فصل: الأَحْكامُ المتعلِّقَةُ بالميت عَلَى وَجهِ الإجمَال:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: إرشاد أولي البصائر والألباب لـنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب



.سترة المصلي:

29- ما حُكْم ستْرَةِ المصلي؟
الجواب: لها حُكمانِ:
1 - حُكم فِي حَقِّ اَلْمُصلِّي.
2 - وَحُكْمٌ في حق المار.
أَمّا اَلْمُصْلِي: فَيُسَنّ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى سترَةٍ شَاخِصَة، وَيَدْنُوَ مِنْهَا، وَيَجْعَلَهَا يمينَه أَو يَسَارَهُ، فإِن لم يَجِد شَاخِصًا خَط خَطًّا.
وفِي ذَلِكَ فَوَائِدُ:
مِنهَا: اتبَاعُ السُّنَّةِ وطاعَةُ اللَّهِ ورَسُولِه.
ومِنهَا: أَنهُ يردُّ البَصَرَ عن مُجَاوَزَتِه فيمنعُ القَلبَ من الالتِفَاتِ، ولها فِي هَذَا المعنَى خَاصِّيَّة عَجِيبَةٌ.
ومنها: اُنْهُ يُفِيدُهُ أَنَّه لا يَقْطَعُ صَلاتَه، ولا ينقصُهَا مَن مَرَّ ورَاءَها؛ فإِن مَرّ أَحَدٌ دونَهَا نقص صَلاته إِلا أَنْ يَكُونَ المارّ امْرأَةَ أَو حِمَارًا أَو كَليًا أسودَ بهيمًا فإنَّه يبطِلُهَا، كما صَح به الحدِيثُ.
والمشهُورَ: أَنَّ المرأَةَ والحِمَارَ لا يُبطِلانِهَا، لكن الأَوَّلَ أَوْلَى.
وأمَّا في حُكمِ المارِّ: فيحرُمُ اَلْمُرُور بين المصَلِّي وسترَتِه.
فإِنْ لم يَكُن سُترَة، فإذَا مرُّ وبين يَدَيهِ نَحوَ ثَلاثَةِ أذرُعٍ، فَإِنهُ يَأثَمُ المار إِثمًا عَظِيمًا إِلاَّ أَنْ يُصَلِّيَ في مَوضِعٍ يحتَاجُ النَّاسُ إِلَى المرُورِ فِيهِ أو في المسجِدِ الحرَام خُصُوصًا فيما قَرُبَ مِنَ البَيتِ.
والصَّحِيحُ: أَنَّهُ يُقَيدُ ذلك بالحَاجَةِ، والحاجَةُ تختَلِفُ بحسَبِ كَثرَةِ النَّاسِ في البَيتِ اَلْحِرَام وقِلَّتِهِم.
وإِذَا مَرّ بَينَ يَدَيهِ في الحَالَةِ الَّتِي لا يَجُوزُ لَه المرُورُ، دَفعَهُ عَنه بالأَسهَلِ فالأسْهَلُ.

.الحالَةُ الّتِي يسْقط فِيهَا شَيء مِنَ الأركَانِ في الصَّلاةِ مَعَ اَلْقُدْرَة:

30 - مَا هِيَ الحالَةُ الَّتِي يَسْقُط فِيهَا شَيء مِنَ الأركَانِ في الصَّلاةِ مَعَ القُدرَةِ؟
الجواب: يَسقُط القِيَامُ عَنِ المأمُومين:
- إذا صَلَّى بِهِمُ الإِمَامُ اَلرَّاتِب جَالِسًا لعجزه عَنِ القِيَامِ فَيُشْرَعُ لَهُمُ الجلوس وهُوَ أولَى مِنَ القِيَامِ إِلاَّ إِذَا ابتَدأَ بِهِم الصَّلاةَ قَائمًا.
- ويسقط بالمداواة إذا كان القيام يمنع الحصول المقصود.
- ويسقط أيضًا إذا خاف عدوا ينظر إليه إذا قام.
- وتَسقُطُ الفَاتِحة عَنِ المأمُومُ إِذَا جَهَرَ إِمَامُهُ فيتحمَّلُهَا الإِمَامُ عَنهُ.
- ويَسقُطُ القِيَامُ أيْضًا للعريان على المذْهَبِ.
والصَّحِيحُ: عَدَمُ السُّقُوط لِعَدَمِ الدَّلِيلِ على سُقُوطِه.
- وكَذَلِكَ على المذهَبِ إِذَا قَدَر أَنْ يُصَلِّي في غَيرِ الجمَاعَةِ قَائمًا وإِذَا حَضَرَ الجَماعَةَ لم يقدر على القِيَامِ.
فالمذهب: أنه يُخَيَّرُ. وقِيلَ: يُقَدّمُ القِيَامَ.
وقِيلَ: يُقَدِّمُ صَلاةَ الجَماعَةِ وَهوَ أولَى؛ لأنَّ القِيَامَ فِي حقِّه يَصِيرُ غَيْرَ رُكْنٍ لعَجزِهِ عَنهُ، ويُدرِكُ الجماعَةَ الَّتي لا تُعَدُّ مَصَالحِهَا.

.السُّوَرُ والآياتُ المخصوصةُ المشروعة قراءتها في الصَّلاة:

31- مَا هِي السُّوَرُ وَالآيَات المخصوصة المشْرُوعَةُ قراءتها في الصَّلاة؟
الجواب: يُشْرَعُ قِرَاءَةُ {قُلْ يا أيهَا الكَافِرُونَ} بَعدَ الفَاتِحَةِ في اَلرَّكْعَة اَلأُولَى، وفي الثَّانِيَةِ:{قُل هُو اللَّه أَحَد} في سُنَّةِ الفَجرِ، وكَذَا المغْرِب وآخر اَلْوتْر، وسُنَّة الطَّوَافِ.
ويُشرَع أيْضًا في: ركعَتَي الفَجرِ في اَلرَّكْعَة اَلأُولَى بَعْدَ الفَاتِحَةِ {قُولُوا آمَنَّا بِأَلَلِهِ } [ البقرة: 136 ] إِلَى آخِرِ اَلآيَة، وفي الثَّانِيَةِ { قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وبينكم} الآية [ آل عمران: 64 ].
وَيُسَن: أن يَقرأَ في فَجرِ الجمعَةِ {الم تنْزِيلُ } السَّجْدَةُ، وفي الثَّانِيَة {هل أتى على الإِنْسَانِ}.
وفي صَلاةِ الجمعَةِ: سبَّح والغَاشِيَة، أَوْ سُورةَ الجمعَةِ والمنَافِقين.
وفي العيدين: بـ{ق وَالْقُرْآن المجيدِ}، وَ{اقْتَرَبَتْ الساعة} أو بـ (سبح والغَاشِيَةْ).
فهذه الصَّلَواتُ الَّتي خُصِّصَتْ فِيهَا هَذِه اَلسُّوَر والآيَاتُ لِحِكَمٍ لا تخفَى على مَنْ تَدَبَّرهَا مَعَ جَوَازِ قراءَةِ غيرِهَا.

.الَّذِي يَجُوزُ مِنَ الصلوات أَوْقَات اَلنَّهَى:

32- مَا الَّذِي يَجُوزُ مِنَ الصَّلَوَاتِ أَوقَاتَ النَّهيِ.
الجوَابُ: يَجوزُ فِيهِ:
1- الفَرَائضُ.
2 - والمنذورَات.
3- وسُنَّةُ الظهْر إِذَا جَمَع بينهَا وبين العَصْرِ.
4- وإِعادة جَمَاعَةٍ أُقِيمَتْ وَهُوَ في المسجِدِ على المذهَبِ.
وعَلَى الصَّحِيحِ: وَلَو أقِيمَتْ وَهُوَ خَارِجُ اَلْمَسْجَد.
5- وسُنَّة الطَّوَافِ.
6- وإِذَا دَخَلَ والإِمَامُ يَخْطُبُ.
7- وكَذَلِكَ على الصَّحِيحِ ذَوَات اَلأَسْبَاب.

.الذي تَجِب عليه الجماعَةُ والجمعة:

33- مَنِ الَّذِي تَجِبُ عَلَيهِ الجماعَةُ والجمعةُ؟
الجواب: تجبُ الجماعَةُ على: الذكُورِ، المكلَّفين، القَادِرِينَ.
ويُشْتَرَطُ أيضًا في وجوبِ الجمعَةِ: أَنْ يَكُونَ مُستَوطنًا بقرية.
وهَلِ اَلْحُرِّيَّة شَرطٌ لِوُجُوبِ الجُمْعَةِ والجَمَاعَةِ؟
عَلَى فَولَين: المذهَبُ مِنهُما اشتِرَاطُهَا، فَلا تَجِبَانِ عَلَى عَبد مَمْلُوك لاشْتِغَاله بخدمَةِ سَيِّدِه.
والصَّحِيحُ: وُجُوبُ جميعِ التَّكالِيفِ البَدَنِيَّة على المكَلَّفين مِنَ الأَرِقاءِ جَماعَةً أو جُمعةَ أو غَيرهما؛ لأَنَّ النُّصُوصَ الموجِبَةَ لِذَلِكَ تتنَاوَلُ الأَرِقاء كما تَتنَاوَلُ الأحرَارَ؛ ولأَنّ وُجُوب الصَّلاةِ والصِّيَامِ وَنَحْوِهِمَا لَمْ يَخْتَلِف النَّاسُ أَنَّهَا شَامِلَة للصِّنفَيْنِ، فكَذَلِكَ يجب أَنْ تَكُونَ الجُمعَةُ والجمَاعَةُ.
وقَولهم: (العَبدُ مَشغُولٌ بخدمةِ سَيِّده).
يُجَابُ عَنْه: بأنه لا طَاعَةَ لمخلُوقٍ في مَعصِيَةِ الخالِقِ، والخِدمةُ الوَاجِبَةُ لَلسِّيد مؤخرةٌ عَن حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى.
فالعَبدُ وَسَيِّدُه دَاخِلانِ في رِقِّ التَّكلِيفِ.
أمَّا العِبَادَاتُ الماليَّةُ كالزَّكَاةِ وَالحجِّ حَيْثُ احتَاجَ للمَالِ والكفارَاتِ والنُّذُورِ اَلْمَالِيَة، فالعَبدُ فِيهَا في حُكم المعسِر؛ لأنهُ لا يَملِك ولو ملَّكَهُ اَلسِّيد، فالمالُ الَّذِي بِيَدِه لَلسِّيد يتعلَّقُ بِالسِّيدِ أحكامه، واللَّهُ أعلمُ.

.ما يقضيه المسبوقُ هَل هوَ أول صَلاتِه أو آخرها؟

34- الَّذِي يقضيه المسبُوقُ هَلْ هُوَ أوَّلُ صَلاتِه أوْ آخرها؟
الجواب: لَيسَ بأوَّلِهَا في ابتِدَاءِ النِّيَّةِ وتَكبِيرَةُ الإِحرَامِ قَولاً وَاحِدَا.
وكَذَلِكَ: إِذَا أَدرَكَ المسبوقُ مِنَ الثُّلاثيَّةِ أَو الرُّبَاعِيَّةِ رَكعَةً فإِنَّه إذَا قَامَ يَقضِي مَا عَلَيهِ، لا يسردُ رَكْعَتين بَل يُصَلِّي ركعَة، ثم يَجلسُ للتشَهُّدِ ثمَّ يتمّ مَا عَلَيهِ.
ومَا سوَى هَذِه الصَّوَرِ الثَّلاثِ: فِيهَا قَولانِ في المذهَبِ، هما رِوَايتَانِ عَنِ الإِمامِ أَحمد، المشهورُ عِندَ المتَأَخِّرينَ أنَّ مَا يَقضِيهِ أَوَّلُ صَلاتهِ فيَستَفتِحُ له، ويَستَعِيذُ، ويَقرَأُ مَعَ الفَاتِحَةِ غَيرَهَا، وهَذَا لأَنّ آلْقَضَاء يَحكِي الأدَاءَ، فيقتَضِي أَنَّ الَّذِي يَقضِيهِ يَكُونُ بصفَةِ مَا فَاتَهُ سِوَى الصُّورِ المتقدِّمَةِ.
هَذَا حُجة هَذَا القَولِ.
وأَمَّا استِدلالُ بَعْضِهِم بأنّ فِي بَعضِ أَلفَاظِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيرةَ: « فَمَا أَدْرَكْتُم فَصَلَّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا ».
فليسَ الاستِدلالُ صحيحًا؛ لأنَ القَضَاء بمعنى الإِتمامِ كَما هُوَ طَرِيقَةُ الكِتَابِ والسُّنَّةِ.
والقَولُ الآخر: أن اَلَّذِي يَقضِيه هُو آخِرُ صَلاتِه.
وَهُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي تَدل عَلَيهِ الأَدِلَّةُ والأُصُولُ والوَاقِعُ، فإِنّ اَلْحَدِيث صَح بِلا شَكّ قوله: « وَمَا فَاتَكُمْ فأتموا »، والإتمامُ بِنَاءُ الآخرِ على الأوَّلِ وتَتمِيمُه لَهُ، ولفظَةُ: « فاقضُوا » بمعنَاهَا.
ويَدلّ عَلَى ذَلِكَ: الصُّوَر السَّابِقَةُ فَلَوْ كَانَ مَا يَقْضِيهِ أَوْل صَلاته لَوَجَبَ عَلَيهِ ابتدَاءُ النيةِ وتَكبِيرَةُ الإِحْرامِ في قَضَائه.
وأَيضًا: هَذَا خِلافُ الوَاقِع فَليسَ آخر الشَّيءِ هُوَ أوله، لكن قَالَ بَعْضُ القَائِلينَ بِهَذَا القَولِ إذَا قَامَ لِقَضَاءِ أُولَتِي الرُّبَاعِيَّةِ أَو الثُّلاثِيَّةِ فَرَأ مَعَ الفَاتِحَةِ اسْتِدْراكًا للقِرَاءَة الفَائِتَةِ، وهَذَا قَول حَسَنٌ.

.إذَا سَبَقَ اَلْمَأْمُوم إِمَامَهُ فما حُكمُ ذَلِكَ:

35- إذَا سَبَقَ اَلْمَأْمُوم إِمَامَهُ فما حُكمُ ذَلِكَ؟
الجواب: المشرُوعُ أنَّ المأمُومَ لا يَشْرَعُ فِي رُكْنٍ حَتَّى يَصِلَ إِمَامُهُ إِلَى الرُّكنِ الَّذِي يليه كَمَا دَلَّتْ عَلَيهِ الأحَادِيثُ، وعَمَلُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّه عَنهُم.
وأمَّا سبقُ المأْمومِ لاٍمَامِهِ: فهذَا مُحَرَّم، منهِي عَنهُ، مُتَوَعِّد عَلَيهِ بالعقُوبَةِ، كما قَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: « أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَع رَأْسَهُ قَبْلَ الإمَامِ أن يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رأس حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ ».
وقال: « إنما جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَم بِهِ ».
والحديثَانِ في الصَّحِيحين.
وأمًّا حُكْمُ سَبْقِهِ لَهُ، فلا يَخلُو الحالُ:
- إِمَّا أَن يَكُونَ السَّبْقُ عَمدًا.
- وإِمَّا أَنْ يَكُونَ جَهلاً أَو نسيانًا.
فالعَمدُ: يبحَثُ فيه عَنِ الإثمِ، وعَن بُطلانِ اَلرَّكْعَة، وبُطلان الصَّلاةِ.
والجهلِ والنِّسيَانِ: إنما يُبحَثُ فِيهِما عَن بُطْلان الركعَةِ فَقَط.
وبيان ذَلِكَ: أَنَّه إِن سَبَقَهُ عَمْدًا ذَاكِرًا بِرُكْنِ الرُّكوعِ أَو بِرُكنَينِ غَير الركُوعَ؛ فإن صِلاته تَبْطُلُ بمجرّدِ هَذَا السَّبقِ.
مِثَالُ سَبقِهِ بِرُكنِ: الرُّكُوع أَن يَركَعَ المأمومُ، ويَرفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ قَبلَ أَن يَصِلَ الإِمَامُ للرُّكُوعِ.
ومثَالُ السَّبقِ بِرُكْنين: أَن يَسجُدَ المأمُومُ قَبْلَ سُجُودِ إِمامِه ثُم يرفع ثم يسجُدُ السَّجدَةَ الثَّانِيَةَ قبل أن يَصِلَهُ الإِمَامُ: فهذَا تَبطُلُ صَلاتُه ويُعِيدُهَا مِن أوَّلِهَا.
وإنْ سَبَقَه بِركنٍ غَيرِ ركُوعٍ أَو إِلَى رَكْن الرُّكُوعِ بأَنْ رَكَعَ مثلاً قبل رُكُوعِ إِمَامه: فَهَذا عَلَيه أَنْ يَرجِعَ ليَأتيَ بالرُّكُوعِ بَعدَ إِمَامِه.
فَإنْ لَم يَفعَلْ حتَّى أَدرَكَهُ الإِمَامُ فيه: بَطُلَتْ صَلاتُه.
وَلا تَبطُلُ صَلاتَهُ بِمُجَرَّد هَذَا السَّبقِ إِلى رُكْن الرُّكُوعِ أَو برُكنٍ وَاحِدٍ غيرِ الرُّكُوعِ عَلَى المذهَب.
وعَن أحمَد مَا يَدُلُّ على بُطلانِ صَلاتِه بِمُجَرَّد السَّبقِ وَهُوَ ظَاهِرُ الأَدِلَّةِ.
فَهَذَا حُكمُ المتعمِّد.
وأَمَّا إِذَا وَقَعَ السَّبقُ نِسيَانًا أو جَهلاً: فَلا يَخلُو: إِمَّا أَنْ يَرجِعَ فِيَأتِي بما سُبِقَ بِهِ مَعَ الإِمَامِ، أَوْ لا.
فإِنْ رجعَ: صَحَّتْ رَكْعَته مطلقًا سَوَاءً كان السَّبقُ إِلى رُكْنٍ أَو بِرُكْنٍ أَوْ بركنين أَوْ أَكثر.
فإنْ لم يرجِعْ حَتَّى لحَقَهُ الإِمَامُ:
فإِنْ كَانَ سَبقُه إِلَى رُكنِ الركُوع، بأن رَكَعَ سَاهِيًا أو جَاهِلاً فبل إمَامِه ثُمَّ رَكَعَ الإمَامُ والسَّابِقُ في رُكُوعِه: صَحَّت رَكْعَته واعتَدّ بِهَا ومِثلُه: السَّبق بِرُكنٍ وَاحِدٍ غَيرِ الرُّكُوعِ.
وإِن كَانَ السَّبق بِرُكنِ الرُّكوعِ أو بِرُكنَينِ غَيرِ الرُّكوع:
- فَإن رَجَعَ قَبْلَ وُصُولِ الإِمَامِ له: صَحتْ أيضًا رَكْعتُه.
- وإِنْ لحَقَه الإِمَامُ: لغت الركعَة الَّتِي وَقَعَ فيها السَّبقُ.
هَذَا تَفصِيلٌ جَامِعٌ لأَحْوَالِ اَلْمُسَابَقَة، وَقَدْ تبَيَّنَ: أنَّ الجَاهِل لا تَبطُلُ صَلاتُهُ على كُلِّ حَالٍ، وكَذَلِكَ النَّاسِي، وإنما التَّفصِيلُ المذكُورُ في رَكعَتِهِ هَل يُعْتَدَّ بِهَا أَمْ لا؟

.اَلصِّفَات المعتَبرَةُ فِي الإمَام فِي اَلصَّلاة اِشْتِرَاطًا وأَوْلَويَّة:

36- مَا هِيَ الصِّفَاتُ المعتَبرَةُ فِي الإِمَامِ فِي الصَّلاةِ اشْتِرَاطًا وأَوْلَوِيَّةً؟
الجواب: إِذَا جَمَعَ الإِمَامُ خَمْسَةَ أُمُورٍ:
1- اَلذُّكُورِيَّة.
2- والتَّكلِيفُ.
3- والإِسْلامُ.
4 -والعَدَالَةُ.
5- والقُدرَةُ عَلَى جَمِيعِ شُرُوط الصَّلاةِ وأَرْكَانِهَا: صَحَّتْ إِمَامَته في كُلِّ الأَحْوَالِ إِلا الجمعة فيُشتَرَطُ مَعَ الخمسَةِ:
1- اَلْحُرِّيَّة.
2- والاستِيطَانُ في القَريَةِ.
فَإِنِ اخْتل مِن هَذِهِ الأُمُورِ سَيْء:
- فَإِمَّا أن لا تَصِح صَلاتُهُ وإمَامَتُه كالكَافِرِ.
- وإِمَّا أَنْ تَصِح صَلاته دُونَ إِمَامَتِه كالفَاسِقِ.
- وإمَّا أَنْ تَصِح إمَامَتُهُ في النَّفلِ مُطلقًا، وفي الفَرضِ بمثلِهِ كالصَّبيِّ المميَّزِ.
- وإِمَّا أَنْ تَصِح إِمَامَتُه بمثْلِهِ فَقَطْ، كَالْمَرْأَةِ والعَاجِزِ عَن شَيْء مِنَ اَلأَرْكَان وَالشُّرُوط.
ويُستَثنَى: الإمَامُ اَلرَّاتِب، إِذَا عَجَزَ عَنِ القِيَامِ فَتَصِح إِمَامَتُه بالقَادِرِينَ عَلَيهِ.
وكَذَلِكَ: اَلرَّقِيق، والمسَافِرُ، وغَيرُ المتَوَطِّنِ: لا تَصِحُّ إمَامَتهُم في الجُمعَةِ.
هَذَا اَلتَّفْصِيل المذكُورُ هُوَ المشهُور في المذهَبِ.
وفِيهِ قَولٌ آخرُ: وَهُوَ الأَصَحُّ دَلِيلاً: أنَّ كُل مَن صَحَّتْ صَلاتُهُ لِنَفسِهِ صَحَّتْ إمَامَتُه، بَلْ مَن لم تَصِح صَلاتُهُ لنفسِه إذا لم يَعلم به اَلْمَأْمُوم حتَّى فَرغَ فَلا إِعَادَةَ.
وَلَيسَ ثَمّ دَلِيل يَجِبُ المصِيرُ إِلَيهِ في إبطَالِ إِمَامَةِ الفَاسِقِ والعَاجِزِ عَنِ اَلشُّرُوط والأَرْكَانِ والصَّبيُّ البَالِغُ بل عُمُومُ اَلأَدْلَة تدلُّ على جَوَازِ ذَلِكَ:
وَالنَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ في أَئمَّةِ الجورِ: « يُصَلُّونَ لَكمْ فإِنْ أَصَابُوا فَلَهُمْ وَلَكمْ وَإِنْ أَخْطئوا فَعَلَيْهِمْ وَلَكمْ ».
والعَاجِزُ عَن وَاجِبَاتِ الصَّلاةِ لا يَصِيرُ مُخِلاًّ بِوَاجِبٍ عَلَيهِ، فَكَما أنهُ مَعْذُور؛ فالمصلِّي خَلفَهُ كَذَلِكَ.
وعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: « يؤم القَوْمَ أَقْرَؤهُم لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِن كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُم بِالسَّنَّةِ فَإِن كَانُوا بِالسُّنَّةِ سَوَاءً فَأقْدَمُهُمْ هِجْرَة » - وَهُوَ في الصَّحِيحِ - يتناول العَدلَ، والفَاسِقَ، والحرُّ، والعَبْدَ، والكَبِير وَالصَّغِير، والمسَافِرَ، والمقِيمَ، والجُمعَةَ، والجَماعَةَ، والقَادِرَ، عَلَى جَمِيعِ اَلأَرْكَان والشُّروطِ والعَاجِزُ عَن بَعضِهَا.
وَقَد أَمَّ عَمرو بن سَلمَةَ قَومَهُ وَهُوَ ابنُ سَبعِ سِنين في زَمَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم -.
هَذَا في صِحَّةِ الإِمَامَةِ بَل فَقَط بِقَطعِ النَّظَرِ عَن اَلأَوْلَوِيَّة.
وأَمّا مَن هُوَ أَولَى بالإِمَامَةِ: فاعلم أَنَّ جَمِيعَ الوِلايَاتِ والتَّقدِيمَاتِ الشَّرعِيَّةِ يُنظَرُ فِيهَا إِلَى مَن هُوَ أقوَمُ بمقاصِدِ تِلكَ الوِلايَةِ، وأعظَمُهُم كَفاءَةً وقُدرَةً عَليهَا وَمِنهَا الإِمَامَةُ.
وقَد فَصَّلَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا الأَمرَ فِي الحَدِيثِ السَّابِقِ، وجَعَلَ العِلمَ بالكِتَابِ والسُّنَّةِ والدِّين هي أولَى مَا يُقَدَّمُ بِهِ الإِمَامُ.
فمن جَمَعَ القِرَاءَةَ والعِلمَ والدِّينَ فَهُوَ أَحقُّ بالإِمَامَةِ.
فَإِن اِشْتَرَكَ اثنَانِ فأكْثَر فِي هَذِه الصِّفَاتِ، فَالْمُتَمَيِّز مِنهُما وَالرَّاجِح يُرجّحُ، والتَّرجِيحَاتُ مُتَعَدِّدَةٌ فد ذَكَرَهَا الفُقَهَاءُ. ومَعَ الاستوَاءِ في وُجُودِهَا أو عَدَمِهَا الأَسَن، وهَذَا في ابتِدَاءِ الأَمرِ، وَإِلاّ مَنْ كَانَ مُتَرَتِّبًا في مَسجِدٍ أو في بَيتِه فَهُوَ أحق بالإِمَامَةِ مِن غَيرِهِ، وإنْ كَانَ الغَيرُ أَفضَلَ مِنهُ بِتِلكَ الصِّفَاتِ.
وَهَذَا مُطَّرِدٌ في جَمِيعِ الوِلايَاتِ والوَظَائِفِ الدِّينيَّةِ إذَا كَانَ المتولَّي لها غَيرَ مُخِلِّ بمقصُودِهَا، فَلا يُفتَاتُ عَلَيهِ ويُقَدَّمُ غَيرُه وَلَو أَفضَل مِنهُ.
وأمَّا الَّذِي يُعتَبرُ التقدِيمَ بهِ في الفَضلِ في الصِّفَات المقصُودَة ففي ابتِدَاءِ الأَمرِ لا في استِمرَارِهِ ودَوَامِه، فَلا تُؤْخَذُ أَحكَامُ الابتِدَاءِ مِن أَحْكَامِ الدوامِ وَلا بِالعَكسِ، واللَّهُ أعلَمُ.

.مَا الَّذي يُعْتَبَرُ في اقتداء اَلْمَأْمُوم بإمَامِهِ؟

37- مَا الَّذي يُعْتَبَرُ في اقتِدَاءِ اَلْمَأْمُوم بإمَامِهِ؟
الجواب: الشَّرْط الَّذِي لا يختَلِفُ العُلَمَاءُ فِيهِ: أَنَّهُ إِذَا أَمْكَنَ اَلْمَأْمُوم مُتَابَعَةَ إِمَامِهِ، فَلابِد مِن هَذَا الشَّرطِ وإِمْكَانُ مُتَابَعتِهِ بِرُؤيَةٍ للإِمَامِ أَو لمن خَلفَهُ أَو سَمَاعِ صَوتِهِ أَو صَوتِ المبلِّغِ عَنهُ.
فمتَى فُقِدَ هَذَا الشَّرط: لم يَصِحّ الافتِدَاءُ.
ومتَى وُجِدَ والإِمَامُ والمأْمومُ في المسجِدِ: لم يُشتَرَطُ غَيرُه.
فإِن كَانَ أَحدُهُما خَارِجَ المسجِدِ: فَلابِد مِن رُؤيَةِ المأمُومِ لِلإِمَامِ أو لمن خَلفَهُ وَلَو في بَعضِ الصَّلاةِ.
وَلا بُدَّ أَيضًا: أَن لا يَكُونَ بينهُمَا طَرِيقٌ مَسلُوك، أو نَهرٌ تَجرِي فيهِ السُّفُنُ عَلَى المذهَبِ.
والصّحِيحُ: عَدَمُ اعتِبَارِ اَلأَمِرِينَ.
وَهُوَ أَحَدُ القَولَينِ فِي المذهَبِ؛ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ على إِيجَابِ ذَلكَ مَعَ إِمكانِ الاقتِدَاءِ، ولعَدَمِ المانِع في مَوضِعِ صَلاتِهِمَا، فَلا يَضُرُّ الحائِلُ المانِعُ هَذَا مَعَ قَولِنَا: إِنَّ اَلصَّلاة لا تَصِحُّ في الطَّريقِ.
وإِن قُلنَا بصحَّتِها، وهُوَ الصَّحِيحُ. فالأمرُ وَاضِحٌ.

.مَوقِفِ المأمُوم مَعَ إمَامِهِ في الصَّلاةِ؟

38- في مَوقِفِ المأمُومِ مَعَ إمَامِهِ في الصَّلاةِ؟
الجوابُ: الموقِفُ أربعة: وَاجِبٌ، ومندُوبٌ، وجَائزٌ، وممنُوعٌ.
أَمَّا المندُوبُ:
- فَهُو وقُوفُ المأمُومِينَ إذا كَانُوا اثنين فأكثَرَ خَلفَ الإمَامِ.
- ووُقُوفُ المرأَةِ الوَاحِدَةِ خَلفَ اَلرَّجْلِ.
والجَائِزُ:
- وُقُوفُ اَلْمَأْمُومِينَ جَانِبِيّ الإِمَامِ أو عَن يَمينه.
- ووقُوف المرأةِ عَن يَمينِ الرجُلِ.
واختُلِفَ فِي: الوُقُوفِ عَن يَسَارِ الإمَامِ مَع خُلُوِّ يمينِه.
والمذهَبُ: أنَّه مَمْنُوع.
والصَّحِيحُ: أنَّه مِنَ الجَائِزِ.
وإِدَارَةُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - ابن عَباسٍ لما وَقَفَ عَن يَسَارِه إلَى يَمينِه يَدُلُّ على استِحبَابِ ذَلِكَ، واستِحبَابِ اَلْإِدَارَة لا وُجُوبهَا؛ لأنَّ فعله - صلى الله عليه وسلم - يدلُّ على النَّدبِ.
والموقِفُ الوَاجِبُ:
- وُقُوفُ الرجُلِ الوَاحِدِ عَن يَمينِ إمَامِه.
والموقِفُ اَلْمَمْتُوعُ:
- وُقُوفُ الرجُلِ وَحدَهُ خَلفَ الإمَامِ أو خَلفَ الصَّفِّ مُطلَقًا، عَلَى المذهَبِ.
وعلى اَلقَوْلِ اَلثَّانِي: في حَالِ إِمكَانِ اصطِفَافه.
فَإن لم يمكنه بأن لم يجدْ في الصَّفِّ مَكَاناً: سقَطَ عَنهُ وجُوبُ الاصطِفَافِ، ووقَفَ وَحدَهُ.
وإمَامُ العُرَاةِ: يَقِفُ بينهُم وجُوبًا.
والمرأَةُ إذا أَمّتِ النِّساءَ: تَقِفَ وَسطهن اِسْتِحْبَابًا.
فَإِن وقَفَ مَعَهُ من يَعلَمُ عَدَم صحَّةِ صَلاتِه: فَهُوَ منفَرِدٌ.
وإنْ وَقفَ مَعَهُ محدثٌ أو نَجِسٌ لا يَعلَمُ مِنهُ ذَلك: فالاصطِفَافُ صحيحٌ.
وإن وَقَفَ مَعَهُ صبي وَهُوَ رَجلٌ: لم يَصِحّ عَلَى المذهَبِ.
وعَلَى القَولَ الصحِيحِ: يَصِحُّ. والله أعلم.

.رخص السفر:

39- عن رُخَصِ السفر مَا هِيَ؟
الجوابُ: من قَوَاعِدِ الشَّريعةِ: (المشقة تَجلِبُ اليُسرَ).
ولما كَانَ السَّفَرُ قِطْعَة مِنَ العَذَابِ - يمنع العَبدَ نَومَهُ ورَاحتَهُ وقَرَارَهُ - رتب الشَّارِعُ عَلَيهِ مَا رتبَ مِنَ الرُّخَصِ حتَّى وَلَو فُرِضَ خُلوُّهُ عن المشقاتِ؛ لأَنَّ الأَحْكَامَ تُعلَّقُ بعللها العَامةِ، وإِن تخلَّفت في بَعضِ الصُّورِ والأَفرَادِ.
فالحكمُ الفَردُ يُلحَقُ بالأَعَمِّ، ولا يُفْرَدُ بالحكمِ، وهَذَا معنى قَولِ الفُقَهَاءِ: (النَّادِرِ لا حُكمَ لَهُ).
يعني: لا يُنقِصُ القَاعِدَةَ، ولا يُخَالِفُ حُكمُهُ حُكمَهَا.
فهذَا أَصلٌ يَجِبُ اعتِبَارُه.
فأعظَمُ رُخَصِ السفر وأَكْثرُهَا حَاجَةً:
القَصرُ، وَلذَلِكَ لَيسَ لِلقَصرِ مِنَ الأَسبَابِ غَيرُ السَّفَرِ، وَلِهَذَا أضِيفَ السَّفَرُ إِلَى القَصرِ لاختِصَاصِه به، فتُقْصَرُ الرُّباعِيَّةُ مِن أَربِع إِلَى رَكعَتين.
وَمِن مَعَانِي القَصرِ: قَصرُ أَرْكَانِ الصَّلاةِ وهَيئَاتِهَا.
وَلِذَلِكَ قَالَ الفُقَهَاءُ فِي قِرَاءَةِ قصارِ اَلْمُفَصَّل (الفجر): لا ينبَغِي إلا في السَّقَرِ.
وَمِنْ رُخَصِه:
الجَمْعُ بين الظُّهرِ والعَصرِ، والمغرِبِ والعِشَاءِ في وقتِ إحدَاهُمَا.
والجمعُ أَوسَعُ مِنَ القَصْرِ، وَلِهَذَا له أَسبَابٌ أُخرُ غَيرُ السَّفَرِ كَالْمَرَضِ والاستِحَاضَةِ، ونَحوهَا مِنَ الحاجَاتِ، والقصر أَفضل من الإِتمام بل يُكْرَه الإتمام لغير سَبَب.
وأَمَّا الجمعُ في السَّفَرِ: فالأَفضَلُ تَركُه إِلا عِندَ الحاجَةِ إلَيهِ أَو إِدرَاكِ الجَماعَةِ به، فإِذَا اقترنَ بِه مَصلَحَةٌ جَازَ.
ومَن رُخَصِ السّفَرِ:
الفِطرُ في رَمَضَانَ.
وَالصَّلاةُ النَّافِلَةُ عَلَى الرّاحِلَةِ إِلَى جِهَةِ مَميرِهِ.
وَكَذَلِكَ المتنفِّل الماشِي.
ومِنهَا:
المسْحُ عَلَى الخفين، والعِمَامَةِ، والخمارِ، ونَحوِهَا، ثَلاثَةُ أيَّامٍ بِلَيَالِيهَا.
وأَمَّا اَلتَّيَمُّم فَلَيسَ سَببه السَّفَر، وإنْ كَانَ الغَالِبُ أَنَّ الحاجَةَ إِلَيهِ في السَّفَرِ أكثر مِنهُ في الحَضَر. وَلَعَلِّ هَذَا السَّببَ في ذكر السَّفر في آية التَّيمُّم: {وَإِن كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ على سَفَرٍ} [ المائدة: 6] الآية.
وإنما سَبَبُ التَّيَمُّم: العَدَم للمَاءِ أو الضرر باستِعمَالِه.
قَالَ تَعَالَى {فَلَم تجدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [ المائدة: 6 ].
وكَذَلِكَ أَكلُ الميتَةِ للمضطَرّ عَامّ في السَّفَرِ والحَضَرِ، ولَكن الغَالِب وُجُود الضرُورَة في السَّفَر.
ومِن رُخَصِ السَّفَرِ أَيْضًا:
أنه موسع لِلإِنسَانِ أن يَترُكَ اَلرَّوَاتِب في سَفَرِهِ، وَلا يُكرَهُ لَهُ ذَلِكَ مَعَ أَنَّه يُكرَهُ تركُهَا في الحَضَرِ.
ومِن رُخَصِ السَّفَرِ:
مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ اَلنَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: « مَنْ مَرِضَ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحاً مُقِيمًا ».
فالأعمَالُ الَّتِي يعمَلُهَا في حَضَرِهِ مِنَ الأَعمَالِ القَاصِرَةِ والمتعدِّيةِ يجري لَهُ أجرُهَا إِذَا سَافَرَ، وكذَلِكَ إذَا مَرِضَ.
فيَالَهَا نعمَةٌ ما أجلَّهَا؟ وأَعظَمَهَا؟.
وأَمَّا صلاة الخوف: فليس سببه اَلسّفَر، ولكنَّه فيه أَكْثَر.

.الأمور التي اشتركت فيهَا الجمعَةُ مع العيدين والتي افترقت:

40- مَا هِيَ الأُمورُ الَّتي اشتَركَتْ فِيهَا الجمعَةُ مَعَ العِيدَينِ والَّتي افترقَتْ؟
الجواب: وباللَّهِ الإِعانَةُ والوصُولُ إِلَى ما يحبه وَبَرْضَاهُ.
اعلَمْ أنَّ الشَّارِعَ مِن حِكمَتِه، ومحَاسِنِ شَرعِهِ، شَرَعَ للمسلِمِينَ الاجتماعَ للصَّلَواتِ وأنوَاعِ اَلتَّعَبُّدَات. وَهُوَ:
إما اجتماعٌ خَاص كاجتمَاعِ أَهْلِ المحالِّ المتقَارِبَةِ لجماعةِ الصَّلَواتِ الخَمسِ.
وإِمَّا اجتمَاعٌ عَام يجتَمِعُ فيه أهلُ البَلَدِ في مَسْجِدٍ وَاحِدٍ للجمعَةِ.
وإِمَّا اجْتمَاعٌ أَعَم مِن ذَلِكَ كاجتماعِ أَهْلِ البَلَدِ رجَالهم ونِسَائهم أحرارِهِم وأَرِقَّائِهم في الأَعيَادِ.
وإِمَّا اجتماعٌ أَعمَّ مِن ذَلِكَ كُلِّه كاجتماعِ المسلِمين مِن جَمِيعِ أَقْطَارِ الأَرضِ فِي عَرَفَةَ ومَنَاسِكِ الحجِّ.
وفي هَذِه الاجتِمَاعَاتِ مِنَ الحِكَمِ وَالأَسْرَار ومَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ ومَصْلَحَةِ الأُمَّة مَالا يُعدُّ وَلا يُحصَرُ.
فمنهَا: إِظْهَار شَعَائِرِ الدِّين وبُرُوزِهَا مُشَاهَدًا جمالها عِندَ الموافِقين والمخالِفين، فإِن الدِّين نفسَه وَشَعَائِره مِن أكبرِ اَلأَدلَّة على أَنَّه الحَقُّ، وأَنَّهُ شرعَ لِوُصُولِ الخلقِ إِلَى صَلاح دينهِم ودُنيَاهُم وَصِلاح أخلاقِهِم وأعمَالِهم وسَعَادَتهِم اَلدُّنْيَوِيَّة وَالأُخْرَوِيَّة، فوقُوف الخلقِ عَلَى حَقِيقَةِ دِينِ الإسْلامِ وشرحِه لإِفهام النَّاسِ كافٍ وَحْدَهُ لِكُلِّ مُنصِفٍ قصده الحقيقةُ لمحبته وبَيَانُ أنَّه لا دِينَ إلاَّ هوَ، وأَنَّ ما خَالَفَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ وإِيصَالُ هَذَا المعنَى لأَفهَامِ الخَلقِ لَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ مِن أَبْلَغهَا وأَجلِّهَا إِظْهَارُ هَذِهِ الشَّعَائرِ، ومَا احتَوَتْ عَلَيهِ مِنَ التَّقَرُّبَاتِ، وأصنَافِ العِبَادَاتِ، ولِهَذَا كَانَتْ هَذِهِ الشَّعَائر عَلمًا على بَلَدِ الإِسْلامِ وظُهُورِ الدِّينِ وعُلُوِّه عَلَى سَائِر الأَديَانِ.
ومِنهَا: أَنُّ حَقَائقَ هَذِهِ العِبَادَاتِ لا تَحصُلُ بِدُونِ الاجتِمَاعَاتِ المذكُورَةِ، فالحكَمُ الَّتِي شُرِعَتْ لأَجْلهَا مُتَوَقِّفَةٌ على هَذَا الاجتِمَاعِ.
ومِنهَا: أَنَّ اجتِمَاعَ الخَلقِ لهَذِه العِبَادَاتِ مِن أَعظَمِ مَحبُوبَاتِ الربِّ، لما فِيهَا مِن تَنشِيطِ العِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ رَبِّهم، وزِيَادَةِ رَغْبَتهمْ، وتنافُسِهِم في قُربهِ، وحُصُولِ ثَوَابِه، وسُهُولَةِ العِبَادَةِ عَلَيهم وخفتِهَا، وكثرَةِ ما تَشتَمِلُ عَلَيهِ مِن الانكِسَارِ لعظَمَةِ الرّبِّ، وَالتَّذَلُّل لَهُ والتَّضَرُّعِ وخُشُوعِ القُلُوبِ، وحُضورِهَا بين يَدَي اللَّهِ، واجتمَاعِهِم عَلَى طَلَبِهِم مِن رَبِّهِم مَصَالحهم العَامَّة المشتَرَكَة والخاصة.
ومنهَا: مَا في اجتِمَاعِ المسلِمين مِن قِيَامِ اَلأُلْفَة والمودَّة؛ لأَنَّ الاجتِمَاعَ الظَّاهِرَ عِنوَانُ الاجتِمَاعِ البَاطِنِ، وتفكِيرُهُم في مَصَالحِهم، والسَّعيُ للعَمَلِ لها، وتَعلِيمُ بعضِهِم بَعضًا، وتَعَلُّمُ بعضِهِم مِن بَعضٍ.
فالعِلمُ الَّذِي لابِد مِنهُ للصَّغِيرِ والكَبِيرِ والذكَرِ والأُنثَى فَد تَكَفلتْ هَذِه الاجتماعَاتُ بحصُولِه.
وَلَولا هذه الاجتِمَاعَاتِ لم يَعرِفِ النَّاسُ مِن مَبَادِئِ دِينهِم وأصُولِه شَيئًا إِلا أَفذاذًا مِنهُم. وَلِهَذَا كَانَ الوَافِدُ يَفِدُ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ويسألُه عَنِ الصَّلَوَاتِ الخَمسِ فَيأمُرُه بحضورِ الصَّلاةِ مَعَه يَومًا أو يَومَينِ ثم ينصَرفُ مِن عِندِهِ فَاهِمًا لِصَلاةِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وقَالَ: « صَلَوَا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلي ».
وَقَد حَج النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَعدَ فَرضِ الحجِّ مَرَّة وَاحِدَة وَحَجّ مَعَهُ المسلِمُونَ وَقَالَ: « خُذُوا عَنّي مَنَاسِكَكُمْ ».
فانصرَفَ النَّاسُ آخِذِينَ عن نَبِيّهمْ - صلى الله عليه وسلم - أحكَامَ اَلْحَجّ الكُلِّيَّة والتَّفصِيلِيَّةِ والتَّعليمُ العَمَليُّ أبلَغُ مِنَ التَّعلِيمِ القَوليِّ، والجمعُ بينهُمَا أكمَلُ.
ومِنهَا: أَن فِي هَذِه الاجتمَاعَاتِ مِن مَعرِفَةِ مَرَاتِبِ المسلِمين، ومَا هُمْ عَلَيهِ مِنَ العِلمِ والدِّينِ والأخلاقِ، والمحافَظَةِ على الشَّرائِعِ أَو غَيرِ ذَلِكَ مِن أَعظَمِ الفَوَائِدِ المميِّزةِ؛ لتحصُلَ مُعَامَلَتُهُم بحسَبِ ذَلِكَ.
وَلَولا هَذَا الاجتمَاعُ لَكانَ نَاقِصُ الدِّينِ قَلِيلُ الاهتِمَامِ به يَتَمَكَّنُ مِن تَركِ شَرَائِعه، وَلا يُمكِنُ إِلزَامُه بهَا، وفي ذَلِكَ مِنْ مَضَرَّته، وَمَضَرَّة العُمُومِ مَا فِيهِ.
وفي الجملةِ: فِيهَا مِن صَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا مَا هُوَ مِنَ الضرُورَاتِ الَّتي لا بُدَّ مِنهَا.
فَهَذِه الفَوَائِدُ وغَيرُهَا قد اشتَرَكَتْ فِيهَا.
وبأنها مِن شُرُوطِ الدِّين وَوَاجِبَاتِه.
وبأنها رَكعتَانِ يجهر فِيهِمَا في القِرَاءةِ.
وبمشروعيَّة الخُطبَتين فيهمَا.
فالَّذِي اشْتَرَكَتْ فيه أَكثَرُ ممَّا افترقت.
واستِحبَابُ اَلتَّجَمُّل والتَّطَيُّب وتَبْكِيرُ المأمُومِ إليهِما وتأخر الإِمَامِ إِلَى وَقتِ الصَّلاةِ والاستِيطَانِ والعَدَدِ عَلَى القَولِ بِه.
وافتَرقَتْ بِأَشْيَاء بحسَبِ أحوَالِها، وَمُنَاسَبَة الحَالِ الوَاقِعَةِ:
فمنها: الوَقتُ: الجمعةُ مِنَ الزَّوَالِ إِلَى وَقتِ العَصرِ عندَ أَكْثَرِ العُلَمَاءِ وعِندَ الإِمَامِ أَحمد مِن أَوَّلِ صَلاةِ العِيدِ إِلَى وَقتِ العَصرِ، وَوَقتُ العِيدِ مِن ارتفَاعِ الشَّمسِ قَيدَ رُمحٍ إِلى قُبَيلَ الزَّوَالِ.
ومِنهَا: أَنَّ صَلاةَ الجمعَةِ إِذَا فَاتَتْ لا تُقضَى بَل يُصَلُّونَ ظُهرًا، وأَمَّا العِيدُ فتُقضَى مِنَ الغَد بِنَظِيرِ وَقتِهَا.
والفَرقُ: أَن العِيدَ لما كَانَ لا يَتَكَرَّرُ إلاَّ بتَكَرُّرِ العَامِ وَلا يُمكِنُ تَفوِيتُ مَا في ذَلِكَ الاجتِمَاعِ مِنَ المصَالِحِ شُرِعَ قَضَاؤُه، وأَمَّا الجُمعَةُ فتتكرَّرُ بالأُسبُوعِ، فإذَا فَاتَ أسبوعٌ حَصَلَ المقصُودُ بِالآخَرِ، مَعَ حِكمَةٍ أُخرَى وَهِيَ أَنَّ العِيدَ كَثِيرًا مَا يُعذَرُ النَّاسُ بفَوَاتِه؛ لتعلُّقِه بالأَهِلَّة بِخِلافِ الجمعَةِ.
ومِنهَا: أَنَّ الجمعَة الخُطبَتانِ قَبَلَهَا والعِيدَينِ بعدَهُما، وفد ذكر الحِكمَة في ذَلِكَ أَنَّهمَا في العِيدِ سُنَّةٌ، وفي الجمعَةِ شَرط لازِمٌ، فاهتَمّ بتَقدِيمه وهَذَا أَيضًا فَرق آخَرُ.
ومِنهَا: أَنَّه يُشرَعُ في صَلاةِ العِيدِ تَكبِيرَاتٌ زَوَائِد في أَوَّلِ كُلِّ ركعَةٍ في الأُولَى سِتًّا بَعدَ تَكبِيرَةِ الإِحْرَامِ، وفي الثَّانِيَةِ خَمسًا بَعدَ تَكبِيرَةِ الانتِقَالِ.
ومِنهَا: أَنَّ المشْرُوعَ أَن تَكُونَ صَلاة العِيدَين في الصَّحرَاءِ إِلا لِعُذرٍ، والجُمعَةُ المشرُوعُ أن تَكُونَ في قصَبَةِ البَلَدِ إلاَّ لِعذرٍ.
ومِنَ الحِكمَةِ في ذَلِكَ لاشتِهَارِ العِيدِ، وزِيَادَةِ إِظهَارِه، ولاشتِرَاكِ اَلرِّجَال والنِّسَاءِ فِيهِ، وهَذَا أيضًا مِنَ اَلْفُرُوق بينَهُمَا.
ولِذَلِكَ كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَأمُرُ النِّسَاءَ بالخُرُوجِ للعِيدِ حَتَّى يَأمُرُ ذَوَات اَلْخُدُورِ، وحتَّى يَأْمُرُ الحُيَّضَ لِيُحْضَرْنَ دَعْوةَ المسلِمين، فَإنَّ دعوتَهُم مجتمعةً أقرَبُ للإِجَابَة.
كَما أنَّ العِبَادَةَ المشتَرَكَة أفضَلُ مِنَ اَلْمُنْفرِدَة حتَّى فُضِّلَتْ صَلاةُ الجماعَةِ عَلَى صَلاةِ الفَذِّ بِسَبعٍ وعِشرِينَ ضِعفًا.
وهَذَا مِنَ المعَاتي المشتَرَكَةِ.
ومِنهَا: وُجُوبُ فِطْرِ يَومِ العِيدِ دُونَ الجمعَةِ، فإنَّ إِفرَادَ صَومِه مَكرُوهٌ لِكَونِ العِبَادِ أَضيافَ كَرَمِ الكَرِيمِ فِيهمَا.
وَمِنها: أنه في العِيدِ ينبغِي أن يَخرُجَ مِن طَرِيقٍ ويَرجِعَ فِي آخَر بِخِلافِ الجمعَةِ.
ومِنهَا: كَرَاهَةُ التنفُّلِ في مُصَلَّى العِيدِ قَبلَ الصَّلاةِ وبَعدَهَا بخِلافِ الجمعَةِ.
ومِنهَا: أن الجمعَةَ فَرضُ عَينٍ بالإِجمَاعِ، وأمَّا العِيدَانِ ففيهمَا خِلافٌ مَعرُوفٌ، المشهُورُ مِنَ المذهَبِ أَنَّهُمَا فَرضَا كِفَايَة.
والصَّحِيحُ: أَنَّهُمَا فَرضَا عَينٍ، وَهُوَ إِحدَى اَلرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحمد، اختَارَهَا الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ.
ومِنها: ما يتعلَّقُ بالعِيدَينِ مِن زَكَاةِ الفِطرِ والتَّكبِيرِ المطلَقِ والمقَيَّدِ ومِنَ اَلأَضَاحِيّ والهَدْي فَلا تُشَارِكُهَا الجمعَةُ فِيهَا.
ومِنهَا: أنَّ في الجمعَةِ سَاعَة، لا يُوافِقُهَا مُسلِمٌ يَدعُو اللَّه إِلا استُجِيبَ لَهُ، ولم يَرِد مِثلُ هَذَا في العِيدَينِ.
وكذَلِكَ: استَحبَّ العُلَمَاءُ زِيَارَةَ القُبُورِ يَومَ الجُمعَةِ دونَ العِيدَينِ؛ فالجُمعَةُ تتأكدُ فِيهَا الزِّيارَةُ والعِيدُ استحبَابٌ مطلَقٌ كسائِرِ اَلأَيَّام.
ومِنَ الفُرُوقِ: ما قَالَهُ الأَصحَابُ: أَنَّ خطْبتِي العِيدَينِ تُستَفتَحُ الأُولَى بتِسعِ تَكبِيرَاتٍ، والثَّانِيَةُ بِسَبعٍ، بخِلافِ الجمعَةِ فإِنَّهَا تُستَفتَحُ بالحَمْدِ.
والصَّحِيحُ: استِوَاؤهُمَا بالاستِفتَاحِ بالحمدِ كَما كَانَ النَّبيُّ ص يستَفتِحُ جَمِيعَ خُطَبِه بالحمدِ.
وتَشتَرِكُ صَلاةُ عِيدِ الفِطرِ وصَلاةُ عِيدِ النَّحرِ في جَمِيعِ هَذِهِ الأحكَامِ، ويفتَرِقَانِ في أَمُورٍ يَسِيرَةٍ بحَسَبِ وَقتِهِمَا:
فَفِي الفِطرِ: يَنْبَغِي أَن لا يَخرُجَ مِن بيته حتَّى يأكل تَمرَاتٍ وَتْرًا تحقِيقًا للفَرقِ بينهُ وبين اَلأَيَّام الَّتي قَبلَهُ فِي وُجُوبِ الصِّيَامِ وَوُجُوبِ الفِطرِ.
كَما يُكْرَهُ أَن يتقدَّمَ شَهر رَمَضَانَ بِصِيامِ يَومٍ أَو يَومَينِ، وكَما يُكرَهُ قَرنُ الفَرَائِضِ بِسُنَنِهَا، وَكُرِهَ للإِمَامِ أَن يَتَطَوَّع مَوضِعَ المكتُوبَةِ.
والحِكْمَةُ في ذَلِكَ لأَجلِ أن يَتمَيزَ الفَرضُ مِن غَيرِه.
وأمَّا النَّحرُ: فَلا ينبَغِي أَن يأكل إِلا مِنْ أُضحِيته بَعدَ الصَّلاةِ.
وعِيدُ الفِطرِ تتعلَّقُ به أَحكَامُ صَدَقَةِ القِطرِ، وعِيدُ النَّحرِ تَتَعَلَّق بِه أَحْكَامُ الأَضَاحِي.
ولِهَذَا يَنبَغِي فِي خُطبة عِيدِ الفِطرِ أَن يَذكُرَ أَحْكَامَ صَدَقَةِ الفِطرِ، وفي النَّحرِ أَنْ يَذكُرَ أحكَامَ اَلأَضَاحِيّ. وهَذَا مِنَ الفُرُوقِ.
بَل يَنبَغِي لِكُلِّ خَاطِبٍ وَمُذَكِّرٍ أَن يَعْتَنِي بِهَذَا المقصُودِ، فيُذكِّر النَّاسَ مَا يحتَاجُونَ إِلَيهِ بحسَبِ الزَّمَانِ والمكَانِ والأَحْوَالِ وَالأَسْبَاب كما كَانَتْ خُطْبُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - على هَذَا النَّمَطِ؛ لأنَّ المقصُودَ بالخُطَبِ أَمرَانِ تَعلِيمُ النَّاسِ ما يَنْفَعُهُم مِن مُهِمَّاتِ دِينهِم وتَرغِيبُهُم وتَرهِيبُهُم بالوَعْظِ عَنِ التَّقصِيرِ بِالْمَأْمُورِ، والوُقُوع في المحظُورِ.

.الأَحْكامُ المتعلِّقَةُ بالميت عَلَى وَجهِ الإجمَال:

41- مَاهِيَ الأَحْكَامُ المتعلِّقَةُ بالميِّتِ على وَجهِ الإِجمَالِ؟
الجواب: أحكَامُه نَوعَانِ:
1- نَوعٌ يتعلَّقُ بذَاتِهِ.
2- ونَوعٌ يتعلَّقُ بمخَلَّفاتِه.
أَمَّا النَّوعُ الأَوَّلُ:
فَهُو تجهِيزُه بِالتَّغْسِيلِ والتَّكفين والصَّلاةِ عَلَيهِ ودفنُه وحملُه.
وَهِيَ فَرضُ كِفَايَةٍ لشِدَّةِ حَاجَتِه، وضَرُورَتهِ إِلَى هَذِه الأُمُورِ، وتجهِيزِه إِلَى رَبّه بأَحسَنِ الأَحْوَالِ مِن تَمامِ النَّظَافَةِ، وشَفَاعَةِ إِخْوَانه المسلِمين ودُعَائهم لَه، وإِكرَامِهِ، واحتِرَامِه الشَّرعيَّاتِ.
وأَمَّا المتعلِّقُ بمخلَّفاتِهِ:
فيتعلَّقُ بِتَرِكتِهِ أربَعَةُ حُقُوقٍ مرتبة:
1- مُؤَنُ اَلتَّجْهِيز تُقَدَّمُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ.
2- ثُمّ اَلدُّيُونُ الَّتِي عَلَيهِ.
3- ثم تنفذ وَصَايَاهُ مِن ثُلُثِه.
4- ثم يُقَسَّمُ اَلْبَاقِي على وَرَثَتِهِ.
والحمدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالمينَ