فصل: خروج المرأة للتعليم:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.مراجعة طبيب النساء النصراني:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (3426)
س3: إنسانة تذهب إلى طبيب نساء وولادة، وهو مسيحي الديانة، فهل يجوز لها هذا مع وجود طبيب مسلم في نفس الاختصاص؟
ج3: الأصل أن المرأة تذهب إلى طبيبة نساء مسلمة إذا وجدت، وإلا فمسيحية، وإذا تعذر وجود امرأة واضطرت إلى طبيب فإنها تذهب إلى طبيب مسلم ومعها وليها، وإن تعذر وجود طبيب مسلم وشق الحصول عليه جاز الذهاب إلى الطبيب المسيحي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.خروج المرأة للتعليم:

.طاعة الوالد في خلع النقاب:

السؤال الأول من الفتوى رقم (6105)
س1: التحقت بكلية الآداب قسم لغة عربية، وأنا ألبس النقاب، وكان ذلك في العطلة، أي قبل دخول الكليات، ولكن كما عرفتم ما حدث في مصر في سبتمبر 1981م، فمنع النقاب في الكليات، وكنت قد ارتديته دون موافقة والدي ووالدتي بعد أن بينت لهم أنه واجب من (تفسير ابن كثير)، و(رسالة السفور والحجاب)، و(تفسر آيات الأحكام)، و(أحكام النساء) وكثير من الكتب، وكلما وجدت دليلا قلته لهم، ولكن لم يوافقوا، فلبسته دون موافقتهم. والآن أنا منتسبة في الكلية، فأبي لا يريدني أن أجلس في البيت، ولا أذهب إلى الكلية، ويعتبر النقاب فضلا وليس فرضا، ويريد مني خلعه، فمرة يكلمني بالهدوء والمسايسة، ومرة بالتهديد بخلعه بالقوة، وأنا في حيرة ما العمل؟ هل دخول الامتحان آخر العام يعتبر ضرورة تجعلني أخلع النقاب في هذه الفترة أم لا، وهل عدم سماعي لكلام أبي آخذ ذنبا عليه؟ وإذا كان دخول الامتحان ليس ضرورة فماذا أفعل لإقناع أبي؟
ج1: ليس دخول الامتحان ضرورة يبيح خلع النقاب، ولبس النقاب واجب ولا طاعة لوالدك في أمره لك بترك النقاب؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الدراسة في مكان مختلط:

