فصل: حدثت مشاجرة بين رجل وزوجته أدت إلى أن طلقها ثم رغب في عودتها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.قال لأصحابه: إذا جلست معكم في العزبة فزوجتي طالق:

الفتوى رقم (44)
س: أنا (ع. ي. أ. ي) كنت أنا و(ع. م. م) و(ح. أ. ي. أ) و(ع. م. م) ورفاقهم في عزبة، فحصل بيني وبينهم نزاع، فقلت لهم: إذا جلست معكم في العزبة فزوجتي (س. ط. ض) طالق، وظهر مني يمين، فجلست معهم في العزبة بعد الطلاق واليمين، وقد حصل الطلاق بتاريخ 6/ 5/ 1391هـ، وقد راجعتها في النصف من رجب عام 1319هـ، وأشهدت على رجعتي لها (ع. م. ع. ي) و(م. ع. م) ولم يسبق هذا طلاق، ولم يقع بعده طلاق، وليس على عوض، ولا تزال في العدة، فهل تحل لي؟
ج: حيث علقت الطلاق واليمين على جلوسك معهم في العزبة، وجلست معهم، وأنه طلقة واحدة وقد راجعتها وهي لا تزال في العدة بشهادة شاهدين، وأنه لم يقع قبله ولا بعده طلاق، فرجعتك صحيحة، ولا حاجة إلى عقد جديد ولا رضا منها، وأما اليمين فعليك كفارته وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.قال لزوجته: أنت مطلقة ومحرمة علي وتحلين لمن بغاك:

الفتوى رقم (80)
س: حصل فيما بيني وبين زوجتي سوء تفاهم، الأمر الذي أدى إلى أن قلت لها: (أنت مطلقة ومحرمة علي وتحلين لمن بغاك) بتاريخ 16/ 12/ 1391 هـ، وقصدي بقولي: (محرمة علي) أنه حين ما سبق الطلاق وقع في نفسي أنها حرمت علي به، فقلت: ومحرمة علي، وقد راجعتها بتاريخ 25/ 2/ 1392هـ، بشهادة شاكر أحمد خياط، وزكريا محمد نور مرشد، وهي لم تخرج من العدة، وقد سبق أن طلقتها من ست سنوات، وراجعتها في نفس اليوم، فهل تحل لي؟
ج: وبعد دراسة اللجنة واطلاعها على وثيقة الطلاق الثاني وسماعها لشهادة شاهدي الرجعة فقد كتبت الجواب التالي: حيث ذكر المستفتي أنه قال لزوجته: (مطلقة ومحرمة) وقصد بقوله: (ومحرمة) أنها حرمت عليه بالطلاق الذي سبق هذه الكلمة، وأن الطلاق بتاريخ 12/ 16/ 1391 هـ، وأنه راجعها بتاريخ 25/ 2/ 1392هـ، وأشهد على رجعتها من ذكر، فإن كان الطلاق الأول الذي من ست سنوات طلقتين أو ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها ويطلقها من غير قصد التحليل، وتخرج من العدة، وإن كان الطلاق الأول طلقة واحدة وهي لم تخرج من عدة الطلاق الثاني كما ذكره السائل فرجعته صحيحة، ولا حاجة إلى رضا منها ولا إلى عقد جديد، وإن كانت قد خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه ورضا منها ومهر جديد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.حدثت مشاجرة بين رجل وزوجته أدت إلى أن طلقها ثم رغب في عودتها:

الفتوى رقم (109)
س: حدث بيني وبين زوجتي مشاجرة أدت إلى أن طلقتها طلاق السنة في 18/ 2/ 1392هـ وفي 22/ 2/ 1392هـ رغبت في عودتها وتأسفت على ما بدر مني، واتصلت بأهلها وأبلغتهم. فأعطوني فتوى في ذلك أقابل بها أرحامي.
ج: إذا كنت طلقت زوجتك طلاق السنة، ولم يسبق منك طلاق لها قبل ذلك مرتين- فلك أن تراجعها ما دامت في العدة، فإن حصلت منك الرجعة لها في العدة وأشهدت على ذلك فهي زوجتك، وإن لم تكن راجعتها الآن فراجعها وأشهد على الرجعة شاهدين عدلين إن لم تكن انتهت من العدة، وإن كانت عدتها قد انتهت ولم تراجعها فلا تحل لك إلا بعقد ومهر جديدين برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع

.طلق زوجته طلقتين:

الفتوى رقم (137)
س: مضمونه مع تفسيره بعد استدعائه وحضوره بتاريخ 22/ 5/ 1392 هـ: حصل بيني وبين زوجتي (ح. ع) مشاجرة فضربتها وحصلت مضاربة على إثر ذلك بيني وبين أخيها، فطلقتها طلقة واحدة، ثم راجعتها وجلست معي سنتين ثم حصل بيني وبين أخيها زعل من أجل تحريشه لزوجتي علي فطلقتها طلقة واحدة فقط، وراجعتها بعد الطلاق الثاني، هذا كل ما حصل مني فأرجو إفتائي.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت في استفتائك من أنك طلقت زوجتك (ح. ع) طلقة واحدة، ثم راجعتها ثم طلقتها بعد مدة طلقة واحدة ثم راجعتها، وكانت رجعتك إياها أمام شاهدين عدلين- فهي زوجتك إذا كانت رجعتك إياها في العدة، ولكن لم يبق لك معها إلا طلقة واحدة، فلو طلقتها بعد ذلك صارت مطلقة ثلاثا لا تحل لك إلا بعد زوج آخر بعقد ومهر جديدين برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع

.طلق زوجته طلاق السنة العام الماضي ويرغب الرجوع إليها:

الفتوى رقم (158)
س: إنه طلق زوجته طلاق السنة في العام الماضي، ويرغب الرجوع إليها ويسأل عن جواز ذلك؟
ج: إذا لم يكن الطلاق المذكور ثالث طلقة من المطلق على زوجته، ولم يكن على عوض، فهو طلاق رجعي، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت منها أو كان الطلاق على عوض، ولم يكن ثالث طلقة صدرت منه عليها فيجوز له الزواج بها بعقد جديد ومهر مثلها ورضاها بعد استكمال أركان النكاح وشروطه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع

.أقر واعترف بأنه طلق زوجته:

الفتوى رقم (311)
س: أرفق لسماحتكم صورة طبق الأصل من الطلاق الذي صدر مني لزوجتي (ج. م) في عام 1389هـ، حيث لم يصدر مني عدد معين من الطلاق، ولم أقصد شيئا سوى ما ورد في ورقة الطلاق، ولم تتزوج حتى اليوم، ولي رغبة في العود إليها، وليس عندها مانع من ذلك، فأفتوني في هذا حلا وحرمة.
وجاء في صورة وثيقة الطلاق المؤرخة في 1/ 3/ 1389هـ، هذه العبارة: أقر وأعترف بأني طلقت زوجتي (ج. م).
ج: وبعد دراسة اللجنة للسؤال ووثيقة الطلاق أجابت بما يلي: إذا كان الأمر كما ذكرت في سؤالك، وما جاء في الوثيقة من عبارة الطلاق، فما حصل منك يعتبر طلقة واحدة، فإذا لم يكن طلاقك هذا آخر ثلاث طلقات جاز لك الرجوع إلى زوجتك بعقد ومهر جديدين برضاها، إن كانت خرجت من العدة دون أن تراجعها فيها، وإن كان أخر ثلاث طلقات فلا تحل لك حتى تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها وتنتهي من عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع