فصل: الربا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.ما يشترط لحيازة السلعة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19722)
س2: هل يشترط لحيازة السلعة إدخالها المستودع، أم يكفي وصولها أمام مقر المؤسسة؟
ج2: القبض الصحيح يتحقق بنقل السلعة من محل البائع إلى محل المشتري؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع؛ حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، رواه أبو داود والترمذي. ونقلها من قبل المشتري إلى مكان لا سلطان للبائع عليه كاف في ذلك؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه (*) وفي رواية: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه (*) وفي أخرى قال: كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، حتى ينقلوه حيث يباع الطعام (*) وفي أخرى قال: رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.الوكالة في الشراء وبيع الشيء قبل قبضه:

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (19912)
س1: جاءني زبون طلب مني شراء بضاعة كثيرة، وأنا ليس عندي المال الكافي لتلبية طلبه، فطلبت منه أن يعطيني نصف مبلغ البضاعة حتى أؤمن له البضاعة، فهل هذا الطلب داخل في بيع الغرر؟ وهل يجوز طلب منه عربون كضمان لشرائه البضاعة حتى لا أقع في الخسارة؟ وما هو العربون الجائز؟
ج1: إذا كنت وكيلا عنه في شراء السلعة التي يريدها الزبون؛ فلا مانع من أخذ ثمن السلعة أو بعضه ممن وكلك على شراء هذه السلعة، فتشتريها له حسب المواصفات التي ذكرها لك، ولا يسمى هذا بيعا؛ لأنك لا تملك البضاعة وقت التوكيل، ولا يسمى سلما؛ لأن السلم: عقد على موصوف في الذمة، ينضبط بالصفة، مؤجل بأجل معلوم، بشرط قبض كامل الثمن في مجلس العقد.
أما إذا تم التعاقد بينك وبينه على أساس بيعك له هذه السلعة، ثم تشتريها له، فهذا لا يجوز؛ لأنه لا يجوز بيع ما لا تملك، فلا يجوز التعاقد بينك وبينه، أو تأخذ جزءا من الثمن، أو عربونا، إلا بعد أن تشتري السلعة وتقبضها وتحوزها إلى ملكك، وبيع العربون جائز وصحيح لمن يبيع سلعة يملكها؛ إذا اتفق عليه البائع والمشتري، وهو أن يدفع المشتري للبائع أو وكيله مبلغا من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع؛ لضمان المبيع؛ لئلا يأخذه غيره، على أنه إن أخذ المشتري السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه، ويدل لجواز العربون فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال الإمام أحمد في بيع العربون: لا بأس به، وأجازه ابن عمر رضي الله عنهما، أما الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ: نهى عن بيع العربون فهو حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره، فلا يحتج به.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.بائع باع بضاعة ليست عنده وذهب ليشتريها من السوق:

س2: جاءني زبون وطلب مني بضاعة معينة، وهي ليست موجودة عندي، بل هي موجودة عند محل آخر، وسعرها عند المحل الآخر مثلا 100 ريال، فقال لي المشتري بعد ما طلب: كم سعرها؟ قلت له: أبيعها بـ 150 ريال، فقال المشتري: لا مانع، آتني بها، فإذا اشتريت أنا هذه البضاعة بـ 100 ريال، وبعته إياها بـ 150 ريال، هل هذا جائز؟ أو طلبت منه إعطائي مبلغ المبيع وهو 150 ريال، وقمت بشراء البضاعة بـ 100 ريال، وأخذت أنا 50 ريال كربح مقابل تعبي وجهدي، فهل هذا جائز؟ وإذا كان غير جائز فكيف يجب أن نعمل، وهل هذا البيع يعتبر بيع ما ليس عنده؟
ج2: هذا البيع المذكور صفته هو بيع ما لا تملك، وما ليس عندك، فلا يجوز بيع هذه السلعة له حتى تقبضها، وتحوزها إلى ملكك، فإذا ملكت السلعة جاز لك بيعها للمشتري بثمن تتفقان عليه، وبرضاكما، وبربح ينفعك ولا يضر بالمشتري، لكن إن وكلك في شراء سلعة معينة فلا يجوز لك أن تأخذ منه زيادة أكثر من ثمنها؛ لأن الوكيل مؤتمن، فإذا أعطاك المشتري جزءا من المال تبرعا منه مقابل أتعابك فإنه يحل لك أخذه في هذه الحالة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.الربا:

.الفرق بين الربا والرشوة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (9374)
س1: ما الفرق بين الربا والرشوة، وهل أنكر الإسلام الرشوة، وما حكمها في الإسلام؟
ج1: أولا: الربا معناه في اللغة: الزيادة، وهو شرعا قسمان: ربا فضل، وربا نسأ، فربا الفضل هو: بيع مكيل مطعوم بمكيل مطعوم من جنسه، مع زيادة في أحد العوضين، وبيع موزون بموزون من جنسه، مع زيادة أحد العوضين، كذهب بذهب، أو فضة بفضة، مع زيادة أحد العوضين، وربا النسأ: بيع مكيل مطعوم بمكيل مطعوم، مع عدم التقابض في مجلس العقد، سواء اتحد جنس العوضين أو اختلف، وبيع موزون بموزون من ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الورق النقدي، مع عدم القبض في مجلس العقد، سواء اتفق الجنس أو اختلف.
ثانيا: صدر منا فتوى في الرشوة هذا نصها:
س: تعاقدنا على راتب، بصرف النظر على أنه قليل أو مغبن، ولكننا قبلنا، أو وافقنا عليه، وفوجئنا بعد عملنا أن أصحاب البضائع والمراجعين، أو من ينوب عنهم في استلام البضائع، يقومون بدفع مبلغ من الريالات، من فئة (5) خمسة ريالات، (10) عشرة ريالات، وهذه المبالغ كانت تدفع لنا على ثلاثة أوجه وهي:
1- مال نأخذه بعد انقضاء المصلحة على أكمل وجه، عن طيب خاطر وبدون تعطيل أو تزوير أو زيادة أو نقصان، أو تفضيل أحد على أحد.
2- مال نأخذه عن طريق طلب إما مباشرا أو بالتلميح أو بأي وسيلة أخرى يفهم منها أننا نريد شيئا.
3- مال نأخذه نتيجة انتهاء عملنا الرسمي المقرر، وإليك مثال على ذلك: ينتهي عملنا في الساعة التاسعة مساء، وما زال يوجد مراجعون وأصحاب بضائع يريدون صرف بضائعهم، فيقول بعضهم: أريد منك أن تجلس معي لكي أقوم بصرف بضاعتي، وسوف أقوم بمحاسبتك على الوقت الذي تأخرته معي؛ حتى لا يقع لي ضرر نتيجة تأخير صرف هذه البضاعة، وجلوسها إلى الغد، مع العلم أن المصلحة التي نعمل بها ليس لديها مانع، أو اعتراض على تأخيرنا مع المراجعين.
ج: أخذ المال وأنت موظف في مركز حكومي أو أهلي بعد انقضاء حوائج المراجعين لا يجوز؛ لأنه من أكل المال بالباطل، ثبت في الحديث الصحيح أنه لما قدم ابن اللتبية على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بعثه عاملا على الصدقات، فقال: هذا لكم، وهذا أهدي إلي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد: فإني أستعمل الرجل منكم على العمل، مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم، وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه، إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر» ثم رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه، يقول: «اللهم هل بلغت؟» (*) متفق عليه.
وأما أخذ المال بطلب مباشر، أو بالتلميح ونحو ذلك، فهذا هو من طلب الرشوة، وقد موطأ مالك النداء للصلاة (468). لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش بينهما.
وأما أخذ المال مقابل التأخر مع المراجعين لإنهاء معاملاتهم، فإن العمل ليس مربوطا بك، ولا بالمراجع، بل منوط بالمسئول عنه، الجهة الرسمية، والجهة ذات العلاقة قد وظفتك أجيرا عندها بأجر معلوم، فليس لك أن تأخذ مقابل تأخرك مع المراجع مبلغا من المال من المراجع نفسه، ولك أن تطلب من المسئولين عملا إضافيا لإنهاء معاملات المراجعين.
وبهذا يتبين أن المصادر الثلاث، التي تأخذون عن طريقها أموالا، مصادر ممنوعة، فيكون المال الوارد عن طريقها حراما، فيجب التخلص من هذا المال برده، أو بالتصدق على الفقراء أو صرفه في بعض المشاريع الخيرية. اهـ. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي