فصل: قتل الدجاج بذبحه أو بخنقه للتخلص منه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.قتل كلاب ضالة ويريد دفع دية لها:

الفتوى رقم (19795)
س: أبعث لفضيلتكم رفق رسالتي هذه صورة من رسالة لخالي المتوفى، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ورحمنا متى سرنا إلى ما سار إليه، حيث وجدت في أحد أدراج مكتبه الخاص بعد وفاته، كان ينوي بعثها لفضيلتكم، ولكن حال دون ذلك القضاء والقدر، آمل من فضيلتكم الرد على نفس مضمون وموضوع رسالته ونصها: أقدمت على كل عدد من الكلاب الضالة، وذلك بإطلاق الرصاص عليها، وبعد قتلها شاهدتها تصارع الموت، تألمت وندمت، ونويت أن أدفع دية عن كل كلب قتلته، علما أنه كان عددها ثلاثة كلاب، والنية عقدت على مائة ريال، أرجو من الله ثم من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في ذلك.
ج: ليس على المذكور كفارة فيما فعل، ولكنه أخطأ، إذا كانت الكلاب التي قتلها غير مؤذية، والله يغفر لنا وله، ويستحب لكم الدعاء له، وطلب المغفرة له، والتصدق عنه، فإن ذلك ينفعه بإذن الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.ذبح الحيوان المريض لإراحته:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20815)
س 3: عندي إبل وبقر ومعز وضأن وأي شيء من الطيور، ومرضت، وسواء عالجتها ولم تسلم أو لم أعالجها جلست لها مدة وهي ليست ميتة وليست حية، المهم أنه يخرج النفس وحركة قليلة جدا جدا، وسمعت من بعض المشايخ- وليس هم المشايخ الكبار، وإنما الوسط- أنهم يقولون: اذبحها ولا تتركها تتعذب بمرضها، هل هذا صحيح؟
ج 3: إن كان ذبح الحيوان المريض لأجل أكله فلا حرج في ذلك، أما إن كان ذبحه لإراحته من آلام المرض فقط فلا يجوز، لأنه مال، وذبحه إتلاف له، وقد نهت الشريعة عن إتلاف المال وإضاعته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.قتل الدجاج بوضع بعضه على بعض وفرمه حيا ليكون غذاء للدجاج:

السؤال الأول من الفتوى رقم (19689)
س 1: في مشروع الخرج الزراعي يحدث ما يلي: الدجاج البياض الذي انتهت مدة صلاحيته لإنتاج البيض يجمع في صندوق كبير بعدد يتراوح بين (2500- 3000) دجاجة، وتركم فوق بعضها، حتى تموت الأغلبية؟ بسبب ضغط بعضها فوق بعض، وعند الوصول إلى جهاز يحتوي على فرامات يقتل ما تبقى من الدجاج الحي، ثم تفرم، وتخرج العصارة التي تحتوي على الدم واللحم المفروم، وتخلط مع الفول والكالسيوم والذرة، فتنتج أعلافا تطعم للدجاج لتنتج بيضا جيدا- كما يقولون- وهذه العملية تتم كل (14) شهرا تقريبا، كما يقوم المشروع بشراء أو طلب مخلفات المسالخ، كالكرعان والرءوس والأمعاء، لفرمها كذلك والاستفادة، منها كأعلاف، ويصدر هذا المشروع هذه الأطعمة للمشاريع الأخرى بهذه الطريقة.
والسؤال: هل يجوز هذا الفعل، وهل يجوز العمل بهذا المشروع لمن علم عن هذه الطريقة، وما الواجب عليه، وهل يجوز أكل الدجاج أو بيضه وهو يتغذى بهذه الأعلاف؟
ج 1: إزهاق روح الدجاج بالطريقة المذكورة في السؤال طريقة غير مشروعة، ومحرمة شرعا، كما أن فيها تعذيبا للحيوان، وقد أمرنا الشرع المطهر بالرفق بالحيوان، وعدم إيذائه حتى عند تذكيته ذكاة شرعية، أخرج الإمام مسلم في (صحيحه) عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته ويرح ذبيحته». (*)
فإزهاق روح الدجاج بالطريقة المذكورة وجعل هذا الدجاج الميت علفا للدجاج الحي- عمل محرم، وفاعله آثم مستحق لعذاب الله وعقابه، إن لم يتب من عمله السيئ هذا، كما أنه خائن للأمانة التي أؤتمن عليها، وغاش فيما استرعاه الله عليه، وقد ورد الوعيد الشديد في ذلك، لما رواه الحسن البصري رحمه الله: أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة» (*) متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ آخر للإمام أحمد في (مسنده) (ج 1 ص 25): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يسترعي الله تبارك وتعالى عبدا رعية فيموت يوم يموت وهو لها غاش إلا حرم الله عليه الجنة». (*)
وهذا الدجاج الذي خرجت روحه بطريقة غير شرعية يعتبر ميتا، فهو نجس، لا يؤكل لحمه، ولا ينتفع منه بشيء، ولا يجوز أن يجعل علفا للدجاج الحي أو غيره من الحيوانات، ولو بخلطه مع ما يباح شرعا، وعلى ذلك لا يجوز أكل الدجاج المتولد لحمه من هذا ولا بيضه، لأن ما تولد عن نجس أو كان الغالب على أكله النجاسات فهو نجس.
وبناء على ما سبق: فإنه يحرم العمل في هذا المشروع لمباشرة إزهاق روح الدجاج بالطريقة المذكورة أو مباشرة تقديم هذا الدجاج الميت علفا للدجاج الحي بعد فرمه وخلطه مع الفول والذرة ونحوهما.
ومن يعمل بهذا المشروع وهو يعلم بهذه الطريقة عليه مناصحة القائمين على هذا المشروع برفق ولين، وبيان الحكم الشرعي في ذلك، لعلهم يتوبون إلى الله توبة نصوحا، ويقلعون عن فعلهم السيئ هذا، وإن لم يرجعوا فليرفع أمرهم للجهة المختصة بذلك للأخذ على أيديهم حتى تبرأ ذمته ولا يكون مشاركا لهم في الإثم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.قتل الدجاج بذبحه أو بخنقه للتخلص منه:

السؤال الأول من الفتوى رقم (7313)
س 1: أعمل بإحدى شركات الدواجن المصرية، ونقوم بإعدام بعض الكتاكيت أو الدواجن؟ إما بالذبح أو الخنق بفصل الرأس عن العمود الفقري، وذلك لأنها تكون مريضة، فتكون مصدر للعدوى، أو لأنها تكون ضعيفة ومصيرها الموت، فما الحكم؟
ج 1: لا يجوز إعدامها بخنق أو ذبح غير شرعي، أو نحو ذلك مما يجعلها غير مباحة الأكل من أجل مرضها أو ضعفها، لما في ذلك من إضاعة المال، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، ويمكن عزلها إذا كان فيها مرض وبائي اتقاء شرها، وعلاجها إبقاء عليها للانتفاع بها، واستعمال المطهرات للوقاية من الوباء أخذا بالأسباب العادية، مع العلم بأن الأمور كلها بيد الله تعالى ومشيئته وقضائه وقدره، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ويجوز إحراق ما مات بنفسه من هذه الجثث؛ تخلصا مما يخشى من مضرتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود