فصل: التصدق بالفائدة الربوية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.المساهمة في البنوك:

.المساهمة في البنك الأمريكي السعودي:

الفتوى رقم (3134)
س: أفيدونا زادكم الله علما عن حكم المساهمة في البنك الأمريكي السعودي، هل هي ربا؟ حيث إنه يتعامل بالربا وأسس على الربا كما نعلم.
ج: البنك السعودي الأمريكي وغيره من البنوك إذا كانت أسست على ربا، وتتعامل بالربا، فلا تجوز المساهمة فيها؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله تعالى عنه بقوله: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2]. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.التصدق بالفائدة الربوية:

الفتوى رقم (5524)
س: كان لي مساهمات في شركة، وأفلست هذه الشركة قبل 25 عاما، وكان هناك أوصياء على الشركة، اشتروا بالمبلغ المتبقي أسهما في بنك الرياض قبل 25 عاما، بمبلغ ألف ريال للسهم الواحد، والآن ثمن السهم الواحد 30 ألف ريال، وأنا بحاجة لهذا المبلغ، فهل يجوز لي أن آخذ المبلغ الحالي للسهم؟ علما بأن شراءهم لأسهم بنك الرياض تم بدون علمنا طيلة هذه المدة.
ج: تسلم المبلغ كله، أصله وفائدته، ثم أمسك أصله؛ لأنه ملك لك، وتصدق بالفائدة في وجوه الخير؛ لأنها ربا، والله يغنيك من فضله ويعوضك خيرا منها، ويعينك على قضاء حاجتك، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [سورة الطلاق الآية 2-3]. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.المساهمة في البنوك التي لا تتعامل بالربا:

الفتوى رقم (4512)
س: إن البنك الإسلامي لديه أسهم للبيع، قيمة السهم الواحد مبلغ مائة وعشرة دولارات أمريكي، والذي فهمناه أن البنك المذكور لا يتعامل بالربا، وأن قيمة الأسهم توضع في الأعمال التجارية، الخالية من معاملة الربا، وتقسم الأرباح على المستفيدين، وخشية من الوقوع في المحذورات؛ نأمل إفتاءنا عن إجازة ذلك من عدمه.
ج: تجوز المساهمة في البنوك التي لا تتعامل بالربا، والربح الذي يحصل عليه المساهم من البنك وهو ناتج عن معاملة ليست بمحرمة لا شيء فيه، فهو حلال. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.المساهمة في الشركات والبنوك:

السؤال الأول من الفتوى رقم (8996)
س1: ما حكم المساهمة في الشركات والبنوك؟ وهل يجوز للشخص المكتتب في شركة أو بنك أن يبيع الأسهم الخاصة بعد الاكتتاب على مكاتب بيع وشراء الأسهم، ومن المحتمل بيعها بزيادة عن قيمة ما اكتتب به الشخص؟ وما حكم الفائدة التي يأخذها المكتتب كل سنة عن قيمة أسهمه المكتتب فيها؟
ج1: المساهمة في البنوك أو الشركات التي تتعامل بالربا لا تجوز، وإذا أراد المكتتب أن يتخلص من مساهمته الربوية فيبيع أسهمه بما تساوي في السوق، ويأخذ رأس ماله الأصلي فقط، والباقي ينفقه في وجوه البر، ولا يحل له أن يأخذ شيئا من فوائد أسهمه أو أرباحها الربوية، أما إن كانت المساهمة في شركة لا تتعامل بالربا فأرباحها حلال. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الادخار:

.صندوق الادخار لشركة الكهرباء:

الفتوى رقم (7146)
س: أرجو من سعادتكم التكرم بالاطلاع على لائحة تنظيم صندوق الادخار في الشركة السعودية الموحدة للكهرباء بالمنطقة الوسطى، وموافاتي بحكم الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الحالة. وفقكم الله وسدد خطاكم، وألهمنا وإياكم الصواب في القول والعمل، إنه سميع مجيب.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والنظام لصندوق الادخار لشركة الكهرباء في المنطقة الوسطى، أفتت بأن معاملة صندوق الادخار معاملة ربوية حسبما ذكر في المادة التاسعة من النظام؛ لأن الواقع أن ما يبذله العامل للصندوق في حكم القرض الذي يتقاضى صاحبه فائدة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الاشتراك في نظام الادخار بشركة أرامكو:

الفتوى رقم (8161)
س: أفيدكم بأنني أحد موظفي شركة الزيت العربية الأمريكية (أرامكو) بالظهران، وأرغب في الاشتراك في نظام ادخار هذه الشركة، ولكن عند قراءتي لكتيب يوضح نظام هذا الادخار راودني شك وريبة في أن يكون هذا النظام طريقا لأكل الحرام، عن طريق أخذ فوائد ربوية، وذلك أن دعامة هذا النظام إيداع الأموال المدخرة لدى بنوك ربوية إلى أجل تلحقه فائدة محددة، وقد وقع في شراك هذا النظام كثير من موظفي الشركة المذكورة، ونحب أن تبينوا لهم حكم المشاركة في هذا النظام بفتوى تنشر في أوساط الموظفين كتابة.
ج: الاشتراك في نظام الادخار بشركة أرامكو حرام؛ لما فيه من ربا الفضل وربا النسأ، وذلك لما فيه من تحديد نسبة ربوية تتراوح ما بين 5% (خمسة في المائة)، و100% (مائة في المائة) من المال المدخر للموظف السعودي، وكذا ما يعطاه الموظف المدخر من المكافأة دون من لم يدخر من موظفيها، كما هو منصوص في نظام ادخارها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الادخار بشركة أرامكو:

الفتوى رقم (17271)
س: نبدي لسماحتكم نحن من موظفي شركة أرامكو السعودية بالظهران وفروعها في الرياض وجدة وينبع وغيرها، ويبلغ عدد موظفيها قرابة (55) ألف موظف، وقد أصدرت الشركة كتيبا عن نظام الادخار بالريال السعودي، باللغتين العربية والإنجليزية، وبالنظر في هذا الكتيب يتضح من مضمونه أن نظام الادخار على نوعين: النوع الأول: ويتكون من ثلاث شرائح: 1- المبلغ المدخر، أي: المقتطع من راتب الموظف باختياره، يبدأ من خصم 1% إلى 10%، كما في صفحة 3 من النظام المذكور. 2- تدفع الشركة للمدخر مكافأة الادخار، حسب مدة الخدمة التي تبدأ من 5% إلى 100%، كما في صفحة 4 من النظام. 3- ربح المبلغ المدخر والمكافأة المتزايد بزيادة المدة، كما في صفحة 6 من النظام. أما النوع الثاني: فهو يتكون من الشريحتين الأوليين النسبة المدخرة والمكافأة المقدمة من الشركة على الادخار، كما في آخر صفحة 6 من النظام. هذا هو التصور لنوعي الادخار من واقع الكتيب المذكور المرفق لسماحتكم، وحيث حصل التباس عند بعض الموظفين عن الفتوى رقم (8161) هل تشمل النوعين المذكورين أعلاه أم لا؟ نرجو إيضاح ذلك بما تبرأ به الذمة جوازا أم حرمة.
ج: بعد دراسة اللجنة للاستفتاء والاطلاع على النظام المذكور وعلى الفتوى السابقة الصادرة من اللجنة برقم (8161) وتاريخ 9/ 3/ 1405 هـ، وهذا نصها: الاشتراك في نظام الادخار بشركة أرامكو حرام؛ لما فيه من ربا الفضل وربا النسأ، وذلك لما فيه من تحديد نسبة ربوية تتراوح ما بين 5% (خمسة في المائة)، و100% (مائة في المائة) من المال المدخر للموظف السعودي، وكذا ما يعطاه الموظف المدخر من المكافأه، دون من لم يدخر من موظفيها، كما هو منصوص في نظام ادخارها ا هـ.
أجابت اللجنة: بأن فتواها المذكورة تشمل نوعي الادخار المذكورين في النظام، فهما محرمان شرعا؛ لما فيهما من الربا المحرم بنص الكتاب والسنة المعلومين من الدين بالضرورة، وأن تشجيع الموظف على الأداء الوظيفي والاستمرار بالعمل لا يكون إلا بما أباحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا بالكسب الحرام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد