَقِيَ مِنْهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ وَبَقْيَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُزَكِّي فِيهِ شَهْرٌ ثُمَّ اسْتَفَادَ مَالاً زَكَّى الَّذِي أَفَادَ مِنَ الْمَالِ مَعَ ذَلِكَ الدِّرْهَمِ، فَإِذَا نَفَدَ الْمَالُ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يُزِكِّ الَّذِي اسْتَفَادَ إِلَى الْحَوْلِ الَّذِي اسْتَأْنَفَ بِهِ‏.‏

7043- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏:‏ لاَ يُؤْخَذْ مِنَ الأَرْبَاحِ صَدَقَةٌ إِذَا كَانَ أَصْلُ الْمَالِ قَدْ زُكِّيَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ‏.‏

7044- عَنِ الثَّوْرِيِّ،؛ فِي رَجُلٍ اسْتَفَادَ مَالاً فَمَكَثَ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ إِلاَ يَوْمٌ وَاحِدٌ أَصَابَ أَلْفًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ يُزَكِّيهِمَا جَمِيعًا، وَإِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْ كَانَ يُزَكِّيهِ، فَذَهَبَ إِلاَ دِرْهَمًا وَاحِدًا، ثُمَّ أَصَابَ مَالاً قَبْلَ وَقْتِ زَكَاتِهِ بِشَهْرٍ، أَوْ شَهْرَيْنِ، أَوْ أَقَلَّ، ثُمَّ سُرِقَ ذَلِكَ الدِّرْهَمُ قَالَ‏:‏ يُزَكِّي مَالَهُ الَّذِي اسْتَفَادَهُ لأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَصَابَ الْمَالَ، وَالدَّرْهَمُ فِي مِلْكِهِ، قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَإِنِ ابْتَاعَ بَزًّا بِمِائَتَيْنِ، فَزَادَ عِنْدَ الْحَوْلِ حَتَّى بَلَغَ أَلْفًا زَكَّى الأَلْفَ، فَإِنْ نَقَصَ بَعْدَ مَا بَلَغَ الأَلْفَ إِلَى مِئَةٍ، لَمْ يُزَكِّهَا، قَالَ سُفْيَانُ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَابَّةً، أَوْ سِلْعَةً لِتِجَارَةٍ بِمِئَةٍ وَتِسْعِينَ، ثُمَّ نَمَتْ حَتَّى بَلَغَتْ قِيمَتُهَا أَلْفًا، أَوْ أَكْثَرَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَصْرِفَهَا فِي غَيْرِهِ لأَنَّ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ زَكَاةٌ، فَإِذَا صَرَفَهَا فِي غَيْرِهَا لَمْ يُزَكِّهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَإِذَا اشْتَرَاهَا بِمِائَتَيْنِ، فَبَلَغَتْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا زَكَاةٌ وَإِنِ اشْتَرَاهَا بِمِائَتَيْنِ، فَبَلَغَتْ أَلْفًا فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الأَلْفِ؛ لأَنَّ الأَصْلَ كَانَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ‏:‏ إِذَا اشْتَرَى رَجُلٌ سِلْعَةً لِلتِّجَارَةِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَمْسِكَهَا بَعْدُ، فَقَدْ نَقَضَ التِّجَارَةَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي تِجَارَةٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَصْرِفَهَا قَالَ سُفْيَانُ؛ فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَقَضَاهُ مِئَةَ دِرْهَمٍ‏؟‏‏:‏ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَأَخُذَ الأُخْرَى، إِلاَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَالٌ، فَيَضَعُهَا مَعَ مَالِهِ، فَيُزَكَّيْهَا فَإِنْ أَخَذَ الْمِائَتَيْنِ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَالٌ غَيْرَهُمَا زَكَّى الْمِائَتَيْنِ مَرَّةً لأَنَّهُ إِذَا أَخَذَ مِنْهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ فِي بَقِيَّتِهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ‏:‏ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ بَزٌّ فَقَوَّمَهُ قِيمَةً فَبَلَغَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يُزَكِّهِ حَتَّى نَقَصَ إِلَى خَمْسِ مِئَةِ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الأَلْفِ، وَإِنْ كَانَ قَوَّمَهُ خَمْسَ مِئَةٍ، ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى بَلَغَ أَلْفًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَ زَكَاةَ خَمْسِ مِئَةٍ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ بَزٌّ فَقَوَّمَهَا مِئَةً حَتَّى بَلَغَ أَلْفًا فَلَيْسَ فِيهِ‏.‏

باب التِّبْرِ، وَالْحُلِيِّ

7045- عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ الْهَمَدَانِيِّ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ زَكَاتُهُ عَارِيَتُهُ قَالَ عُمَرُ‏:‏ وَأَوْصَانِي أَبِي أَنْ أُزَكِّيَ طَوْقًا فِي عُنُقِ أُخْتِي قَالَ أَبِي‏:‏ وَكَانَ يُقَالُ‏:‏ إِنَّ الشَّيْءَ الْمَوْضُوعَ إِذَا زُكِّيَ مَرَّةً فَإِنَّهُ لاَ يُزَكَّى حَتَّى يُقَلَّبَ فِي شَيْءٍ آخَرَ‏.‏

7046- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْحُلِيِّ هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، قُلْتُ‏:‏ إِنْ كَانَ أَلْفَ دِينَارٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ الأَلْفُ كَثِيرٌ‏.‏

7047- عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ‏.‏

7048- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ جَابِرٍ مِثْلَ مَا أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ‏.‏

7049- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، مِثْلَهُ‏.‏

7050- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ، وَإِنَّهَا لَسَفِيهَةٌ أَنْ تَحَلَّتْ بِمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ‏.‏

7051- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا هَلْ عَلَيْهَا فِيهِ صَدَقَةٌ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ لاَ‏.‏

7052- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ، كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِ أَخِيهَا بِالذَّهَبِ وَاللُّؤْلِؤِ فَلاَ تُزَكِّيهِ وَكَانَ حُلِيُّهُمْ يَوْمَئِذٍ يَسِيرًا‏.‏

7053- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ لاَ زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ‏.‏

7054- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ فِي كُلِّ عَامٍ‏.‏

7055- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ عَنْ حُلِيٍّ، لَهَا فِيهِ زَكَاةٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِذَا بَلَغَ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكِّيهِ قَالَتْ‏:‏ إِنَّ فِي حِجْرِي يَتَامَى لِي أَفَأَدْفَعَهُ إِلَيْهِمْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

7056- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ‏:‏ قَالَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ‏:‏ إِنَّ لِي حُلِيًّا فَأُزَكِّيهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِذَا بَلَغَ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكَّيهِ قَالَتْ‏:‏ فِي حِجْرِي بَنُي أَخٍ لِي يَتَامَى أَفَأَضَعُهُ فِيهِمْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

7057- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ بِالذَّهَبِ ذَكَرَ أَكْثَرَ مِنْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ أَرَاهُ ذَكَرَ الأَلْفَ، أَوْ أَكْثَرَ كَانَ يُزَكِّيهِ‏.‏

7058- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ‏:‏ فِي الْحُلِيِّ الزَّكَاةُ حَتَّى فِي الْخَاتَمِ‏.‏

7059- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ‏.‏

7060- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمَيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ أَفِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ إِذَنْ يَفْنَى قَالَ‏:‏ وَلَوْ‏.‏

7061- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ الصَّدَقَةُ فِي تِبْرِ الذَّهَبِ، وَتِبْرِ الْفِضَّةِ إِنْ كَانَ يُدَارُ، وَإِنْ كَانَ لاَ يُدَارُ، وَإِنْ كَانَ مَسْبُوكًا مَوْضُوعًا، وَإِنْ كَانَ فِي حُلِيِّ امْرَأَةٍ قَالَ‏:‏ وَلاَ صَدَقَةَ فِي اللُّؤْلُؤِ، وَلاَ زَبَرْجَدٍ، وَلاَ يَاقُوتٍ، وَلاَ فُصُوصٍ، وَلاَ عَرَضٍ لاَ يُدَارُ، فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يُدَارُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ فِي ثَمَنِهِ حِينَ يُبَاعُ‏.‏

7062- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ، وَالْيَاقُوتِ زَكَاةٌ إِلاَ أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ‏.‏

7063- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ‏:‏ فِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ يُزَكَّى، وَلَيْسَ فِي الْخَرَزِ زَكَاةٌ إِلاَ أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ‏.‏

7064- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الِيَاقُوتِ، وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ، إِلاَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْهُ يُدَارُ‏.‏

7065- عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ يَمَانِيَّتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَى فِي أَيْدِيهِمَا خَوَاتِمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ‏:‏ أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ‏؟‏ قَالَ تَا‏:‏ لاَ، فَقَالَ‏:‏ أَيَسُرُّكُمَا أَنْ يُخَتِّمَكُمَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِخَوَاتِيمَ مِنْ نَارٍ‏؟‏ أَوْ قَالَ‏:‏ أَيَسُرُّكُمَا أَنْ يُسْوِرَكُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ‏؟‏ قَالَ تَا‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ‏.‏

7066- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ نَحْنُ نَقُولُ‏:‏ حِلْيَةُ السَّيْفِ، وَالْمِنْطَقَةُ، وَكُلُّ ذَهَبٍ، وَفِضَّةٍ تَضُمَّهُ مَعَ مَالِكَ إِذَا أَدَّى الزَّكَاةَ زَكَّاهُ، وَإِذَا كَانَتِ الأَطْعِمَةُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ، وَسَقٌ، أَوْ وَسَقَانِ لَمْ تَجِبْ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لِلنَّوْعِ الْوَاحِدِ يُكْمِلُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ غَيْرَ أَنَّ الذَّهَبَ، وَالْفِضَّةَ لَهُ نَحْوٌ لَيْسَ لِغَيْرِهِ إِذَا كَانَ عَشَرَةَ مَثَاقِيلَ ذَهَبًا وَمِئَةَ دِرْهَمٍ زَكَّاهُ‏.‏