الفتوى رقم (7728)
س: ما حكم الإسلام في خروج المرأة لتعلم العلم الدنيوي، مع أنها تتحمل في هذا الخروج بعض المعاصي مثل: خلع النقاب، والاختلاط بالرجال، وتضيع الوقت فيما لا ينفع. مع العلم أن والدي يأمرني بالذهاب إلى الجامعة، فلما أصريت على عدم الذهاب غضبوا علي غضبا شديدا جدا، فهل علي أن أطيعهم في هذا الأمر، وإذا لم أطعهما فهل في هذه الحالة إثم؟ أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا كثيرا.
ج: خلع الحجاب محرم، والاختلاط بالرجال في التعليم محرم، ولا تجب طاعة الوالدين في معصية الله تعالى، ولا إثم عليك في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (6110) السائلة من خارج المملكة.
س: أنا فتاة في التاسعة عشرة من عمري، أرتدي النقاب، وأدرس في كلية الطب، وبقي لي حتى أنتهي من الدراسة بإذن الله تعالى 3 سنوات ونصف غير هذه السنة التي بقي منها خمسة شهور تقريبا، ولكن هذه الكلية مختلطة، خاصة في المعامل والتي يكون اختلاط الرجال فيها بالنساء كبيرا، حيث من الممكن أن تقف المرأة وأمامها رجل، وكذلك خلفها، ويمشون من حولها. ثم أخيرا منع النقاب في جميع الكليات بأمر من الحكومة، ومن تلبسه وتدخل به الجامعة فإنها تتعرض لعمل تحقيق معها من قبل الأمن (الشرطة الموجودة بالكلية) وتهدد بالفصل من الكلية، وتقيد الشرطة اسمها واسم أبيها وأمها وأخواتها، وتهدد كذلك بالقبض عليها وسجنها وتعذيبها بطرق جارحة للحياء، كما يحدث للنساء المسجونات في (...)، وهذا الكلام يقوله ضباط الشرطة المشتغلون بالسجون، وهم يرون التعذيب في سجونهم التي يشتغلون بها. ولقد رأيت في هذه الظروف أن ترك الكلية والقرار في المنزل هو الأفضل بالنسبة لي، حيث البعد عن فتنة الاختلاط وفتنة خلع النقاب أو تهديد الأمن في الكلية. وعندما أخبرت أمي برغبتي هذه، وقلت لها: إنني أريد أن أحول إلى كلية نظرية وأنتسب إليها بحيث لا أدخلها إلا مرات معدودة في العام ثارت وثار جميع أقاربي على هذا القرار، وقالوا:
1- إنه لا بد لك من شهادة تستعملينها كسلاح عند أي نائبة من نوائب القدر، الطلاق، موت الزوج أو معاملته السيئة لزوجته. وحيث إنه- على حد قولهم- لا تستطيع المرأة أن تعيش في تلك البلاد بدون شهادة جامعية تؤمن لها سبيل العيش، وإنها بدونها كيف ستأكل أو تعيش أو تعول أولادها.
2- إنه من غير المعقول أن أضيع ثلاث سنوات من عمري، وهي السنوات التي قضيتها في تلك الكلية بما فيها هذه السنة، لكي أحول بعد ذلك إلى كلية نظرية مركز خريجيها أقل من الطب، وكذلك الفرصة في العمل والمرتب.
3- الأم تهدد بأنني إذا فعلت ذلك فإنها ستترك العمل وتفعل أشياء تضر بمستقبل أخوتي الأصغر مني، ثم تتهمني بعد ذلك أنني جعلت الأسرة مفككة وأضعت مستقبل أخوتي الصغار، مع مراعاة أن والدي توفاه الله تعالى، وأمي هي العائل الوحيد لنا.
4- يطلبون مني خلع النقاب، ويقولون: إن يبدو منك وجهك خير لك من القبض عليك وتعذيبك بألوان التعذيب التي تستخدم للنساء.
5- وعدتني أمي بأن أحول إلى كلية طب غير مختلطة في نفس بلدتنا، ولكن قد لا يتم التحويل طبقا للقوانين إلا في بداية عام دراسي جديد؛ لذلك يلزمني أن أستمر بقية هذه السنة وهي خمس شهور بالدراسة في الكلية المختلطة، مع خلع النقاب عند دخولها، وهو احتمال كبير جدا لأداء الامتحان، كي أستطيع أن أحول إلى كلية أخرى غير مختلطة، ولكن أيضا قد أضطر إلى خلع النقاب على بابها، حيث يكون الشرطي واقفا. وبعد هذه الظروف التي سردتها عليكم، أرجو إجابتي على الأسئلة التالية، مع رجاء التكرم بذكر الأدلة ما أمكن ذلك:
1- هل يجوز لي خلع النقاب مع أنني أصبحت لا أطيق أن ينظر أحد إلى وجهي، وفي خلع النقاب فتنة لي، أم أن خلعه يعتبر تقصير مني في التوكل على الله تعالى، أم أن فتنة التعذيب والقبض وكل شيء بقدر أكبر من فتنة خلع النقاب؟
2- هل يجوز إكمال بقية هذه السنة في هذه الكلية المختلطة مع التقليل من دخولها قدر الإمكان، مع ما في دخولها من فتن حتى يتسنى لي التحويل إلى كلية طب غير مختلطة؟
3- هل ما أفعله يعتبر عقوق لوالدتي؟ حيث إنها متعبة جدا لارتدائي النقاب وخائفة علي جدا؟
4- هل ما أفعله هو اجتهاد- على حسب قولهم- ولا يصح لي فعله إلا بعد أن أصل إلى مرتبة الكمال؟
5- إذا كانت المرأة تشعر بالفتنة أو تفتن بمجرد خروجها من منزلها وسيرها في شوارع مختلطة، فهل يجب في حقها أن لا تخرج من بيتها مطلقا إلا للضروة، أو أن تخرج في سيارة وهذا غير متيسر لها، أم ماذا يجب عليها أن تفعل؟
6- إذا كانت هناك فتاة لها ظروف مشابهة للظروف التي سردتها، ولكنها لا تستطيع التحويل إلى كلية طب غير مختلطة فماذا تفعل؟
ج: 1، 2: لا تستمري في الكلية التي فيها اختلاط الشبان بالشابات؛ اجتنابا للشر، ودرءا للفتنة، وانتقلي إلى كلية أخرى لا اختلاط فيها ولا فتنة.
ج: 3، 4: ما حصل منك إنما هو عن اجتهاد، وهو أقرب إلى الصواب، وأحفظ للعرض، وأبعد عن الفتنة، وأحوط في الدين، وعلى هذا لا يعتبر عقوقا لوالدتك، وهي أيضا مجتهدة معذورة مدفوعة بدافع العاطفة، والحرص على مصلحتك، والخوف عليك من ضرر القبض والسجن والانقطاع من الدراسة، وآثرت هذا على الجوانب الأخرى.
ج: 5، 6: إذا كان الواقع من حال الفتاة الشعور بما ذكر من الفتنة، فالخير لها في لزوم بيتها والعزلة، إلا إذا دعت الضرورة إلى ما لا بد منه جاز لها أن تخرج مع الحجاب، وإن كان الخروج سفرا فلا بد مع ذلك من محرم أو زوج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود