الفهرس الشامل | عرض المسائل

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
تصفية بالتصنيفات
عنوان المسألة موضوع المسألة التصنيف الفرعي للكتاب عنوان الكتاب المؤلف
إن اختلفا في الثمن‏‏ فالقول قول المشتري مع يمينه إلا أن يكون للشفيع بينة الشفعة فقه حنبلي
إن اشترى شقصًا بعبد أو ثمن معين الشفعة فقه حنبلي
إن اشترى شقصًا بعبد ثم وجد بائع الشقص بالعبد عيبًا الشفعة فقه حنبلي
إن اشترى شقصًا بعرض واختلفا في قيمته الشفعة فقه حنبلي
إن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك الشفعة فقه حنبلي
إن تلف الشقص أو بعضه في يد المشتري فهو من ضمانه الشفعة فقه حنبلي
إن زرع في الأرض فللشفيع الأخذ بالشفعة ويبقى زرع المشتري إلى أوان الحصاد الشفعة فقه حنبلي
إن ضمن الشفيع العهدة للمشتري أو شرط له الخيار فاختار إمضاء العقد لم تسقط شفعته الشفعة فقه حنبلي
إن علم وهو في السفر فلم يشهد على مطالبته فلا شفعة له‏ الشفعة فقه حنبلي
إن قال أحد الشفيعين للمشتري‏:‏ شراؤك باطل الشفعة فقه حنبلي
إن قال اشتريته لفلان وكان حاضرًا الشفعة فقه حنبلي
إن قال المشتري‏:‏ لا أعلم مبلغ الثمن فالقول قوله الشفعة فقه حنبلي
إن قال‏:‏ آخذ نصف الشقص سقطت شفعته الشفعة فقه حنبلي
إن قايل البائع المشتري الشفعة فقه حنبلي
إن كان الثمن مما تجب قيمته فإنها تعتبر وقت البيع الشفعة فقه حنبلي
إن كان الشراء وقع بعين أو ورق‏‏ أعطاه الشفيع مثل ذلك الشفعة فقه حنبلي
إن كان الشفعاء غائبين لم تسقط الشفعة لموضع العذر الشفعة فقه حنبلي
إن كان المشتري شريكًا فللشفيع الآخر أن يأخذ بقدر نصيبه الشفعة فقه حنبلي
إن كانت الدار بين ثلاثة أثلاثًا فاشترى أجنبي نصيب أحدهم الشفعة فقه حنبلي
إن كانت دار بين ثلاثة لأحدهم نصفها وللآخر ثلثها الشفعة فقه حنبلي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8